مباديء النظام القضائي الجزائري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مباديء النظام القضائي الجزائري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-08-29, 15:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ليلى18333
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 مباديء النظام القضائي الجزائري

1- حق اللجوء الى القضاء: وهو حق دستوري مكفول لكل شخص وهو حق عام لايجوز التنازل عنه بصفة مطلقة ، الا انه يجوز تقييده بالطرق الاتية :
أ-الاتفاق: التراضي على اللجوء الى التحكيم
ب- النص التشريعي وذلك في الحالتين :
1-وجوب عرض النزاع على جهة اخرى قبل عرضه على القضاء (مثل الطعن الاداري)
2-تحديد ميعاد لاستعمال بعض الدعاوى مثل دعاوى الحيازة، دعاوى البطلان
2-مجانية القضاء:ان القاضي كسائر موظفي الدوله يتلقى مرتبا شهريا من الدوله ، وبذلك يعفى المتقاضين من دفع مقابل قضاياهم ، اللهم الا الرسوم التي يدفعها المتقاضين الى الخزينة مقابل استفادتهم من الخدمات القضائية،ويلاحظ ان الالتزام بدفع الرسوم يحكمه اعتباران اساسيان وهما:
1- حتى لا تكن مجانية التقاضي سببا في تشجيع الافراد على رفع الدعاوى الكيدية
2-حتى لاتكون المصاريف القضائية عائقا يحول دون اللجوء الى القضاء
على ان القانون قد اعفى مجموعة من الاشخاص من الدفع المسبق للرسوم ، غير ان هذا الاعفاء هو اعفاء مؤقت ، اي عدم الدفع المسبق
3-المساواة امام القضاء : القضاء في متناول الجميع بلاتمييز بين الافراد بسبب الاصل او الجنس او اللون او اللغة او الاراء الشخصية ، والتطبيق السليم لهذا المبدا يتجسد اساسا في تحقيق المساواة بين الخصوم امام القضاء وذلك بسبب وجود الجهات القضائية المختصة ، ووحدة القانون الذي يحكم النزاع واعطاء الخصوم المدة الكافية لتقديم طلباتهم ودفوعهم، واعطائهم فرصا متساوية في الاثبات واجراءات التحقيق والاطلاع على الاوراق والمستندات المقدمة في الدعوى من ذلك مثلا المواجهة في سماع اقوال الخصوم
4- التقاضي على درجات:تجيز كل النظمة القانونية المعاصرة التظلم من الاحكام سواء الى الجهة التي اصدرتها او الى جهة اعلى درجة منها، وذلك لاعتبار ان القاضي يمكن ان يخطيء في تحديد الوقائع او فهم تطبيق القانون
والهدف من تقرير مبدا التقاضي على درجتين ، يتمثل من جهة في السماح للمتقاضي بطلب اعادة النظر في الحكم الصادر ضده مرة واحدة فقط ، وذلك تفاديا لتأبيد المنازعات وحتى تستقر الحقوق لاصحابها.









 


 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc