1- حق اللجوء الى القضاء: وهو حق دستوري مكفول لكل شخص وهو حق عام لايجوز التنازل عنه بصفة مطلقة ، الا انه يجوز تقييده بالطرق الاتية :
أ-الاتفاق: التراضي على اللجوء الى التحكيم
ب- النص التشريعي وذلك في الحالتين :
1-وجوب عرض النزاع على جهة اخرى قبل عرضه على القضاء (مثل الطعن الاداري)
2-تحديد ميعاد لاستعمال بعض الدعاوى مثل دعاوى الحيازة، دعاوى البطلان
2-مجانية القضاء:ان القاضي كسائر موظفي الدوله يتلقى مرتبا شهريا من الدوله ، وبذلك يعفى المتقاضين من دفع مقابل قضاياهم ، اللهم الا الرسوم التي يدفعها المتقاضين الى الخزينة مقابل استفادتهم من الخدمات القضائية،ويلاحظ ان الالتزام بدفع الرسوم يحكمه اعتباران اساسيان وهما:
1- حتى لا تكن مجانية التقاضي سببا في تشجيع الافراد على رفع الدعاوى الكيدية
2-حتى لاتكون المصاريف القضائية عائقا يحول دون اللجوء الى القضاء
على ان القانون قد اعفى مجموعة من الاشخاص من الدفع المسبق للرسوم ، غير ان هذا الاعفاء هو اعفاء مؤقت ، اي عدم الدفع المسبق
3-المساواة امام القضاء : القضاء في متناول الجميع بلاتمييز بين الافراد بسبب الاصل او الجنس او اللون او اللغة او الاراء الشخصية ، والتطبيق السليم لهذا المبدا يتجسد اساسا في تحقيق المساواة بين الخصوم امام القضاء وذلك بسبب وجود الجهات القضائية المختصة ، ووحدة القانون الذي يحكم النزاع واعطاء الخصوم المدة الكافية لتقديم طلباتهم ودفوعهم، واعطائهم فرصا متساوية في الاثبات واجراءات التحقيق والاطلاع على الاوراق والمستندات المقدمة في الدعوى من ذلك مثلا المواجهة في سماع اقوال الخصوم
4- التقاضي على درجات:تجيز كل النظمة القانونية المعاصرة التظلم من الاحكام سواء الى الجهة التي اصدرتها او الى جهة اعلى درجة منها، وذلك لاعتبار ان القاضي يمكن ان يخطيء في تحديد الوقائع او فهم تطبيق القانون
والهدف من تقرير مبدا التقاضي على درجتين ، يتمثل من جهة في السماح للمتقاضي بطلب اعادة النظر في الحكم الصادر ضده مرة واحدة فقط ، وذلك تفاديا لتأبيد المنازعات وحتى تستقر الحقوق لاصحابها.