روى الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: خمس من الفطرة - أو الفطرة خمس- الختان و الإستحداد و نتف الإبط و تقليم الأظافر و قص الشارب
الإستحداد :استفعال من الحديد و المراد به استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد و جاء في بعض الروايات حلق العانة
قال النووي المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل و حواليه و كذا الشعر الذي حول فرج المرأة و قال ابن دقيق العيد قال أهل اللغة : العانة الشعر النابت على الفرج
و نقل النووي عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل و الدبر و حولهما
قال أبو بكر بن العربي: و أما حلق ما حول الدبر فلا يشرع و كذا قال الفاكهي في شرح العمدة أنه لا يجوز
منقول من فتح الباري
قال الشوكاني في نيل الأوطار بعد أن ذكر قول النووي السابق : و أقول الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة كما ذكره النووي فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر ثم قال فلا يتم دعوى سنية حلق شعر الدبر أو استحبابه إلا بدليل و لم نقف على حلق شعر الدبر من فعله صلى الله عليه و سلم و لا من فعل أحد من أصحابه
و جاء في حديث أنس قال : وقت لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في قص الشارب و تقليم الأظافر و نتف الإبط و حلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة
قال النووي : و المختار أن يضبط بالحاجة و الطول فإذا طال حلق
قال الشوكاني : بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا يجوز تجاوزها و لا يعد مخالفا للسنة من ترك القص و نحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية
و الخلاصة هي :
حلق العانة يشمل القبل فقط
المدة التي لا يجوز تجاوزها هي أربعين يوما لكن قبل الأربعين يجوز القص لمصلحة يعلمها الإنسان فقد يطول كثيرا