استشارة قانونية في الطلاق - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارة قانونية في الطلاق

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-03-08, 13:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
desesperée
عضو جديد
 
الصورة الرمزية desesperée
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي استشارة قانونية في الطلاق

اود طلب الطلاق لاسباب عدة
ما هي الخطوات التي يجب عليا اتباعها

شكرا









 


قديم 2009-03-08, 13:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
desesperée
عضو جديد
 
الصورة الرمزية desesperée
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انا في اشد الحاجة الى نصائح من فضلكم لا تبخلوني بها










قديم 2009-03-08, 19:31   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اختي لاتياسي من رحمة الله
ان ابغض الحلال عند الله الطلاق
واذا استحالة العشرة بين زوجين على المتضرر او الاثنين طلب الطلاق
اختي الكريمة لموافاتك بالاجراءت حول كيفية الطلاق امام المحكمة المحتصة محليا عليكي ببضعش الشروحات
هل الطلاق بينكي وبين الزوج طلاق بالتراضي ام من طرف واحد
ام تريدين الخلع ام كيف
في انتظار اجابتكي









قديم 2009-03-08, 21:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
جهيد قارةعلي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اختي الكريمة اول مانصح به قبل ابداء الاستشارة عليك بتريث قليلا ، فالطلاق يجب ان يكون اخر حل وخاصة ان كان قد اثمر زواج بانجاب اطفال










قديم 2009-03-08, 21:23   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
جهيد قارةعلي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اول خطوة معرفتها هي الجهة المختصة محليا : الجهة المختصة محليا هي المحكمة التابع لها مكان البيت الزوجي .
يمكن التقدم الى الكاتب الضبط وتقوم بطاب دعوى التطليق شفويا و يمكن تحرير عريضة افتتاحية وتقوم تسجليها امام فرع الاحوال الشخصية ضد زوجك وبادخال النيابة العامة الممثلة من قبل وكيل الجمهورية بعد تسجيل العريضة لدى الصندوق المتواجد بالمحكمة يجب عليك تكليفهم بالحضور عن طريق المحضر القضائي وهدا بشكل عام










قديم 2009-03-08, 21:29   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
جهيد قارةعلي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

واضح من خلال سؤال الاخت انها تريد التطليق










قديم 2009-03-15, 15:53   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
هشام76
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية هشام76
 

 

 
إحصائية العضو










B18 اجراءات رفع دعوى الطلاق وفق مدونة الاحوال الشخصية الجزائري

حتى يتمكن الزوج او الزوجة من تحقيق هدفه وتمكين المحكمة من الاستجابة لطلبه المتمثل في التصريح له بالطلاق فان القانون اوجب عليه اتباع اجراءات محددة بدونها لا يمكن اعارة اي اهتمام لهذا الطلب وعليه استحالة تحقيق الغاية منه ونعني بذلك الاجراءات الخاصة بالتقاضي في دعوى الطلاق والتي سنتناولها في هذا الموضوع ومن هنا فان المسالة الاولى في هذا النطاق تتعلق بالاختصاص المحلي لدعوى الطلاق.
- سؤال : فماهي ياترى المحكمة المختصة للفصل في دعوى الطلاق؟
جواب:لقد ورد في المادة 8/4 من قانون الاجراءات المدنية " ان دعاوى الطلاق ترفع امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية"وهذا يعني انه كلما بادر الزوج برفع دعوى يطلب من خلالها الحكم له بالطلاق او قامت الزوجة بمرافعة زوجها لنفس الغرض فان المحكمة المختصة للفصل في دعوى الطلاق او التطليق هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية.
وهذا يعني انه كلما بادر الزوج برفع دعوى يطلب فيها الطلاق او قامت الزوجة بمرافعة زوجها لنفس الغرض فان المحكمة المختصة للفصل في دعوى الطلاق او التطليق هي المحكمة الموجود في دائرتها مسكن الزوجية او مقر اقامة الزوجين فلو فرضنا مثلا ان شخصا كان يقطن بمدينة وهران وبعد زواجه بفتاة من قسنطينة استقرمعها بالجزائر حيث يوجد مسكن الزوجية فانه في حالة الطلاق فان المحكمة التي ترفع امامها الدعوى هي محكمة الجزائر .
سؤال:بعد ماعرفنا المحكمة المختصة للفصل في ادعوى يجب علينا ان نحدد الخطوات لذالكففيما تتمثل؟
الجواب:يجب الرجوع الى المادتين12 و13 من قانون الالجراءات المدنية وبصة عامة يمكن شرحها كما يلي:
- يقوم المدعي بايداع العريضة لدى كتابة الضبط بالمحكمة مقابل دفعه للرسوم القضائية.
-يجب ان تكون هذه العريضةمؤرخة وموقعة وان تتضمن اسم ولقب وعنوان ومهنة المدعي وكذا اسم ولقب وعنون ومهنة الخصم.
-يجب ان تحتوي هذه العريضة ملخص لوقائع العوى وكذاتحديد وتوضيح مايطلب الحكم له بموجبها واسباب واسانيد هذا الطلب وكل ما من شانه ان يعززه من ادلة وحجج.
سوال: هل هناك شروط عامة وخاصة لقبول دعوى الطلاق؟
الجواب :نعم هناك شروط عامة لابد من استيفائها لقبول اقامة اي دعوى امام المحكمة ومن بينها بالتالي دعوى الطلاق وهذه الشروط وهي 3 شروط المادة 459 ف.ا.م وتخص الاهلية والصفة و المصلحة. وهناك شرط خاص بدعوى الطلاق يتمثل في تقديم نسخةمن عقد الزواجمستخرجة من سجلات الحالة المدنية وبدونها ستحكم المحكمة حتما بعدم القبول للدعوى.
السؤال: هل دعوى الطلاق تتضمن اجراء معين يميزها عن باقي الدعاوى الاخرى؟
الجواب: نعم وهذا الاجراء يتمثل في جلسة الصلح التي تميز دعوى الطلاق هذا اذا ما استثنينا طبيعة الحال بعض الدعاوى المواد الادارية وقد نصت على هذا الاجراء المادة49من قانون الاسرة حيث قررت ان الطلاق لا يثبت الا بحكم يعد محاولة الصلح من طرف القاضي وسواء نجح او فشل في هذا المسعى فان القاضي يقوم بتحرير محضر يضمنه ماتوصل اليه من نتائج ويلحقة بملف الدعوى.









 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc