من جهة أخرى حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في قرار آخر يحمل رقم 191 المحدد كيفية تنظيم التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه برسم السنة الجامعة 2012 ـ 2013 الذي يكون على أساس مسابقة للمترشحين الحائزين على شهادة ماستر أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، على أن يكون التكوين في ظرف ثلاث سنوات متتالية عوض أربعة المعتمدة في النظام الكلاسيكي، وقعه الوزير الهاشمي جيار بالنيابة يوم 16 جويلية الجاري.
وفي هذا السياق تضمّن ذات القرار تحديد كيفيات وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، حيث تتكفل لجنة التأهيل للتكوين في الطور الثالث بدراسة طلبات التأهيل المقدمة من طرف مؤسسات التعليم العالي، كما تحدد شهادات الماستر التي تمنح الحق في التسجيل في المسابقة وتحضير الاختبارات الكتابية مع ضمان متابعة طلبة الدكتوراه خلال التكوين وتقييمهم، حيث حصر ذات القرار مدة التحضير لأطروحة الدكتوراه بـثلاث سنوات متتالية، مع إمكانية الترخيص، بشكل استثنائي، بإضافة سنة واحدة إلى سنتين باقتراح من المجلس العلمي، بعد رأي معلل من طرف المشرف على أطروحة الدكتوراه.
كما يشترط ذات القرار في عملية الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث، المشاركة في مسابقة وطنية للمترشحين على شهادة ماستر أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها. علما أن المسابقة تتضمن مرحلتين: دراسة ملف الترشح والاختبارات الكتابية. وفيما يخص إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، أكد ذات القرار أن المترشح المقبول ملزم باختيار، عند تسجيله، موضوع أطروحة الدكتوراه المقترح من طرف المشرف ويقوم بإيداعه لدى المصالح الإدارية والهيئات العلمية المؤهلة قصد تثبيته.
ويشترط ذات القرار، أن تتضمن أطروحة الدكتوراه بحثا أصليا من طرف الطالب يؤدي وجوبا، بعد نشر مقال واحد على الأقل في مجلة علمية معترف بها، ويتوج بتحرير أطروحة الدكتوراه ومناقشتها. كما يمنع ذات القرار الطالب من المناقشة، إلا عقب نهاية السنة الثالثة، وعليه يقصي القرار من التكوين في الطور الثالث المترشح الذي لم يتمكن من مناقشة أطروحته عقب السنة الثالثة ولم يتحصل على ترخيص أو لم يقدم طلبا لذلك.
ويمنح المترشح عقب المناقشة وبعد مداولات اللجنة، لقب دكتور . كما يؤكد القرار رقم 191، أن كل محاولة انتحال أو تزوير في النتائج أو غش له صلة بالأعمال العلمية المتضمّنة في الأطروحة التي يتم التأكد من ثبوتها أثناء المناقشة أو بعدها، تعرّض صاحبها إلى إبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به.