السلام عليكم ورحمة الله
يا أيتها الأختmaram8 مع كل إحترامي أظن أنك لم تفهم نص المادة 331 قانون عقوبات جيدا والتي تنص " يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 50.000 إلى 300.000 دج كل من امتنع عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه و ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم.
و يفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، و لا يعتبر الإعسار الناتج عن الإعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال.
و المحكمة المختصة بالجنح المشار إليها في هذه المادة هي محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة.".
وعليه فإن بدل الإيجار يعتبر من قبيل مبالغ النفقة المقررة قضاءا و إن إمتنع الزوج عن دفع مبلغ بدل الإيجار لمدة تتجاوز الشهرين يعتبر قد إرتكب جنحة عدم تسديد النفقة المعاقب عليها بنص المادة المذكورة آنفا مع العلم أن جنحة عدم تسديد النفقة من الجرائم المستمرة فكل إمتناع للزوج ولو بعد صدور حكم جزائي بالإدانة لمدة تزيد عن الشهرين يشكل الجنحة المنصوص عليها سابقا وهذا معناه أن الزوج لا يمكنه الدفع بسبق الفصل و إن أردت التوضيح أكثر عليك بالرجوع إلى كتاب الوجيز في القانون الجزائي الخاص الجزء الأول المتعلق بجرائم الأشخاص للدكتور احسن بوسقيعة فستجدين به الشرح الوافي والله أعلم