![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليكم: |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() *التوقيف هنا تحفظي وليس نهائي ينتهي اثره بصدور حكم نهائي من المحكمة ،وعلى ضوء هذا الحكم يتم فصل الموظف بصفة نهائية او ادماجه في منصبه.
*ليس كل متابعة جزائية للموظف يبرتب عنها توقيفه عن العمل، بل يشترط في المتابعة الجزائية ان تكون من المتابعات التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه لكن ماهي المتبعات الجزائية التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه؟ تنحصر في بعض الجنح والجنايات التي من الممكن الحكم على الجاني بعقوبةبالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية لكن كيف نعرف ذلك؟ بالرجوع الى كل جريمة على حده، فالقانون يحدد لكل جريمة العقوبة الاصلية والعقوبة التبعية ان كان لها محل، فان كانت الجريمة من الجرائم التي يمكن الحكم فيها بالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية،فان الموظف يوقف فورا فان لم تتضمن ذلك فلا يمكن توقيفه. لكن بعض جهال الادارة لايميزون بين ذاك وذاك فيقومون بتوقيف كل موظف يتعرض لمتابعة جزائية حتى وان كانت مخالفة او جنحة من الجنح البسيطة، وهذا بسبب عدم الفهم السليم لنص المادة 174 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية . * القاضي ينطق بحكم الادانة في عقوبته الاصلية مصحوبا بالعقوبة التكميلية. والعقوبات التكميلية منصوص عنها في المواد من 09 الى المادة 18 من قانون العقوبات،لاسيما المادة 9 مكرر فاذا صدر حكم القاصي بالادانة متبوعة بالعزل والاقصاء من الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة كعقوبة تكميلية، فان الموظف يتم تسريحه بناء على الحكم القضائي اما اذا لم يتضمن الحكم القضائي العزل من الوظائف العمومية. فان الموظف يعاد ادماجه في منصبه.بعد ان يصيح الحكم نهائي هذا الموضوع تاه فيه الكثير من الاداريين دون يجدوا له المخرج المناسب. ولكن الحل دائما يكمن في ان المسؤول الاداري لابد له من الرجوع الى قانون العقوبات وينظر الى طبيعة الجريمة المتابع بها الموظف والعقوبة المقررة لها، فان كان من الجائز الحكم على الموظف بالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية بمقتضى المادة9 مكرر من قانون العقوبات،فانه يوقف تحفظيا الى غاية صدور حكم نهائي بالبراءة او الادانة وننظر هل يتضمن عقوبة تبعية لا ؟ بعد صدور حكم نهائى نكون امام ثلاث احتمالات : الاحتمال الاول :براءة المتهم يعاد ادماجه الاحتمال الثاني: الادانة دون ان ينص القاضي على عقوبة تبعية من شانها العزل من الوظائف العمومية يعاد ادماجه الاحتمال الثالث:الادانة مع النص من القاضي على العزل من الوظائف العموميةكعقوبة تبعية من شانها العزل من الوظائف العمومية في هذه الحالة يتم تسريحه بمقرر من مسؤل المؤسسة تطبيقا لمنطوق الحكم او القرار القضائي والسلام عليكم ورحمة الله |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() شكرا جزاكم الله كل خير |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
قرار توقيف الموظف عن العمل إلى غاية الفصل النهائي في المتابعة الجزائية، هل يتخذ من طرف المسؤول المباشر أم من السلطة التي لها صلاحية التعيين و في كلا الحالتين هل يلزم أولا انعقاد اللجنة متساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي لتبدي رأيها في الملف و ترفع تقريرها الذي على أساسه يتخذ القرار؟ أرجو الإفادة. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
يتخذ من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين باخصار شديد نظرا لضيق الوقت . التوقيف التحفظي في القانون الاساسي للوظيف العمومي يتخذ من السلطة التي لها صلاحية التعيين في حالتين: 1- ارتكاب خطا مهني من الدرجة الرابعة خطا مهني عقوبته . العزل او التنزيل في الرتبة المادة 173 من القانون الأساسي العام للوظيف العمومية يزول اثره بمجرد انعقاد اللحنة المتساوية الاعضاء .قرار اللجنة يحل محله 2- متابعة جزائية لاتسمح ببقائه في منصبه : اي ان تتضمن عقوبة تبعيةتقضي بالطرد من الوظائف العمومية يزول اثره بصدور حكم نهائي الحكم بناء على الحكم يتقرر مصير الموظف التسريح او ادماجه في حالة اذا لم يتضمن الحكم عقوبة تبعية تقضي بالطرد من الوظائف العمومية المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا. يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي. إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه. المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه. ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف. ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية. وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا. ارجو ان تكون الصورة اتضحت والسلام عليكم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() وخلاصة القول ان التوقيف التحفظي للموظف يكون في حالة مااذا كان الخطأ المهني او المتابعة الجزائية معاقب عليها بعقوبة العزل
ونجد العزل بالنسبة لللخطاء المهنية في الاخطاء من الدرجة الرابعة ونجد العزل في المتابعات الجزائية في الجرائم التي ينص القانون على العزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية وعليه يمكن ان نتصو ر عزل الموظف : 1- بقرار تاديبي صادر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد الاخذ بالراي الملزم اللجنة المتساوية الاعضاء الجتمعة كمجلس تاديبي والذي يسبقه توقيف تحفظي للموظف قبل مثوله امام اللجنة التادبية .المادة 173 2-بحكم قضائي جزائي يتضمن عقوبة تبعية تقضي بالعزل في هذه السلطة التي لها صلاحية التعيين تتخذ مقرر العزل بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الجتمعة كمجلس تاديبي وتم العل استنادا الى منطوق الحكم الجزائي والذي يسبقه توقيف تحفظي للموظف المادة 174 |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() احب قراءة مشاركات الاخ المرشد فهي مفيدة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() السلام عليكم: |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المقصود, الجزائية, بالمتابعة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc