تنص المادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة على مايلي:
" تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقا للمبادئ الآتية:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع. "السوؤال : كيف توفق بين هذا النص و بين سلطة المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان؟
من فضلكم إذا أمكن أريد نماذج للإجابة
شكرا جزيلا لكم