السلام عليكم ورحمة الله.
بعدما تم إعتبار النيابة العامة كطرفا أصيل في دعاوى الأحوال الشخصية وفقا للمادة 3 مكرر من قانون الأسرة(05/02) هل يمكن إعتبارها خصم بمعنى: ضد: السيد وكيل الجمهورية أم يكتفى بـ: بحضور: السيد وكيل الجمهورية، من حيث الناحية الشكلية في العريضة أو الدعوى.
هذا من جهة ومن جهة أخرى إستغربت لماذا جعل المشرع تدخل النيابة العامة كطرف أصيل وليس منضم أو لماذا أدخلها أصلا بما أن المصلحة شخصية والنيابة العامة تخدم المصالح العامة. من وجهة نظري قلت ربما كان هناك مسائل قد يسأل عنها الطرفان جزائيا كتزوير بعض الوثائق مثلا ولكن أرى أن ذلك ليس سبب مقنع يؤدي إلى إعتبارها طرفا أصليا وليس حتى منضم.فإذا كان هناك رأي أو إقتراح فأرجوا توجيهي وشكرا.