![]() |
|
أخبار عربية و متفرقات دولية يخص مختلف الأخبار العربية و العالمية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فيديو لأردوغان يقرأ القرآن بصوت جميييل.
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
و هو قد أشار بأصبعه لأنه لا يطيق حتى النظر إلى هذا المجرم و في هذا اليوم قال اردوغان قولته الشهيرة: "عدم إدانة الجرائم ضد الانسانية (في غزة) هو بحد ذاته جريمة ضد الانسانية" |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() الجلوس معه إعتراف وتطبيع و بيع للقضيه |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() قراءة رائعة جدا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() تمثيلية رائعة جدا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() الجلوس مع الاعداء ومناقشتهم وافحامهم افضل الف مرة من المقاطعة الظاهرية وبيع القضية تحت الطاولة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
ويتعرض الشعب الفلسطيني دائماً للإرهاب والعنصرية والإبادة والترحيل والعقوبات الجماعية لتدمير وجوده وحياة أبنائه ومسحه من الوجود بالمجازر الجماعية والتوطين والتذويب والتشريد والملاحقة من أصقاع الدنيا كافة. وتعد الحروب العدوانية والتوسعية والمجازر الجماعية والإرهاب والعنصرية والاستعمار الاستيطاني في القانون الدولي وفي العهود والمواثيق الدولية من أفظع الجرائم ضد السلام وضد الإنسانية وخطأ جسيماً ضد استقلال وسيادة وحرمة أراضي الدولة المعتدى عليها. ويعد الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرات اليهودية في فلسطين والجولان وجنوب لبنان نتيجة من نتائج حروب الكيان الصهيوني العدوانية والتوسعية والاستعمار الاستيطاني فيها. ويقضي القانون الدولي ومبادئ وأهداف وقرارات الشرعية الدولية بوجوب الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة، ومعاقبة «إسرائيل» المعتدية على حروبها العدوانية وإلزامها بدفع التعويضات عن الخسائر التي ألحقتها بالشعب العربي في فلسطين وسوريا ولبنان. وبالتالي لا يترتب إطلاقاً على الحروب التي أشعلها الكيان الصهيوني حق احتلال أو ضم أجزاء من الأراضي العربية المحتلة، كما أن أي إجراء يتخذه المحتل الصهيوني لنقل المستوطنين اليهود إلى الأراضي المحتلة إجراء غير شرعي وينتهك ميثاق الأمم المتحدة وبقية مبادئ وأهداف الشرعية الدولية. وتنص المادة «49» من اتفاقية جنيف الرابعة/1949/ على أنه: «لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها»، وينص القانون الدولي والمواثيق التي وافقت عليها عصبة الأمم المتحدة والأمم المتحدة على معاقبة مجرمي الحرب على الجرائم التي ارتكبوها في أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية وبالتحديد في معاهدة فرساي ومعاهدة بوتسدام ونظام محكمة نورنبيرغ الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين. تذرع النازيون بعدم وجود معاهدات ومواثيق دولية تحظر وتعاقب ممارسة الإرهاب والعنصرية وارتكاب المجازر الجماعية وتمنع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وتحافظ على سلامة المدنيين وأملاكهم، وكانت الأمم المتحدة لم تتأسس بعد فبماذا يتذرع حكام الكيان الصهيوني اليوم بعد تأسيس الأمم المتحدة والموافقة على العهد الدولي لتحريم الإبادة الجماعية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949؟ إنهم يعتمدون على تأييد الولايات المتحدة الأميركية لحروبهم العدوانية ومجازرهم الجماعية وممارستهم للإرهاب والعنصرية والإبادة كسياسة رسمية، وتهويدهم للمقدسات العربية الإسلامية منها والمسيحية، وقبل الانتقال للحديث عن الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت في الأراضي العربية المحتلة من عام 1948 وما تزال ترتكب حتى اليوم، لا بد من الوقوف عند الخطوات التي اتخذت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية في مجال حقوق الإنسان وحماية المدنيين خلال النزاعات ولا سيما المسلحة منها والحفاظ على الممتلكات وعدم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ومحاكمة العسكريين على المخالفات التي ترتكب من قبلهم، وكانت أولى هذه الخطوات هي محكمة نورنبيرغ الدولية. محكمة نورنبيرغ الدولية وقعت الدول الأربع الكبرى التي انتصرت على ألمانيا في أغسطس 1945 اتفاقية لندن التي تضمنت إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين والعسكريين اليابانيين على الأعمال الوحشية التي اقترفوها خلال الحرب العالمية الثانية، وجرت محاكمة مجرمي الحرب الألمان بموجب محكمة نورنبيرغ الدولية، سواء الذين أصدروا الأوامر أو نفذوها أو اشتركوا في تنفيذها، حاول ممثل الدفاع خلال جلسات المحكمة تبرئة المتهمين لأنهم تصرفوا كممثلين لسلطة الدولة، لأن القانون الدولي لا يعرف وقائع تدين الأشخاص الذين يطبقون إجراءات حكومية، إلا أن قضاة المحكمة رفضوا محاولة ممثل الدفاع واتخذوا قراراً بهذا الخصوص جاء فيه: «ترتكب الجرائم ضد القانون الدولي من قبل أناس (أفراد) وليس من قبل كائن مجرد، ولا يمكن تطبيق مبادئه إلا بمعاقبة الأفراد الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم»، وبموجب ذلك جرت معاقبة مجرمي الحرب النازيين. تنص المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة على أن مرتكبي الجرائم ضد السلام وضد الإنسانية مجرمو حرب، ويتحملون مسؤولية جرائمهم، لذلك يجب ملاحقتهم ومحاكمتهم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم. تعرف المادة السادسة في الفقرة «أ» من نظام المحكمة أن الجرائم ضد السلام هي: «التخطيط والإعداد والقيام بشن الحرب العدوانية أو أي حرب تنتهك معاهدة أو اتفاقية دولية أو الاشتراك في خطة أو مؤامرة للقيام بأي من الأعمال المذكورة». وتتناول الفقرة «ب» من المادة نفسها جرائم الحرب وهي: «انتهاك قوانين وتقاليد الحرب كقتل وإساءة معاملة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة أو إبعادهم، وكذلك القتل والمعاملة السيئة لأسرى الحرب، قتل الرهائن ونهب وسلب واغتصاب الأملاك العامة والخاصة وتدمير القرى والمدن أو أي تدمير آخر لا مسوغ له للضرورات العسكرية»، وتعرف الفقرة «ج» الجرائم ضد الإنسانية: «بالقتل، والإفناء، والاستعباد، والنفي، والإبعاد، وغيرها من الأعمال المنافية للإنسانية التي ترتكب ضد المدنيين قبل أو خلال الحرب، واضطهاد الناس لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية». أجرت محكمة نورنبيرغ والمحكمة العسكرية الدولية في طوكيو محاكمة حوالي «30» ألف مجرم حرب، وأنزلت عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة في الكثير منهم، وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 95 «أ» 11/1/1946 نظام وقرارات محكمة نورنبيرغ كجزء من القانون الدولي، كما أقرت أيضاً عدم سريان تقادم الزمن على مثل هذه الجرائم. معاهدة تحريم جريمة إبادة الجنس البشري أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر عام 1948 معاهدة تحريم إبادة الجنس البشري «جينو سايد» ووجوب المعاقبة عليها، وتعد هذه المعاهدة بمثابة تقنين دولي يحرم جريمة الإبادة الجماعية ويعاقب عليها، وحددت المادة الأولى من المعاهدة إن إبادة الجنس البشري جريمة بموجب القانون الدولي يجب منعها والتزام الدول المتعاقدة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للتحذير والعقاب عليها سواء في وقت السلم أو الحرب. عرفت المادة الثانية جريمة إبادة الجنس البشري بما يلي: «تعني جريمة إبادة الجنس أياً من الأعمال التالية التي تمارس بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية لأية جماعة قومية أو عرقية أو دينية عبر الأعمال التالية: أ - قتل أفراد هذه الجماعة. ب - إلحاق أضرار جسدية أو عقلية بأفراد الجماعة، وخلق ظروف معيشية لها تستهدف القضاء الجسدي الكلي أو الجزئي عليها. ج - فرض إجراءات القصد منها الحد من الولادة بين هذه الجماعة. وتتضمن المادة الثالثة الجرائم التي يتوجب المعاقبة عليها وهي جريمة الإبادة، والتآمر لارتكاب جريمة الإبادة والتحريض على ارتكابها، والمحاولة في ارتكابها، تنص المادة الرابعة على وجوب معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون جريمة الإبادة أو أياً من الأفعال المذكورة في المادة الثالثة سواء كانوا حكاماً مسؤولين دستورياً أو موظفي دولة و أشخاصاً عاديين، وتلتقي أحكام هذه المعاهدة مع مبادئ محكمة نورنبيرغ التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من القانون الجزائي الدولي ينطبق عليها أيضاً عدم سريان تقادم الزمن. اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقيات جنيف الأربع في عام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب ومعاملة أسرى الحرب، وتعد الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين استجابة واضحة لتطلعات الشعوب الأوروبية التي عانت ويلات ومصائب الحرب العالمية الثانية والحروب التي سبقتها، وذلك بتحديدها للقواعد الأساسية للحماية التي يستحقها الإنسان للمحافظة على إنسانيته وحياته من قوى الظلم والعدوان والاحتلال. تنص المادة «26» من الاتفاقية على أن للأشخاص المحميين حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية ولعقائدهم الدينية ومعاملتهم معاملة إنسانية وحمايتهم ضد أعمال العنف والتهديد بها. وتحظر المواد 31 و32 و33 و39 و49 و53 استخدام الإكراه الجسدي أو المعنوي للحصول على المعلومات وتحظر التعذيب أو إنزال المعاناة الجسدية أو إتلاف الممتلكات العقارية، ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 نوفمبر عام 1968 على معاهدة دولية بخصوص عدم سريان تقادم الزمن على جرائم الحرب والجرائم ضد السلام وضد الإنسانية. وعدت هذه الجرائم من أفدح الجرائم في القانون الدولي وأن معاقبة مرتكبيها يشكل عاملاً فعالاً في تجنب الشعوب مثل هذه الجرائم، فهل تسري المبادئ الواردة في المعاهدة المذكورة على مجرمي الحرب النازيين فقط أم يجب أن تسري على مجرمي الحرب في كل زمان ومكان في العالم وخاصة على مجرمي الحرب الإسرائيليين؟ جرائم «إسرائيل» ضد السلام أشعلت «إسرائيل» الحروب العدوانية ضد فلسطين ومصر وسوريا ولبنان والأردن في الأعوام التالية: 1948، 1956، 1967 واحتلت الشريط الحدودي في جنوب لبنان في عام 1978 وقام مجرم الحرب شارون في عام 1982 بغزو لبنان واحتلال العاصمة اللبنانية بيروت وارتكاب مجازر صبرا وشاتيلا ومخيم برج الشمالي في صور، وقتل شارون في حربه العدوانية حوالي أربعة عشر ألف عربي منهم ستة آلاف في مخيمي صبرا وشاتيلا و«150» في مخيم برج الشمالي وبالتحديد في ملجأ نادي الحولة، ومغارة علي الرقيص، وجرح حوالي «60» ألفاً آخرين وشرد أكثر من نصف مليون نسمة. وقتلت «إسرائيل» هؤلاء من جراء القصف المتعمد للأهداف المدنية في المخيمات الفلسطينية والقرى والمدن اللبنانية، وبالتحديد في المنازل والمدارس والمساجد والملاجئ والمستشفيات وشن رابين حربه العدوانية في عام 1993 على جنوب لبنان، وقام مجرم الحرب شمعون بيريز بشن حرب «عناقيد الغضب» على جنوب لبنان في عام 1996 وارتكاب مجزرة قانا في مقر القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة. وبدأ مجرم الحرب أيهود باراك في سبتمبر عام 2000 الحرب على الشعب العربي الفلسطيني في الضفة والقطاع وما يزال شارون يتابعها بوحشية وهمجية منقطعة النظير. فالحروب التي أشعلتها «إسرائيل» وما تزال تشعلها ضد البلدان العربية وخاصة تجاه فلسطين والشعب الفلسطيني تعد من أكبر الجرائم ضد السلام في المنطقة وتحظر الكثير من المواثيق الدولية الحروب العدوانية وتعدها جريمة من أكبر الجرائم في القانون الدولي ومنها معاهدة بريان - كيلوج وميثاق الأمم المتحدة. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() الجلوس مع الاعداء ومناقشتهم وافحامهم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() فإنّ بيريس، بينما كان رئيساً للحكومة، وجّه بصفته التنفيذية هذه، قوات الجيش الإسرائيلي لارتكاب عملية عسكرية في ربيع سنة 1996 سُميت "عناقيد الغضب"، |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() 18 عاما على مجزرة الحرم الإبراهيمي
ي ![]() واقتحم غولدشتاين المسجد الإبراهيمي تحت أنظار جيش الاحتلال أثناء أداء المصلين لصلاة فجر يوم الجمعة الموافق 25 فبراير 1994، وشرع بإطلاق النيران على المصلين خلال سجودهم، ما أوقع 29 شهيدًا ومئات الجرحى. وبعد اشتباك المصلين مع جنود الاحتلال ومحاولتهم الدفاع عن أنفسهم ارتفع عدد الشهداء ليصل إلى 50 شهيدًا ارتقوا داخل المسجد الإبراهيمي بعد تنفيذ المجزرة مباشرة. وما تزال إفرازات المجزرة تؤّرق المدينة وأحياءها وسكانها الذين يتجاوز عددهم مائتي ألف نسمة، مُحولة حياتهم إلى جحيم لا يطاق بفعل السياسات التهويدية التي أعقبت المجزرة، خاصة في الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل. وشكلت سلطات الاحتلال بعد المجزرة لجنة "شمغار" اليهودية التي قضت بتقسيم الحرم واقتطاع جزئه الأكبر للمستوطنين، وتقطيع أوصال المدينة وإغلاق أجزاء كبيرة من أسواقها، ناهيك عن إغلاق شارع الشهداء الذي يعد عصب الحياة الرئيسي للمدينة. ويضاف إلى ذلك مواصلة المستوطنين لاعتداءاتهم بحق السكان في المناطق القريبة من البؤر الاستيطانية الجاثمة في قلب المدينة، وعمليات المصادرة والتوسع والحرب المتزامنة التي يشنها جنود الاحتلال، لتمسي أحياء المدينة القديمة أشباحًا يرتع فيها غلاة المستوطنين. ويستذكر الفلسطينيون اليوم بقلوب دامية تلك المجزرة التي ارتكبها المتطرف اليهودي، بينما يحيي الفلسطينيون ذكرى المجزرة بواقع مرير ومعاناة متفاقمة، يكلله الإصرار الفلسطيني على الحياة على أنقاض الحزن الذي خيّم على المنطقة، وما زال يفارقها. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() يا أخي هذا الموضوع مخصص لأردوغان |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() اردوغان رجل مبادئ وإهانته لبيريز يعترب نصرا للمسلمين |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() اردوغان هو رئيس حكومة قوى و له مواقف رائعة جدا |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أردوغان |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc