المواظبة و الغيابات في الدروس و الامتحانات
المادة 22 : في الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة أو الورشات
§ يقصى الطالب من المقياس السداسي في حالة غيابه أكثر من ثلاثة (03) مرات دون مبرر أو خمسة (05) مع أو دون مبرر.
§ يقصى الطالب من المقياس السنوي في حالة غيابه أكثر من (06) غيابات غير مبررة أو عشر (10) غيابات مع أو دون مبرر.
§ يتم إعلام الطلبة المقصيين عن طريق الإعلانات وذلك فور وصول الطالب إلى حد الإقصاء و يعلن في كل الحالات قبل دخوله إلى الامتحان.
المادة 23 :- الغياب في الإمتحانات :
* غياب غير مبرر في أحد الإمتحانات الكتابية الإجبارية تكون علامة الطالب صفر لهذا المقياس.
* غياب مبرر في أحد الإمتحانات الكتابية الإجبارية، في هذه الحالة يتقدم الطالب إلى الإمتحان الشامل ويحسب في نفس الوقت كشامل و كامتحان جزئي، ويستفيد الطالب من أحسن المعدلين بين السنوي والشامل.
* غياب مبرر أو غير مبرر في أكثر من إمتحان كتابي إجباري لأحد المقاييس، في هذه الحالة يحرم الطالب من المقياس ولا يحتفظ بحق الإمتحان الشامل و الإمتحان الإستدراكي.
المادة 24 : - تبرير الغياب يكون حسب الجدول التالي:
حالة الغياب
المبرر
وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الصهر المباشر
شهادة وفاة
أمومة
بيان ولادة
زواج المعني
عقد زواج
دخول المستشفى
شهادة الإقامة بالمستشفى/ صادرة من المستشفى
التسخير الرسمي للطالب في إطار النشاطات الوطنية أو الدولية أو إستدعاء من سلطات مخولة.
شهادة التسخير من طرف السلطة المخولة أو الاستدعاء
المادة 25 : كل التبريرات تقدم للإدارة في أجل أقصاه 72 ساعة من الغياب.
المادة 26 : يمكن للطالب المسجل بالمؤسسة أن يطلب عطلة أكاديمية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك لأسباب قاهرة، ويوضع الطلب مع المبررات لدى القسم الذي يحوله بدوره بعد الموافقة إلى الكليةاو المعهد ومن ثم إلى نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات لإصدار القرار و يجب أن يقدم الطلب قبل فترة الإمتحانات الأولى.
المادة 27 :- الطالب الذي يستفيد من العطلة الأكاديمية يفقد آليا وطيلة هذه العطلة الاستفادة من الخدمات الجامعية ولهذا يجب عليه أن يقدم تبرئة من المصالح الجامعية المختلفة ، وتسترجع منه بطاقة الطالب والشهادة المدرسية الأصلية .وعلى الطالب المستفيد من العطلة الأكاديمية إعادة التسجيل في بداية السنة الجامعية الموالية و إلا يعتبر متخليا عن الدراسة.