![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته لدي سؤال حساس و اتمنى الاجابة عليه بجدية و ارجو ان اوصل الفكرة هناك اب توفي و ترك زوجته و ابن و 4 بنات كلهم متزوجين و لهم ابناء بعد مدة توفي ابنه الوحيد بحادث و قد كان متزوجا و له ابن و بنت بعد سنوات من ورائها توفيت امه و الان ارادو تقسيم الارث فما هو نصيب كل منهم ؟ ملاحظة: الابن توفي قبل امه
هل لزوجته نصيب من الارث ؟ و جزيتم كل خير
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() اولا نقسم تركة الاب فتأخذ الزوجة هنا الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي يقسم بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الانثيين |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
نفس الجواب هذا هو الحل بارك الله فيك |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() بارك الله فيكما |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]()
السلام عليكم:
الجواب الذي تؤيده لا يحل المسألة نهائيا فهو حل مبدئ فقط، كما أنه لا يصلح إلا حينما تكون تركة الميت الأول قد قسمت و تركة الميت الثاني قد قسمت كذلك ثم تقسم تركة الميت الثالث، و لكن في قضية الحال نحن أمام ثلاثة أموات و التركة لم تقسم منذ الميت الأول، لذلك نستخدم هنا ما يعرف في علم الميراث بالمناسخة، أولا بين مسألة الميت الأول و الميت الثاني ثم بين المسألة المصححة بينهما و بين مسألة الميت الثالث لنصل في الختام إلى جامعة واحدة للمسائل الثلاث. سأعطيك الحل النهائي أولا ثم أفصل لك الحل ليستفيد منه الجميع. الحل النهائي: التركة في قضية الحال، تقسم إلى 5184 سهما تأخذ البنات 906 سهما لكل بنت و يعطى لزوجة الابن نصيبها من تركة زوجها و هو 189 سهما و يعطى لابن الإبن و ابنة الإبن للأول 914 سهما و للثانية 457 سهما الحل التفصيلي: ( ملاحظة: توجد طريقة لحل المناسخة مباشرة بين ثلاث مسائل أو أكثر و لكنني لا أذكرها، كما أن الحل الذي سأكتبه يمكن أن يختصر في جدول و لكن فضلت التفصيل على الاختصار و حين أنجز الجدول إن شاء الله سأضعه ) نبدأ أولا بحل مسألة الميت الأول الذي مات و ترك زوجة و 4 أولاد ابنا و 3 بنات، للزوجة الثمن و الباقي يقسم بين العصبة مع الغير للذكر مثل حظ الأنثيين، تصح المسألة في الأخير من 48 سهما للزوجة 8 و للإبن 14 و لكل بنت 7 سهام. بعدها نحل مسألة الميت الثاني الذي كان ابنا في المسألة الأولى و مات عن من في المسألة الأولى و عن زوجة و ولدين (ابن و بنت) فيكون التقسيم كالتالي، الأم و لها السدس و 4 أخوات ليس لهن شيء و زوجة لها الثمن و الباقي للعصبة مع الغير للذكر مثل حظ مثل حظ الأنثيين، و تصح المسألة في الأخير من 72 سهما للأم 12 و للزوجة 9 و للإبن 34 و للبنت 17 سهما. نجري الآن المناسخة بين المسألتين حتى نحصل على مسألة واحدة نناسخها مع مسألة الميت الثالث، و لإجراء المناسخة، ننظر بين الأأصل الذي صحت منه مسألة الميت الثاني ( 72 ) وبين سهامه في المسألة الأولى ( 14 ) فنجد أن القاسم المشترك الأكبر بينهما هو 2 فنقسم كلا منهما عليه فنحصل على العدد 36 و العدد 7، فنضرب العدد 36 في أصل مسألة الميت الأول (48) فنحصل على العدد ( 1728) و هو الأصل الذي تصح منه المسألة الجامعة، و لمعرفة نصيب الورثة، نضرب نصيب كل وارث في المسألة الأولى في 36 و نصيب كل وارث في المسألة الثانية في العدد 7 و إن كان الشخص يرث في المسألتين معا جمعنا حاصل الضرب المذكور أعلاه ( أي نصيبه في المسألة الأولى مضروبا في 36 + نصيبه في المسألة الثانية مضروبا في 7)، فنحصل في الأخير على مسألة صحت كما سبق ذكره من 1728 سهما، للأم (216+84=300) و للأخوات ما كان نصيبهن كبنات في المسألة الأولى أي ( 252+0 = 252 لكل بنت صارت أختا) و للزوجة بالمسألة الثانية فقط 63 سهما و للإبن 238 سهما و للبنت 119 سهما. بعدها نحل مسألة الميت الثالث و هي الزوجة في المسألة الأولى و الأم في المسألة الثانية، التي ماتت عن من ذكروا في المسألة الثانية فقط، حيث ترجع الأخوات في المسألة الثانية إلى صفة البنات و تصبح الزوجة زوجة إبن و يصبح الابن إبن إبن و البنت بنت إبن، فيكون التقسيم كالتالي، للبنات الثلثان و الباقي للعصبة مع الغير ( ابن الإبن و بنت الإبن ) للذكر مثل حظ الأنثيين و ليس لزوجة الابن هنا شيء، فتصح المسألة في الأخير من 36 سهما لكل بنت 6 سهام و لإبن الإين 8 و لبنت الإبن 4 سهام. و الآن نجري المناسخة بين المسألة الثالثة و بين المسألة الجامعة التي أصلها 1728، تماما كما فعلنا بين المسألة الأولى و الثانية، كل ما في الأمر أن نعتبر المسألة الجامعة مسألة أولى و المسألة الثالثة مسألة ثانية. المهم ننظر بين الأصل الذي صحت منه مسألة الميت الثالث أي الزوجة التي صارت أما،( 36) و بين سهامها في المسألة الجامعة ( 300 ) فنجد القاسم المشترك الأكبر بينهما هو 12 فنقسم كليهما عليه فنحصل على العدد 3 و العدد 25، فنضرب العدد 3 في أصل المسألة الجامعة ( 1728 ) فنحصل على العدد الذي تصح منه المسألة الجامعة النهائية و هو ( 1728× 3 = 5184 ) و لمعرفة نصيب كل وارث في المسألة الجامعة النهائية نضرب نصيب كل وراث في المسألة الجامعة الأولى في العدد 3 و نصيب كل وارث في المسألة الثالثة في العدد 25 و إن كان يرث في كليهما جمعنا له حاصل عمليتي الضرب، فنحصل في الأخير على مسألة جامعة نهائية صحت كما سبق ذكره من 5184 ببنات 3624سهما ( 906 سهام لكل بنت ) و للزوجة في المسألة الثانية و هي زوجة الإبن في المسألة الثالثة 189 سهما، و لابن الابن ( الإبن في المسألة الثانية) 914 سهما و لبنت الإبن ( البنت في المسألة الثانية ) 457 سهما. و منه فإن التركة في قضية الحال، تقسم إلى 5184 سهما تأخذ البنات 906 سهما لكل بنت و يعطى لزوجة الابن نصيبها من تركة زوجها و هو 189 سهما و يعطى لابن الإبن و ابنة الإبن للأول 914 سهما و للثانية 457 سهما. و الله أعلم |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الميراث, تقسيم, سؤال |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc