منهجية الاستشارة في المنازعات الإدارية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

منهجية الاستشارة في المنازعات الإدارية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-08-01, 16:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










B18 منهجية الاستشارة في المنازعات الإدارية

منهجية الاستشارة في المنازعات الإدارية
1-تعريفها وأهميتها:
منهجية الاستشارة هي طريقة بيداغوجية تستعمل في حصص الأعمال الموجهة لتدريب الطالب على استعمال فكره ومعارفه استعمالا منطقيا وعلميا.
فهي وسيلة تربوية تسمح للطالب بحل المسائل القانونية التي تعرض عليه والتي تواجه المجتمع يوميا أفراده وهيئاته.
إن الاستشارة قد تكون شفهية ويجب في مقدمها أن يكون فطنا و ذكيا، وقد تكون مكتوبة بحيث تشبه الخبرة في المنهج المتبع في إعدادها. إن هذا المنهج يخضع لرغبة صاحبه إذ لا شكليات تحكمها، والقاعدة أن يلتزم المنهج العلمي بحيث يخضع تحريرها إلى قواعد علمية معينة تسهل للمخاطب بها فردا أو إدارة الخروج بفكرة واضحة.
2-مراحلها:
تتطلب منهجية الاستشارة كالتعليق على القرارات القضائية فهم النص فهما جيدا من خلال القراءة المركزة لمحتواه للتمكن من تشخيصه وحصر المسائل القانونية حصرا كاملا، ويمكن تقسيم مراحلها إلى مرحلتين أساسيتين:

أ-المعطيات:
وتدرج تحتها الوقائع والإجراءات ومنهما معا نستخلص المسائل القانونية.

أ/ الوقائع:هي مجموعة من الأحداث القانونية والمادية التي أدى تتابعها إلى تكوين موضوع النزاع أو عناصر المسالة مثلا:فصل موظف،شق طريق .....الخ
وتقدم في جمل كاملة وبطريقة مجردة بمعنى دون إعطاء حكم مسبق عليها بل ننقلها كما جاءت في الاستشارة دون إضافة، ويجب انتقاؤها بحيث لا نذكر الوقائع الثانوية التي لم تؤثر في تحريك النزاع.
ب/ الإجراءات:هي المراحل الإدارية (تظلم إن وجد) والقضائية ( رفع دعوى، طعن)التي مر بها النزاع.
ترتب حسب حدوثها زمنيا وبدقة، وبما أن الاستشارة عادة ما تطلب بداية، أي قبل اللجوء إلى القضاء،فان معطياتها تقتصر على الوقائع فقط، فان اتخذت إجراءات وطلبت ففي مثل هذه الحالة يجب ذكرها مع احترام قواعد ترتيبها.
ج/ طرح المسائل القانونية:تقدم التساؤلات في منهجية الاستشارة من خلال مصطلح "طرح المسائل القانونية" ونستخرج هده المسائل القانونية من عناصر الاستشارة(وقائعها وإجراءاتها إن وجدت) ويجب حصرها كاملة، بمعنى ضرورة الإلمام بها دون البحث في المسائل المفصول فيها.مثلا إن كان النزاع بين بلدية وموظف فلا داعي للبحث في طبيعة النزاع........
يمكن ترقيم المسائل القانونية أو الاستغناء عن الترقيم واستعمال مطات فقط.
تقدم هده المسائل في شكل تساؤلات،مثلا:
1)ما طبيعة النزاع القائم بين..وبين........
2)هل التظلم وجوبي في النزاع القائم بين. وبين...؟
3)ماهي الدعوى الملائمة ؟
4)ما هي الجهة القضائية المختصة ؟
2-الإجابة:
إن الإجابة عن المسائل القانونية تعالج بواسطة فقرات، بحيث تخصص لكل مسالة قانونية فقرة خاصة بها
مثلا:
*
الفقرة الأولى: فيما يخص طبيعة النزاع:
-
الوقائع: يجب فرز الوقائع و ذكر الخاص منها بهذه المسالة والفقرة، وان كان للوقائع جميعها علاقة بهده المسالة ذكرت كاملة، مع احترام قواعد ترتيبها.
-
السؤال القانوني:هو قراءة لما جاء في المسالة القانونية وتجسيد لها، قد يقتصر على تساؤل واحد وقد تكون هناك أسئلة قانونية فرعية بحسب متطلبات المسالة ككل.
-
الحل القانوني:يقصد بالحل القانوني القاعدة القانونية أو حكم القانون أو السند القانوني الذي تعتمد عليه للوصول إلى الإجابة فان وجدنا نصا قانونيا يحكم المسالة القانونية المطروحة فلا داعي للتعرض إلى موقف القضاء والفقيه، ذلك أن الهدف من الاستشارة هو البحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لا الدخول في الجدال. وبالمقابل إن لم نجد نصا يحكم المسالة فيمكننا الاستعانة بالموقف القضائي ( باعتبار القانون الإداري في المنازعات الإدارية قضائية في نشأتها) وفي الاستشارة البيداغوجية يمكن الاستعانة بآراء الفقه إن لم تكن هناك قاعدة قانونية ولا اجتهاد قضائي يحكم المسالة.
*
الفقرة الثانية: فيما يخص التظلم الإداري:
-
الوقائع:...................
-
السؤال القانوني:...........
-
الحل القانوني:.............
-
الإجابة:...................
*
الفقرة الثالثة: فيما يخص الدعوى الملائمة:
-
الوقائع:...................
-
السؤال القانوني:...........
-
الحل القانوني:.............
-
الإجابة:...................
*
الفقرة الرابعة: فيما يخص الجهة القضائية المختصة:
-
الوقائع....................
السؤال القانوني الفرعي الأول:ماهي الجهة القضائية المختصة نوعيا ؟
-
الحل القانوني..............
الإجابة.....................
السؤال القانوني الفرعي الثاني: ماهي الجهة القضائية المختصة إقليميا ؟
الحل القانوني................
الإجابة.......................

-
حوصلة: هي تجميع للإجابات الفرعية الخاصة بالفقرات المعالجة سابقا انطلاقا من الأولى إلى الأخيرة مثلا:
إن النزاع إداري وعلى السيد احمد أن يرفع دعوى إلغاء على والي البليدة أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر المختصة نوعيا ومحليا.








 


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc