طرق الطعن في الجزائي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طرق الطعن في الجزائي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-03-25, 23:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










B9 طرق الطعن في الجزائي

خــطـــــــة البـــــحـث

المـقـدمـة:
المبحث الأول: طرق الطعن العادية.
المطلب الأول: المعارضة.
الفرع الأول: متى يعتبر الحكمغيابي.
الفرع الثاني: ميعاد و إجراءات رفع المعارضة.
الفرع الثالث: آثارالمعارضة.
المطلب الثاني: الاستئناف.
الفرع الأول: حق و ميعاد وإجراءات رفعالاستئناف
الفرع الثاني: اثر الاستئناف
الفرع الثالث: حدود سلطة جهةالاستئناف

المبحث الثاني: طرق الطعن الغير العادية.
المطلب الأول: الطعنبالنقض
الفرع الأول: حق وشروط وإجراءات وميعاد رفع الطعن بالنقض
الفرعالثاني: أوجه طرق الطعن بالنقض
الفرع الثالث: اثر الطعن بالنقض
الفرع الرابع: الطعن بالنقض لصالح القانون.
المطلب الثاني: التماس إعادة النظر.
الفرعالأول: شروط طلب التماس إعادة النظر.
الفرع الثاني: الحق في طلب التماس إعادةالنظر.
الفرع الثالث: الحكم وإجراءات رفع التماس إعادةالنظر.
الخــاتـمـة.

مـقـدمـة:


رسم المشرع لخصوم الدعوىالعمومية طرقا للطعن في الأحكام الصادرة في غير صالحهم لرفع الضرر الذي أصابهم منهذه الأحكام و تعتبر طرق الطعن ضمانة لتفادي الأخطاء القضائية و تصنف طرق الطعنإلى:
طرق الطعن العادية التي تهدف إلى إعادة النظر في القضية من جديد و هي طرقمفتوحة للمتقاضين و تتمثل في المعارضة و الاستئناف.
طرق الطعن الغير العاديةهدفها إعادة النظر في قانونية القرار الصادر من المجلس القضائي و هما التماس إعادةالنظر والطعن بالنقض.
و سنقسم بحثنا الى مبحين نتطرق في المبحث الأول طرق الطعنالعادية و هما المعارضة والاستئناف و المبحث الثاني طرق الطعن الغير العادية و هماالطعن بالنقض و التماس اعادة النظر.
المبحث الأول: طرق الطعن العادية
المطلبالأول: المعارضة:
تعتبر المعارضة طريقا من طرق الطعن العادية التي تهدف إلى منعالحكم من حيازة حجية الشيء المقضي فيه و ذلك في حالة صدور الحكم في غيابالمتهم.
إن المتهم الذي لم يحضر إجراءات المحاكمة لم يتمكن من تقديم دفاعه وبالتالي لم تستمع المحكمة إلى حججه و يمكن أن يكون سبب تخلفه خارجا عن إرادته و منثم فان الحكم لا يخضع إلى مبدأ حضورية الإجراءات و مادام التخلف عن الحضور خارجا عنإرادة المتهم فان القانون يرخص له مواجهة هذا الحكم بالمعارضة.
مجالالمعارضة:
إن مجال المعارضة هو الجنح والمخالفات أما في مجال الجنايات فانالمعارضة يحل محلها إعلان إجراءات التخلف عن الحضور ويحق للمتهم المعارضة في الحكمالصادر ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضى به الحكم من الحقوق المدنية (1)
أما المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فلاأثر لها إلا على ما يتعلق بالحقوق المدنية(2)
















 


 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc