السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بورك فيك أخي
جزاكم الله خيرا
يجب أن نفرق أخي بين النقاب المشروع الذي تثاب عليه
الأخت المسلمة وبين الذي يكون شكله مطرّزا مزيّنا يزيد في البلاء
ولا يستر بحال من الأحوال
فالأول مرغوب فيه لما فيه من السترة والحفاظ على حرمة المسلمات
أمّا الثاني فإليك أقوال علمائنا الجهابذة :
سؤال : في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل
ملفت للنظر ، وهي ما يسمى بالنقاب ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر
من الوجه إلا العينان فقط ؛ ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئاً فشيئاً ، فنرجو
توضيح هذه المسألة بشكل مفصَّل لا سيما وأن كثيراً من النساء إذا
نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه
الجواز ؟
* الجواب : " لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي صلى الله
عليه وسلم وأن النساء كنَّ يفعلنه ؛ كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم :
في المرأة إذا أحرمت : " لا تنتقب " فإن هذا يدل على أن من عادتهن
لبس النقاب ، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه ؛ بل نرى منعه ،
وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز ، وهذا أمر كما قال السائل
مشاهد ، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز
النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه ؛ بل نرى أن يمنع منعاً باتًّا ، وأن على
المرأة أن تتقي ربَّها في هذا الأمر ، وألا تنتقب ، لأن ذلك يفتح باب
شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد ". [ ابن عثيمين – فتاوى نسائية ]
سؤال
بالنسبة سماحة الشيخ للبس النقاب، حيث أنني سمعت بأن
بعض الناس يقولون بأنه غير جائز، فما قول سماحتكم في هذا؟
الجواب
لبس النقاب لا بأس به للمرأة إذا كان النقب بقدر عين واحدة أو بقدر
العينين والباقي مستور، إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فلا تلبسه
حتى تحل، الرسول الله نهى المحرمة أن تنتقب، أما إذا كانت حلال
ما هي بمحرمة فلا بأس أن تنتقب لكن لا يظهر إلا العين فقط أو العينان
وإن سترتها بالخمار أو نحوه كان أكمل وأبعد عن الفتنة.
الشيخ بن باز رحمه الله