![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() هل يجوز للمحكمة أن تخالف المادة 377من قانون العقوبات الجزائري؟ وتحكم بالعقاب بثلاثة أشهر حبس نافذ و عشرون ألف دينار غرامة مالية نافذة طبيعة الجرم/جنحة خيانة الأمانة مع علم أن الضحية هي جدة المتهم(ابن ابنتها)
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليكم
يكون حكم القاضي كما ذكرته 'ثلاث اشهر حبس نافذ و20الف غرامة في الحالة التالية : 1-/ قيام الجدة بشكوى الى وكيل الجمهورية او رجال الظبطية القضائية دون الصفح او التنازل عنها في اي مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية .وبمفهوم المخالفة انه اذا قامت الجدة بالتنازل عن شكواها او الصفح عن المجرم الذي هو احد فروعها حتى الدرجة الرابعة فان القاضي هنا يحكم بانقضاء الدعوى العمومي بسبب الصفح او التنازل ودليل ذلك نصوص المواد 376 ق ع،377ق ع ، 368 ق ع ،369 ق ع اي ان القاض هنا اذا حكم بناءا على ما جاء في الجزئية الاولى فهو لم يخالف القانون . |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأمانة, خيانة, جوية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc