بحث حول الشركة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث حول الشركة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-07, 21:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nour4472
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 بحث حول الشركة

ارجو منكم اخواني الكرام في مساعدتي في بحث حول

الشركة مقياس قانون تجاري لسنة الثالثة كلاسيك

وشكرا









 


قديم 2012-02-09, 02:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nour4472
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اين انتم ؟










قديم 2012-02-09, 17:53   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بحث حول الشركة اي اشركة شكرة ذات المسؤولية المحدودة ام شركة المحاصة ام شكرة المساهمة ام كلهم










قديم 2012-02-09, 17:56   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شركة المحاصة


خطة البحث
مقدمة
المبحث الأول : التعريف بشركة المحاصة
المطلب الأول : التطور التاريخي لظهور تسمية شركة المحاصة
المطلب الثاني : التعريفات الحديثة لشركة المحاصة
المبحث الثاني : خصائص شركة المحاصة وتطبيقاتها
المطلب الأول : خصائص شركة المحاصة
الفرع الأول : شركة المحاصة شركـــــة مستتـــرة
الفرع الثاني : شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية
الفرع الثالث : شركة المحاصة معفاة من الشكلية والرسمية
المطلب الثاني : تطبيقات شركة المحاصة
المبحث الثالث : تأسيس شركة المحاصة وآثارها
المطلب الأول : تأسيس شركة المحاصة
الفرع الأول : سلطـــات المديــر
الفرع الثاني : التزامات الشركاء
المطلب الثاني : آثار الاشتراك في شركة المحاصة
الفرع الأول : آثار شركة المحاصة فيما بين الشركاء
الفرع الثاني : آثار شركة المحاصة بالنسبـــة للغيــــر
المبحث الثالث : انقضاء شركة المحاصة
المطلب الأول : أسباب انقضاء شركة المحاصة
المطلب الثاني : آثــــار انقضاء شركة المحاصة
الخاتمة
قائمة المراجع
m
إن العجز البدني للفرد وقدراته المالية المحدودة عن مزاولة الأعمال الكبيرة كان الباعث الأساسي في إيجاد نوع من التعاون مع الآخر ، وبذلك نشأت الشركات التي تطورت مع تطور الحياة التجارية للأفراد مع تعاقد مختلف الحضارات ؛ بدءا بالبالية ، مرورا بالحضارة الإغريقية ، فالرومانية ، إلى الحضارة الإسلامية وصولا إلى عصر النهضة ، فكل هذه الحضارات ـعطت تشريعات مختلفة لما عرفته من أنواع الشركات .
وبذلك ساهمت في بلورة الأشكال القانونية للشركات التجارية المعروفة حاليا .
وبدوره يعترف المشرع الجزائري بستة أنواع من الشركات التجارية منها شركة المحاصة التي سنتناولها في بحثنا كونها حديثة التكوين في القانون التجاري الجزائري ولسهولة إنشائها وسرعة تأسيسها .
والسؤال المطروح : ما هي شركة المحاصة ؟ وماطا يقصد بها ؟ وما هي خصائصها ؟وكيف يتم انقضاؤها؟. كل هذه الأسئلة سنحاول أن نسلط عليها الضوء من خلال عرض البحث.
وقبل أن أترك هذه المقدمة أدعوا الله العلي القدير أن نكون قد وفّقنا في عرضنا لموضوع شركة المحاصة .



المبحث الأول :
تعريف شركة المحاصة
المطلب الأول: التطور التاريخي لظهور تسمية شركة المحاصة
ترجع أصول شركة المحاصة إلى عقد التوصية ( كوموندا ) الذي لجأ إليه أصحاب الأموال تحايلا على تحريم الربا الذي فرضته الكنيسة في مرحلة القرون الوسطى ، فأدى هذا النوع من العقد إلى إرساء الركيزة الأولى لهذا النوع من الشركات ، ونظرا لكون العقد أي ( الكوموندا ) كان يقوم على الثقة المتبادلة بين أطرافه ، فأصبحت هذه الشركة من شركات الأشخاص ، التي تقوم على الاعتبار الشخصي .
وقد ورد ذكرها في مؤلفات العالم الفرنسي جاك سافاري وذلك قبل وضع المجموعة التجارية التي عرفت باسمه والتي صدرت سنة 1973 ، غير أن هذه المجموعة جاءت خالية من أي تنظيم لها [1].
وإن كان واضعوا مشروعه اختاروا تسمية جمعية المحاصة ، فإن هذه التسمية تعرضت لانتقادات على أساس أن الجمعية لا تهدف إلى تحقيق الربح بخلاف فإن شركة المحاصة تهدف إلى تحقيق الربح وأمام هذه الانتقادات أسقطت التسمية واستعملت عبارة المحاصة [2].
المطلب الثاني : التعريفات الحديثة.
لم يعطي المشرع الجزائري تعريفا لشركة المحاصة وإنما اكتفى بالنص عليها في المادة 795 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على ما يلي : " يجوز تأسيس شركة المحاصة بين شخصين طبيعيين أو أكثر ، تتولى إنجاز عمليات تجارية ".
شأنه شأن المشرع اللبناني والمصري وغيرهم من التشريعات المقارنة ، فنجد على سبيل المثال في المادة 647 من القانون التجاري اللبناني تنص على ما يلي : " تتميز شركة المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين ، وبأنها غير معدة لاطلاع الغير عليها ".
وتقابل هذه المادة ، المواد 59 و 60 من قانون التجارة المصري وهما تنصان على ما يلي :
المادة 59 تنص على ما يلي (وزيادة على أنواع الشركات التجارية الثلاث التضامن التوصية والمساهمة تعتبر أيضا بحسب القانون الشركات التجارية التي لها رأس مال شركة وهي المسماة بشركة المحاصة ).
أما المادة 60 من نفس القانون تنص على ما يلي (تختص هده الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية وتراعي في ذلك في العمل وفي الإجراءات المتعلقة وفي الحصص التي يكون لكل واحد من الشركاء وفي الأرباح والشروط التي يتفقون عليها ).
أما المادة 56 من قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تنص على ما يلي : "شركة المحاصة هي الشركة التي تنعقد بين شريكين أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر عن عمل تجاري أو أكثر يقوم به أحد الشركاء ولا تسري في حق الغير ويجوز إثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات " .
على عكس قانون الشركات السعودي الذي نص في المادة 40 منه على انه ( شركة المحاصة هي الشركة التي تستر من الغير ولا تتمتع بشخصية معنوية ولا تخضع لإجراءات الشهر ).
أما في المادة 49 من قانون الشركات الأردني وهي تنص على ما يلي شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر ، يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة بين الشركاء ويجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات )[3].
المادة 419 من قانون الشركات الفرنسي التي نصت على أن شركة المحاصة لا وجود لها إلا في العلاقات بين الشركاء فهي لا تظهر للغير ولا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع لمعاملات النشر ، ويمكن إثباتها بمختلف طرق الإثبات ).
هذا من الجانب الشرعي أما من الجانب الفقهي ، فقد أسهم الشرّاح الناقدون في تعريف شركة المحاصة ،وفهم من أنها شركة مستترة تنعقد بين شخص يتعامل باسمه مع الغير ، وشخص آخر أو أكثر ويقدم كل منهم حصة من مال أو عمل للقيام بعمل ما ، أو عدد من الأعمال قصد اقتسام الأرباح والخسائر بين الشركاء وغيرها من التعريفات .



المبحث الثاني :
خصائص شركة المحاصة وتطبيقاتها
المطلب الأول: خصائص شركة المحاصة
بالإضافة إلى الخصائص المشتركة التي تتميز بها شركة المحاصة وشركات الأشخاص الأخرى نذكر:
أ‌- أنها تعبر من شركات الأشخاص .
ب-أنها يمكن أن تكون تجارية ويمكن أن تكون مدنية.
ج- أنها تنعقد بموجب اتفاق ولفترة أو مدة معيّنة.
فإن شركة المحاصة تنفرد بخصائص ثلاث هي : الاستتار ، عدم التمتع بالشخصية المعنوية ، والإعفاء من الشكلية الرسمية ونفصل في ذلك فيما يلي :
الفرع الأول : شركة المحاصة شركة مستترة:
تتميز شركة المحاصة بأنها شركة خفية مستترة لا وجود لها بالنسبة للغير الذي يتعامل مع الشريك الظاهر. فخفاء الشركة له جانبان :
الأول : جانب إرادي لان الشركاء ابرموا عقد الشركة وأقروا حجبه عن الغير لأنهم لا يريدون تكوين شخص معنوي مستقل عنهم ولا يريدون التضامن في المسؤولية . وهذا الجانب يميز هذه الشركة عن الشركات الأخرى كشركة التضامن أو التوصية البسيطة التي لا تتخذ إجراءات شهرها بسبب الإهمال أو الغش بحيث يكون الجزاء على ذلك هو عدم نفاذ الشركة في مواجهة الغير أو بطلان الشركة ,وتتضح إرادة الشركاء من خلال صياغة عقد الشركة أو طريقة تعاملها مع الغير.
الثاني : جانب قانوني : إن استتار شركة المحاصة له جانب قانوني لأنها لا تخضع لإجراءات القيد في السجل التجاري أو إجراءات الشهر التي يفرضها القانون على الشركات الأخرى . فالمشرع يؤكد أن هذه الشركة يجب أن تبقى مستترة ولا تظهر من الناحية القانونية أيضا .
وذلك ما نصت عليه المادة 795 من القانون التجاري الجزائري بقولها : (لا تكون شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة بين الشركاء فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للإشهار ويمكن إثباتها بكل الوسائل ).
وكونها مستترة لا يعني أنها تقوم بأعمال مخالفة للقانون ولكن فقط لأنها غير خاضعة لإجراءات النشر والشهر والتسجيل وتبقى بهذا الوصف حتى ولو علم الغير بها عن طريق الصدفة أو مستندات تثبت وجودها.
أما إذا فقدت هذه الميزة أي ميزة التستر ( كما لو قام أحد الشركاء بنشرها أو شهرها أو قيدها أو إطلاع الغير عليها فإنها تفقد تسميتها وتتحول إلى شركة من نوع آخر) [4].
ويتخذ الكشف عن تستر الشركة إحدى الصورتين التاليتين :
إما أن يتم بإفصاح واقعي أو إفصاح قانوني.
الفرع الثاني: شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية .
يترتب على عقد الشركة في الشركات عموما خلق شخص معنوي جديد . أما شركة المحاصة فإنها تتميز عن غيرها من الشركات في أن عقد الشركة لا يترتب عليه خلق شخص معنوي جديد . لان القول بوجود شخص قانوني جديد يفترض الإعلان عن وجوده , في حين أن الغير لا يعلم بوجود شركة المحاصة .
وحسب المادة 795 من القانون التجاري الجزائري فإن شركة المحاصة لا تعتبر شخصا معنويا ، بل هي عبارة عن عقد بين طرفين يرتب موجبا كل منهما دون قصد إنشاء شخص معنوي مستقل عن الأطراف المتعاقدة المكونة لها ، وينتج عن عدم التمتع بالشخصية المعنوية آثار قانونية وهي كما يلي :
1- لا تتمتع الشركة باسم أو موطن أو جنسية أو أهلية . فلا يمكن أن يتم إبرام التصرفات باسمها أو أن تقاضي الغير أو يقاضيها الغير ولا تتحمل المسؤولية عن أفعال مديرها .
2- ليس لشركة المحاصة ذمة مالية مستقلة . فالحصص لا تعد رأس مال الشركة لان رأس المال عناصر تدخل في الذمة المالية للشركة وهذه الشركة ليس لها ذمة مالية . لذا لا تخضع لأحكام الإفلاس؛ لأن الإفلاس تصفية جماعية لأموال المدين الموجودة بذمته وهذه الشركة ليس لها ذمة , كذلك لا تخضع هذه الشركة للتصفية عند انحلالها لان التصفية تعني تسوية مركز الشركة من حيث كونها دائنة ومدينة وهي لا تتمتع بهذه الصفات بسبب عدم وجود ذمة مالية مستقلة لها , لذا فان انتهاء هذه الشركة يترتب عليه فقط تسوية حسابات بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الربح والخسارة .

الفرع الثالث : شركة المحاصة معفاة من الشكلية والرسمية.
تنص المادة 545 من القانون التجاري على أنه ( تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة ).
كما تنص المادة 418 قانون مدني جزائري بأنه يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل من تعديلات إذا لم يكن به الشكل نفسه الذي يكتسبه ذلك العقد من الاستقراء بالنصين السابقين نستخلص أنه :
يجب أن يكون عقد الشركة بصفة عامة مكتوبا وإلا كان باطلا ، واستثناءا على ذلك جاءت المادة 759 مكرر من القانون التجاري ( ..وتعفى شركة المحاصة من الكتابة الرسمية والشهر ) وعليه فإن شركة المحاصة معفاة من الشكلية والرسمية ويمكن إثباتها بكل الطرق .
المطلب الثاني : تطبيقات شركة المحاصة
لشركة المحاصة تطبيقات عملية كثيرة كأن يتفق شخص يرغب في الاستتار وإخفاء اسمه عن الجمهور ، مع شخص آخر ، بالقيام بعمل معين . وكان يرسل أحدهم بضاعة فيصرفها شخص آخر ويتقاسمان الأرباح.
-كالاتفاق الذي ينشأ بين مهندس معماري مع مقاول على تشييد المباني واقتسام ما قد ينشأ من ذلك من ربح أو خسارة .
-كأن يتفق شخصان أو أكثر على شراء ورقة اليانصيب واقتسام الجائزة التي قد يسفر عنها السحب.
-وكأن تتفق بضعة بنوك على تأليف نقابة مالية تكتتب في جميع الأوراق المالية التي تصدرها إحدى الشركات ثم تقوم بتوزيعها بعد ذلك بين الجمهور وتقسيم الأرباح والخسائر التي تسفر عنها العملية [5]
-وكأن يتفق شخصان على تأسيس الهياكل القانونية لتكوين شركة المحاصة يكون موضوعها التأمينات الشاملة ، ويكون أحد الشركاء فيها صاحب اعتماد من شركة تأمينات معينة ، ويتولى تسيير الشركة من الناحية الفنية والإدارية ، أما الشريك المالي فتكون حصته مالية ؛ سواء كانت نقدية فقط أو نقدية وعينية معا.



المبحث الثالث :
تأسيس شركة المحاصة وآثارها
المطلب الأول: تأسيس شركة المحاصة.
تتوفر في عقد الشركة جميع الأركان الموضوعية العامة والخاصة من رضا وأهلية ومحل وسبب ، وتعدد الشركاء وتقديم الحصص سواء كانت عينية أو أموال أو عمل بالإضافة إلى نية الاشتراك في التكوين إلا أنها تفتقد إلى ركن الشكلية .
الفرع الأول : إدارة شركة المحاصة
تنص المادة 795 مكرر الفقرة 4 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي :
( يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الشخصي ويكون ملزما وحده في حالة كشفه عن الشركاء الآخرين دون موافقتهم ).
وهذه نتيجة حتمية لافتقاد الشركة للشخصية المعنوية بحيث يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص فيكون مسئولا وحده اتجاه الغير دون سائر الشركاء وقد يتفق الشركاء صراحة على أن تكون الحصة المقدمة من قبلهم ملكا شائعا بينهم وقد يختار الشركاء من بينهم مدير محاصة لا يمثل الشركة قانونيا ولكن يعتبر نائبا عنها .
الفرع الثاني : سلطات المدير
يتعاقد المدير ويلتزم ويتعامل مع الغير باسمه الخاص وليس باسم الشركة ، ويكون وحده مسئولا إزاء الغير، ويلتزم المدير داخل الشركة بمسك دفاتر خاصة يسجل فيها العمليات التجارية التي قام بها مع الغير لفائدة الشركة ، ويكتسب هذا المدير صفة التاجر ولا يلتزم إلا بذمته المالية اتجاه الغير ودائنيه الذين يتعامل معهم إلا أنهم يمكن أن يعهد الشركاء إلى المدير حصصهم قصد استغلالها [6] .
الفرع الثالث : التزامات الشركاء
يلتزم كل شريك بتقديم حصته سواء كانت أموالا أم عينا أو عملا . وبما أن الشركة تفتقد للشخصية المعنوية فلا تدخل هذه الحصص في رأس مال الشركة ، وإنما يبقى كل شريك مالكا لحصته ، وينتج عن ذلك أن إفلاس مدير شركة محاصة لا يترتب عليه إفلاس باقي الشركاء ، إلا أن الآثار تسري على الشركاء .
المطلب الثاني : آثار الاشتراك في شركة المحاصة
ينتج عن الاشتراك في شركة المحاصة آثار ونتائج متعددة منها ما هو متعلق بالتعامل بين الشركاء .والبعض الآخر يتعلق بتعامل الغير مع الشركاء ، ونفصل في ذلك فيما يلي :
الفرع الأول : آثار المحاصة في بين الشركاء
يتوجب على كل شريك تقديم الحصص التي وعد بها ويتم توزيع الأرباح والخسائر وفقا لاتفاق الشركة وإلا فنسبة كل شريك في مجموع الحصص.
ويمكن أن يتم الاتفاق على أن تحدد مساهمة الشريك بتحميل الخسائر بنسبة حصته فقط.فتكون عندئذ بين الشركاء محاصة توصية.
كما يدرج بند بإعفاء الشريك مقدم عمل من الخسارة ، ومع هذا البند تبقى الشركة صحيحة ولا يخسر الشريك سوى قسمة عمله.
ولكن ما هو مصير حصص أو مقدمات الشركاء ؟.
إنّ الحصص أو مقدمات الشركاء لا تصبح مملوكة للشركة لانعدام الشخصية المعنوية وعلى هذا ينظم اتفاق الشركاء مصير هذه الحصص ، وهي ثلاث حالات يتفق الشركاء على واحدة منها وهي :
أول ا : احتفاظ كل شريك بملكية حصته والالتزام بالتسليم عند الطلب
ثانيا : الحصص مملوكة على الشيوع
ثالث ا : نقل ملكية الحصص إلى المدير ليقوم باستثمارها في أغراض الشركة .
الفرع الثاني : آثار المحاصة بالنسبة للغير
لا يتعامل الدائن مع شركة المحاصة لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية بل يتعاملون مع مديرها أو مع أحد شركائها ، ويكون للدائنين حق ارتهان عام على أموال المدير أو الشريك الذي تعاملوا معه .








المبحث الرابع :
انقضاء شركة المحاصة وآثارها
المطلب الأول : أسباب انقضاء شركة المحاصة
تنتهي شركة المحاصة بطرق الانقضاء العامة التي تنقضي بها الشركة بوجه عام ، فهي تنقضي بانتهاء العمل الذي قامت به من أجله أو بهلاك مالها أو باتفاق الشركاء على حلها ولا يجوز طلب حلها إلا من القضاء إذا توفر سبب مشروع لذلك كسوء تفاهم مستحكم بين الشركاء أو قيام الشركاء بمنافسة غير مشروعة لشركة أخرى.
وتنقضي شركة المحاصة أيضا بطرق الانقضاء الخاصة بشركات الأشخاص نظرا لتوافر الاعتبار الشخصي فيها ، فهي تنقضي بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو انسحابه ، وقد وردت أحكام انقضاء الشركات بصفة عامة في المواد 437 إلى 442 من القانون المدني الجزائري .
ويتبين لنا من استقراء المواد المشار إليها آنفا أن انقضاء الشركة يتم ب ثلاث (3) طرق وهي :
أ‌- الانقضاء بقوة القانون .
ب-الانقضاء بإرادة المحاصين.
ج-الحل بحكم قضائي.
المطلب الثاني : آثار انقضاء شركة المحاصة.
متى انقضت شركة المحاصة فإن ذلك لا يؤدي إلى التصفية ، ولا محل لتعيين وصف لها ، لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية المالية ولا بالذمة المالية المستقلة.
لكن تتم قسمتها عن طريق إجراء محاسبة بين الشركاء عن أعمال الشركة يتولاها الشركاء بأنفسهم أو يوكلون خبيرا محاسبا أو حكما لأجل ذلك وعادة ما يتولى إجراء المحاسبة مدير الشركة الذي يستند إلى المحاسبة التي نظمها أثناء قيام الشركة بأعمالها خاصة وأن من واجباته تقديم الحساب إلى الشركاء.















الخاتمة
نستخلص من خلال بحثنا هذا أن شركة المحاصة هي شركة مؤقتة بين بعض الأفراد لإنجاز عملية معينة ، وبعد انتهائها تنتهي الشركة ، ويقسمون الأرباح والخسائر حسب العقد المحرر بينهم.
وهذه الشركة مستترة عن الغير ، ولا تخضع لإجراء الشهر ، وليس لها اسم ، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، أي ليس لها كيان قانوني بالنسبة إلى الغير، ويقتصر أثرها على أطرافها كسائر العقود. ولهذا يكتفي فيها بتحديد عقد الاتفاق بين المتعاقدين على الاشتراك في الصفقة التي تقوم بها هذه الشركة.
ورأس مال هذه الشركة يمكن أن يكون من جميع الشركاء ، ويمكن أن يكون من أحدهم ، وبعد تصفية الشركة توزع الأرباح أو الخسائر بحسب العقد المبرم بينهم.
وتظهر شركة المحاصة في صور كثيرة مثل: شراء المحصولات الموسمية وبيعها ، وشراء منقولات أو بضائع وبيعها ، وتتكون هذه الشركات - أي شركات المحاصة - غالباً للقيام بعمليات مؤقتة ولفترة قصيرة وقد لا يحدث ذلك دائماً.

قائمة المراجع
1/الدكتور إلياس ناصف، موسوعة الشركات التجارية ( شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة،الجزء الرابع سنة 1993)
2/الأستاذ عمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري، دار المعرفة، باب الواد. الجزائر.
3/ مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس سنة 2002


________________________________________
[1] -الدكتور إلياس : موسوعة الشركات التجارية (شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة) ، الجزء الرابع سنة 1993
[2] -مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس بعنوان شركة المحاصة
[3] - الدكتور إلياس ناصف ، مرجع سابق
[4] -عمار عسورة : الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة ، باب الواد ، الجزائر
[5] -وهذا التطبيق يتنافى مع مضمون شركة المحاصة في القنون الجزائري من المادة 795 مكرر 1 قانون تجاري جزائري والتي تؤسس شركة المحاصة بين أشخاص طبيعيين.
[6] -عمار عمورة : الوجيز في شرح القانون الجزائري ، دار المعرفة سنة 2000 ، الجزائر










قديم 2012-02-09, 17:58   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بحث حول الشركة الفعلية

https://www.4shared.com/office/K6vnnFRV/___.html










قديم 2012-02-09, 17:59   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بحث حول الشركة ذات المسؤولية المحدودة -
خطة البحث
مقدمة:‏
المبحث الأول : خصائص الشركة و شروط تأسيسها
‏ المطلب الأول : خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة
‏ المطلب الثاني: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‏
‏ الفرع الأول :الأركان الموضوعية ‏
‏ الفرع الثاني :الأركان الشكلية ‏
‏ المطلب الثالث: الجزاء المترتب على الإخلال بقواعد التأسيس ‏
المبحث الثاني : تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة
‏ المطلب الأول : كيفية تعيين المدير و عزله ‏
‏ المطلب الثاني : سلطات المدير
‏ المطلب الثالث : مسؤولية المدير
المبحث الثالث : حصة الشريك في الشركة وجمعيات الشركاء العامة
‏ المطلب الأول : حصة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
‏ المطلب الثاني : جمعيات الشركاء العامة ‏
المبحث الرابع : الرقابة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة و انقضاءها ‏
‏ المطلب الأول : الرقابة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة
‏ الفرع الأول : رقابة الشركاء على إدارة الشركة ‏
‏ الفرع الثاني : رقابة مراقبي الحسابات على إدارة الشركة ‏
‏ المطلب الثاني : انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة
خاتمة

مقدمة:‏
الشركة ذات المسؤولية المحدودة أول ما ظهرت في ألمانيا سنة 1892 بقصد تطبيق نشاطها على المشاريع ‏الصغيرة و المتوسطة و للميزة التي تتمتع بها خاصة بالنسبة للمسؤولية المحدودة الملقاة على الشركاء أنتقل ‏هذا النوع إلى كثير من الدول الأوروبية و ففرنسا تبنى قانونها هذا النوع من الشركات بعد استعادتها ‏لمنطقة اللازاس و اللوران من المانيا حيث وجدت شركات قائمة. و نقلنا عن القانون الفرنسي تبنى ‏المشرع الجزائري سنة 1975 أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة و عرفها في المادة 564 من القانون ‏التجاري و المعدلة بأمر رقم 96/27 على النحو الآتي:<< تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من ‏شخص واحد أو‎ ‎عدّة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص. .............‏
‏..............وتعين بعنوان للشركة يمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر‎ ‎على أن تكون ‏هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات « شركة ذات مسؤولية محدودة » أو‎ ‎الأحرف الأولى منها أي ‏‏« ش. م. م » وبيان رأسمال الشركة.>>‏
و من هذا التعريف فإن الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتحدد مسؤولياتهم بحدود الحصة ‏التي يشاركون بها في رأسمال الشركة . ‏














‏ ‏










المبحث الأول : خصائص الشركة و شروط تأسيسها
المطلب الأول : خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بجملة من الخصائص تميزها عن بقية أنواع الشركات الأخرى وتتمثل فيما يلي: ‏
‏- يجب أن لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 20 شريكا حسب المادة 590 قانون تجاري و هي شركة تجارية بحسب ‏الشكل حتى و لو كان موضوع نشاطها مدني .‏
‏- مسؤولية الشريك غير مطلقة بل هي محدودة فلا يسال عن الديون إلا بقدر الحصة التي ساهم بها في رأس ‏المال . و هذه المحدودية مقتصرة على الشريك فقط فلا تمتد للشركة نفسها التي هي مسؤولة مسؤولية مطلقة عن ‏جميع التزاماتها .‏
‏- لا يجوز التداول بحصص الشركاء حسب المادة 589 من قانون التجاري فالحصص يجب ان تحمل اسم الشريك ‏و لا يمكن إفراغها في سندات قابلة للتداول . و يمكن انتقال الحصص عن طريق الإرث و الإحالة إلى الأقرباء ، ‏كما يمكن أن تنتقل إلى الأجانب بشرط موافقة الشركاء الذين يمثلون 4/3 رأسمال الشركة على الأقل.‏
‏- يجب أن تحمل الشركة اسما يشتمل على اسم احد الشركاء أو أكثر و هذه التسمية تكون مسبوقة أو متبوعة ‏بكلمات أو أحرف تدل على أنها شركة ذات مسؤولية محدودة بالإضافة إلى بيان حجم رأسمالها.‏
‏- حسب المادة 566 من قانون التجاري فإن المشرع حدد أدنى رأسمال للشركة الذي يجب أن لا يقل ‏عن100000 دج يقسم الى حصص ذات قيمة متساوية تكون1000 دج على الأقل.‏
‏- لا تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء و لا بإعساره أـو إفلاسه أو الحجر عليه .‏
‏- قرارات المتعلقة بنشاط و مستقبل الشركة تتخذ بالأغلبية المادة 582 .‏
المطلب الثاني: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ‏
لإنشاء الشركة يجب توافر أركان العامة المعروفة في العقد باعتبار الشركة عقدا لذا سنتعرض إلى الأركان أو ‏الشروط تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تتميز بها عن باقي الشركات. ‏
‏ الفرع الأول :الأركان الموضوعية ‏
‏1- غرض الشركة : الشركة ذات المسؤولية المحدودة لها ان تمارس أي نشاط مدنيا كان أو تجاريا شريطة أن ‏يكون ممكنا و مشروعا لا يخالف النظام العام و الآداب العامة ، و المشرع الجزائري بعكس بعض التشريعات لم ‏يضع قيود على نوع و حجم نشاط الشركة إلا أنه حدد عمرها حيث اشترط أن لا يتجاوز 99 سنة 1 المادة 546 ‏من القانون التجاري ‏
‏2- عدد الشركاء : حسب القانون التجاري الجزائري الصادر سنة 1975 فإن الشركة ذات المسؤولية ‏المحدودة لا تؤسس إلا إذا كان عدد الشركاء شخصين فأكثر غير أنه بعد التعديل الذي جاء به الأمر 96/27 المؤرخ ‏في: 09/12/1996 . حيث سمح بإمكانية تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بواسطة شخص واحد لا ‏أكثر. أما الحد الأقصى المسموح به لعدد الشركاء فهو 20 شريك فإذا تجاوز هذا العدد بوفاة أحد الشركاء و ‏انتقلت حصته لعدد من الورثة فإن بقاء الشركة يهدده الانحلال في فترة 06 أشهر إلا إذا تحولت الشركة إلى ‏شركة مساهمة أو أصبح عدد الشركاء 20 شريك أو أقل .‏
‏3- رأسمال الشركة : عملا بأحكام التشريع الجزائري لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن 100000 دج و يقسم ‏رأسمال الشركة إلى حصص متساوية لا تقل عن 1000 دج وهذا التحديد جاء به المشرع حماية للدائنين باعتبار ‏رأسمال الشركة هو الضمان الوحيد . فلا يجوز أن يقل عن 100000 دج طوال فترة حياة الشركة فإذا قل أو ‏نقص لزم على الشركاء رفعه للحد الأدنى خلال سنة إلا إذا تحولت إلى نوع آخر من الشركات .‏
و ينقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة و للشريك أن يقدم حصص نقدية ‏أو عينية و لا يجوز له أن يقدم حصص عمل لأنها لا تدخل ضمن رأسمال الشركة و لا يمكن أن تكون ضمانا لدائني ‏الشركة .‏
الفرع الثاني :الأركان الشكلية ‏
يعد عقد الشركة عقدا شكليا يستوجب الكتابة حتى يتم الانعقاد لذا نصت المادة 545 من القانون التجاري على ‏ما يلي < تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة >. كما يجب أن يحوي العقد التأسيسي للشركة على البيانات ‏التالية : ‏
‏- عنوان الشركة و اسمها التجاري متبوعا بعبارة ش . ذات . م.م ‏
‏- غرض الشركة و مركزها الرئيسي .‏
‏- ذكر مقدار رأسمال الشركة و مقدار الحصص العينية التي قدمها كل شريك في الشركة. كما يجب تبيان مقدار ‏الحصص العينية المقدمة و قيمتها و الأموال التي تمتلكها الشركة من بعض الشركاء أو من الغير مع ذكر أسمائهم ، و ‏تقدير الخبير المعتمد لهذه الحصص وما يقابلها من رأسمال الشركة. ‏
‏- أسماء الأشخاص المكلفون بإدارة الشركة سواء من الشركاء أو الغير مع ذكر محل إقامتهم .‏
‏- الأجل الذي حدد للشركة أي تاريخ إنشائها و إنهائها ‏
‏- كيفية ذكر الأرباح و الخسائر.‏
‏- ذكر الشكل الذي تتم به التبليغات الموجهة للشركاء.‏
كما تجدر الإشارة أنه يمكن أن يتضمن العقد شروطا أخرى يتفق عليها بشرط أن تكون مشروعة و لا تخالف ‏القانون .‏
و بعد إدراج كافة البيانات في العقد التأسيسي وجب أن تشهر الشركة لإعلام الغير عن طريق قيدها في السجل ‏التجاري و تكتسب الشخصية المعنوية المادة 549 /1 ‏
المطلب الثالث: الجزاء المترتب على الإخلال بقواعد التأسيس ‏
إن الإخلال بالأركان الموضوعية و الشكلية يترتب عنه بطلان الشركة كأصل عام . و يختلف عنه نوع البطلان ‏بحسب نوع الركن المخل به فقد يكون بطلانا مطلقا أو نسبيا و قد يكون بطلانا من نوع خاص ‏
و البطلان مهما كان نوعه يؤدي إلى زوال العقد و بأثر رجعي غير أنه نظرا لطبيعة الخاصة لعقد الشركة و للآثار ‏الخطيرة التي تترتب عن هذا البطلان فإن هذه القاعدة لا تطبق بصفة مطلقة على الشركة.‏
فالشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تبطل بسبب عيب من عيوب الارادة أو بسبب عدم أهلية الشريك إلا إذا ‏شاب هذا العيب جميع مؤسسيها . و تكون باطلة بسبب وجود محل أو غرض غير مشروع و تكون باطلة أيضا ‏إذا تخلف أحد أركانها الموضوعية الخاصة بها أو كأن يكون رأسمالها أقل من 100000 دج أما بالنسبة لتخلف ‏إجراءات التأسيس الشكلية فالشركة لا تكون باطلة إلا إذا وجد نص صريح يؤكد بطلانها في القانون التجاري و ‏المشرع الجزائري لم ينص على بطلان الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا ما تخلفت الإجراءات التأسيس ما عدا ‏ضرورة إفراغ العقد ا.لتأسيسي في محرر كتابي رسمي . و يتمثل جزاء عدم شهر الشركة في عدم تمتعها بالشخصية ‏المعنوية في مواجهة الغير .‏
و إذا قضي ببطلان الشركة و كان قد سبق لها أن باشرت أعمال مع الغير فإن البطلان لا ينسحب على الماضي ‏بل تعتبر شركة قائمة من حيث الفعل و الواقع و تصفى طبقا للشروط الواردة في عقد تأسيسها و ذلك تطبيقا ‏لنظرية الشركة الفعلية .‏
و يسأل مؤسسي الشركة عن بطلانها و عن مخالفة قواعد التأسيس بالتضامن قبل كل ذي مصلحة كما قد ‏يسالون جنائيا عن من يخالف أحكام الشركة و التي نصت عليها المواد 800 إلى 805 من القانون التجاري . ‏




المبحث الثاني : تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المطلب الأول : كيفية تعيين المدير و عزله ‏
منح المشرع لمؤسسي الشركة ذات المسؤولية المحدودة طريقتين لتعيين المدير فقد يعين من قبل المؤسسين في ‏العقد التأسيسي فيكون مديرا نظاميا وإما أن يعين باتفاق لاحق لعقد الشركة المادة 576 /3فيكون هنا مديرا غير ‏نظامي ، و المدير المعين غالبا يكون من بين الشركاء و ممكن أن يكون أجنبيا عن الشركة المادة 576/1.2و تجد ‏الإشارة أنه قد يتم تعيين مديرا واحدا للشركة أو أكثر .‏
أما مدة تعيين المدير هي مدة بقاء الشركة ما لم ينص العقد التأسيسي بخلاف ذلك و يتم عزل المدير مهما كانت ‏صفته نظامي أو غير نظامي شريك أو أجنبي بقرار من الشركاء يمتلكون أكثر من نصف رأسمال الشركة و يعتبر ‏لاغيا كل شرط مخالف لذلك المادة 795 /1. و إذ تم عزل المدير دون مسوغ مشروع له أن يطالب بالتعويض ‏نظير ما حل به بسبب العزل . و يجوز أيضا عزل المدير بناء على طلب أي شريك من قبل المحكمة إذا ما وجد ‏مبرر مشروع لعزله المادة 579 ‏
المطلب الثاني : سلطات المدير
في الأصل يتم تحديد سلطة المدير أو المدراء في العقد التأسيسي للشركة سواء في مواجهة الشركاء أو الغير المادة ‏‏577 فيتضمن العقد رسم حدود سلطة المدير و اختصاصاته و نشاطه فتكون حجة على الغير لأن أعمال الشركة ‏لا تتم إلا بعد شهرها فيطلع عليها كل من يتعامل معها . أما إذا لم تحدد سلطة المدير في العقد التأسيسي فبالعودة ‏للأحكام المادة 554 فإنه يجوز للمدير أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة هذا فيما يخص علاقته مع ‏الشركاء أما في حالة تعدد المديرين فيتمتعون بنفس السلطات غلا أن القانون منحهم حق المعارضة على آية عملية ‏تصدر عن باقي المديرين قبل إبرامها حتى ينفي المسؤولية عن عاتقه تجاه الشركاء أما اتجاه الغير فإن المعارضة لا ‏آثر لها ما لم يكن الغير عالما بها.‏
إذن يتمتع المدير بسلطات واسعة في تسيير الشركة فهو يتصرف باسمها و لحسابها شرط أن لا يخل بسلطات ‏التي منحها القانون للشركات باعتبار أن الشركة ملزمة بتصرفات المدير حتى و لو كانت خارج موضوع الشركة إلا ‏إذا أثبت أن الغير كان عالما بأن تصرفه يخرج عن موضوع الشركة .‏
المطلب الثالث : مسؤولية المدير
عملا بأحكام المادة 578 تجاري يسأل المدير أو المدراء في حالة تعددهم بمقتضى القواعد العامة في المسؤولية ‏المدنية منفردين أو بالتضامن حسب الأحوال قبل الشركة أو قبل الغير عن مخالفة ما جاء في العقد التأسيسي أو ‏عن الأخطاء المرتكبة بمناسبة تسيير الشركة ، و في حالة إفلاس الشركة يحق للمحكمة و بطلب من وكيل ‏التفليسة أن يتحمل ديون الشركة و بنسبة تحددها المحكمة على عاتق المديرين سواء كانوا من الشركاء أو الأجانب ‏و سواء كان عملهم بأجر أو بدونه . كما يمكن للمحكمة أن تقضي بتحمل المديرين خسائر الشركة بالتضامن أو ‏بدونه و ينصرف هذا الحكم للشركاء إذ قاموا بإدارة الشركة من حيث الفعل و الواقع . كما يمكن للمدير أو ‏الشريك إذا أراد التخلص من المسؤولية أن يثبت أنه بذل في إدارة الشركة ما يبذل الوكيل المأجور من النشاط ‏و الحرص .‏
بالإضافة إلى المسؤولية المدنية فإن المدير و حتى الشريك الذي قام بإدارة الشركة من حيث الفعل و الواقع لهم ‏أن يتحملوا المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة بعند إدارتهم للشركة .‏















المبحث الثالث : حصة الشريك في الشركة وجمعيات الشركاء العامة
المطلب الأول : حصة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
لا يجوز تمثيل حصة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في سندات قابلة للتداول بمعنى التنازل ‏عنها بالطرق التجارية السريعة ، فيجب تقسيم رأسمال الشركة إلى حصص متساوية لا تقل قيمتها عن ‏‏1000 دج ، وهذه الحصص تكون بأسماء الشركاء المادة 589.‏
لكن يجوز للشريك التنازل عن حصته لأجنبي عن الشركة شريطة أن يحرر التنازل بمحرر رسمي و كذا ‏احترام الشروط الواردة في المادة 571 تجاري ، أما فيما يتعلق بالتنازل لصالح شريك آخر أو لزوج أو ‏فرع أو لأصل فيتم دون قيد أو شرط و لا يخضع لموافقة الشركاء أو الشركة ، و قد تنقل حصة الشريك ‏للورثة نتيجة واقعة الوفاة لأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء .‏
المطلب الثاني : جمعيات الشركاء العامة ‏
تعقد جمعية عامة على الأقل لفحص و اعتماد حسابات الشركة كما يمكن اتخاذ قرارات عن طريق المراسلة ‏فيما يخص قرارات التي يتخذها الشركاء دون اللجوء إلى جمعية عامة.‏
و كأصل عام تصدر القرارات الهامة المتعلقة بنشاط الشركة عن الشركاء مجتمعين في جمعية عامة في آخر ‏سنة مالية و في خلال آجل 6 أشهر من قفل السنة المالية المادة 584 و يترأس الجمعية مدير الشركة ‏وتثبت مداولة الجمعية بمحضر خاص المادة 583 و تنعقد الجمعية باستدعاء من مدير الشركة و في حالة لم ‏يتم ذلك تعقد الجمعية باستدعاء من المراقب للحسابات إذا ما وجد في الشركة ، و لشريك أو أكثر ‏يمثلون ربع رأسمال الشركة أن يطلبوا انعقاد جمعية عامة أما إذا كان لا يمتلك الشريك ربع رأسمال الشركة ‏فله أن يطلب من القضاء عن طريق وكيل مكلف لاستدعاء الشركاء لحضور جمعية عامة المادة 580 و يتم ‏استدعاء الشركاء لحضور الجمعية العامة برسالة مسجلة تتضمن جدول الأعمال قبل 15 يوما من تاريخ ‏انعقادها . هذا فيما يخص الجمعية العامة الإلزامية إلا أن المشرع الجزائري نص على أنه يمكن أن يتضمن ‏العقد التأسيسي للشركة بأن تتخذ القرارات من طرف الشركاء عن طريق الاستشارة الكتابية دون ‏اللجوء للجمعية العامة حيث يتم إرسال القرارات المقترحة للتصويت و الوثائق الضرورية عن طريق البريد ‏و للشريك مهلة 15 يوما ليصوت عليها عن طريق البريد . ‏
و مع ذلك فإن هناك قواعد مشتركة تطبق في الحالتين أي انعقدت الجمعية العامة للشركاء أو لم تنعقد و ‏هذه القواعد هي : ‏
‏-‏ للشريك حق المشاركة في القرارات و له عدد الأصوات تعادل عدد الحصص التي يمتلكها في رأسمال ‏الشركة المادة 581 .و له أن ينيب غيره .‏
‏-‏ تتخذ القرارات خلال السنة المالية من قبل الشركاء سواء في اطار الجمعية العمومية أو عن طريق ‏الاستشارة الكتابية إذا ما نص على ذلك العقد التأسيسي و تكون هذه القرارات إما عادية أو غير ‏عادية فالقرارات العادية هي التي يتخذها شريك أو أكثر يمتلك أكثر من نصف رأسمال الشركة المادة ‏‏582 و إذا لم تتحقق الأغلبية في المداولة الأولى يدعى الشركاء للتصويت مرة أخرى عن طريق جمعية ‏عامة أو استشارة ثانية لأن القرارات تتخذ بالأغلبية مهما كان النصاب الذي يمتلكه الشركاء إلا إذا ‏نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك المادة 582 أما القرارات غير العادية فهي التي تتخذ في شأن ‏تعديل العقد التأسيسي و الذي لا يتم إلا بموافقة عدد من الشركاء يمتلكون ثلاثة أرباع رأسمال ‏الشركة كما تجدر الإشارة أنه لا يمكن للأغلبية أن تلزم احد الشركاء بزيادة حصته في رأسمال الشركة ‏كما يجب أن لا تتخذ القرارات غي العادية إلا إذا سبقها تقرير عن وضع الشركة يصدر عن خبير ما ‏عدا القرارات التي تخص تنازل الشريك عن حصته للغير المادة 587 .‏








المبحث الرابع : الرقابة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة و انقضاءها ‏
المطلب الأول : الرقابة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يحق لكل شريك من الشركاء أن يمارس أعمال الرقابة على إدارة الشركة ، كما يجوز أن يعين مراقب أو ‏أكثر لحسابات الشركة .‏
الفرع الأول : رقابة الشركاء على إدارة الشركة ‏
عملا بأحكام المادة 558 تجاري فإنه يحق لكل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن : ‏
‏1-‏ يحصل و في أي وقت يشاء على نسخة من عقد التأسيسي للشركة الساري المفعول يوم الطلب ‏، و يتعين على إدارة الشركة أن ترفق النسخة بلائحة أسماء المديرين و قائمة بأسماء مراقبي ‏الحسابات أو مراقب الحساب إذا ما وجد في الشركة .‏
‏2-‏ كما يحق لشريك أن يطلع و في مركز الشركة على الوثائق الشركة و هي كالآتي : حساب ‏الاستغلال العام و حساب الخسائر و الأرباح و ميزانية الشركة و الجرد و التقارير المعروضة ‏على الجمعية و محاضر هذه الجمعيات للسنوات الثلاث الأخيرة، كما يمكن للشريك أيضا أخذ ‏نسخة عنها ، وله أن يستعين بخبير معتمد للتوضيح له حين إطلاعه على الوثائق.‏
‏3-‏ و للشريك أيضا أن يطلع أو يأخذ نسخة عن القرارات المعروضة على جمعية الشركاء العامة و ‏على تقرير إدارة الشركة و على تقرير مندوب الحسابات و هذا قبل 15 يوما من انعقاد جمعية ‏الشركاء.‏
الفرع الثاني : رقابة مراقبي الحسابات على إدارة الشركة ‏
إلى جانب رقابة الشركاء على إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإنه يمكن تعيين مراقب أو أكثر ‏للحسابات تنحصر مهمته في الاطلاع على حسابات الشركة و مراقبتها و تقديم تقرير للشركاء عن ذلك ‏نظرا لتوفر الاختصاص الفني في المراقبين على نحو لا يتوفر لدى الشركاء



المطلب الثاني : انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة
بذات الأسباب التي تنقضي بها الشركات العامة تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة كانتهاء اجل ‏الشركة أو انتهاء الغرض الذي قامت من أجله كما قد تنقضي كما هو الحال في شركة المساهمة ففي حالة ‏خسارة الشركة لثلاث أرباع رأسمالها فيتعين على مديرها او مديريها عرض أمر الحل على الشركاء و لهم ‏إما حل الشركة أو بقائها بقرار غير عادي أي بموافقة شركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة و قرار ‏استمرار الشركة يجب أن يلحقه قرار خفض رأسمال الشركة بالنسبة للخسارة التي لحقتها أما إذا قرروا ‏حل الشركة فيجب شهر حلها بطرق القانونية المعتمدة . كما يمكن لكل ذي مصلحة التقدم أمام القضاء ‏بطلب حل الشركة إذا لم يتم دعوة الشركاء من قبل المدير أو المديرين أو في حالة عدم تحقق النصاب و ‏الأغلبية.المادة 589 و الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بموت الشريك أو حجره او بإفلاسه بعكس ‏شركة التضامن. ‏
كما تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة خاصين بها و هما:‏
‏1-‏ إذا زاد عدد الشركاء عن عشرين شريك ففي هذه الحالة يجب أن تتحول الشركة في مدة سنة على ‏الأكثر إلى شركة من نوع آخر كشركة مساهمة أو أن يخفض عدد الشركاء إلى 20 شريك أو أقل ‏المادة590 أو إلى شركة تضامن شريطة موافقة جميع الشركاء باعتبارهم جميعا مسئولين مسؤولية شخصية ‏تضامنية .‏
‏2-‏ ‏ و تنقضي أيضا في حالة ما قل رأسمالها عن 100.000 دج إذا لم يزد رأسمالها في ظرف سنة إلى ‏هذا المبلغ . غير أنه يمكن للشركاء أن يحولو الشركة في ظرف سنة من نقصان رأسمالها إلى شركة ‏تضامن و ذلك بإجماع الشركاء و إن لم يحصل يحق لكل ذي مصلحة التقدم للقضاء لحل الشركة بعد ‏انذار ممثيلها بتسوية الوضعية. المادة 566 ‏





خاتمة:‏
تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن الشركات الأخرى فهي سهلة التأسيس لا تحتاج إلى نفقات ‏ضخمة تلائم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و يتمتع أصحابها بمزايا فيما يخص تحديد مسؤولياتهم عن ديون ‏الشركة و يتمتعون بحق المساهمة الفعلية في إدارة الشركة .‏
و مع ما تتمتع به الشركة ذات المسؤولية المحدودة من مزايا فلها أيضا نقائص فبالنسبة لدائني الشركة فهي ‏تضر بمركزهم فضمان الوحيد لديهم هي الذمة المالية للشركة فقط دون ذمم الشركاء خاصة و أن رأسمال ‏الشركة دائما يكون ضئيل .و الذي يؤدي بدوره إلى ضعف ائتمان الشركة باعتبارها شخص معنوي.‏










قديم 2012-02-09, 18:02   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بحث حول شركة التضامن


https://droit-algerie.ahlamontada.com/t101-topic










قديم 2012-02-09, 18:04   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شركة التوصية بالاسهم

https://droit-algerie.ahlamontada.com/t101-topic










قديم 2012-02-09, 18:07   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وهذا الرابط فيه جميع البحوث التي تتعلق بالشركات التجارية وانواعها واثارها...

https://www.4shared.com/dir/11009388/.../_sharing.html

اذا لم يعمل معك الرابط ساحمله لكي بالتوفيق










قديم 2012-10-20, 22:49   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
azou75
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الف شكر على المجهودات والمساعدات










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الشركة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc