ما هو حكم التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته ؟
قال الدولابي : حدثنا محمد بن منصور الجواز قال : حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال : حدثنا إدريس بن محمد بن يونس بن محمد بن أنس بن فضالة الأنصاري ثم الظفري(1) قال : حدثني جدي ، عن أبيه قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن أسبوعين فأتي بي إليه فمسح على رأسي وقال : « سموه باسمي ولا تكنوه بكنيتي » ، قال : وحج بي معه حجة الوداع وأنا ابن عشر سنين ولي ذؤابة ، قال يونس بن محمد : فلقد عمر أبي حتى شاب رأسه كله وما شاب موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأسه(2) .
مسأله :
ما هو حكم التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته ؟
الجواب :
فإن هذه المسألة قد اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال : الجواز مطلقاً ، المنع مطلقاً ، المنع لمن كان اسمه محمد والجواز لغيره . والقول الأول هو الصواب إن شاء الله وذلك لما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أأسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال : « نعم » . وورد عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سموا أبناءهم بمحمد وكنوهم بأبي القاسم ، وبهذا القول يقول جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه : (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) فالمقصود به - كما قال المحققون - النهي عن التكني بكنيته في حال حياته خشية أن ينادى غيره بهذه الكنية فيظن هو صلى الله عليه وسلم أنه هو المراد ، والله أعلم .
_______________________________
(1) إدريس بن محمد بن يونس بن محمد بن أنس بن فضالة بن عدي بن حرام بن الهتيم بن ظفر بن الخزرج الأنصاري الظفري من الأوس ، يروي عن جده يونس بن محمد ، روى عنه يعقوب بن محمد الزهري وابن أبي فديك . انظر : الثقاة (ج8 - ص132) لابن حبان البستي . والأنساب (ج4 - ص101) للسمعاني . والإصابة في تمييز الصحابة (ج5 - ص284) لابن حجر . ومعرفة الصحابة (ج1 - ص241) لأبو نعيم الأصبهاني . وتهذيب الكمال في أسماء الرجال (ج32 - ص368) للمزي . ودلائل النبوة (ج6 - ص213- ص214) للبيهقي . والجرح والتعديل (ج9 - ص246) للرازي .
(2) الكنى والأسماء (ج1 - حديث26 - ص12) للدولابي . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج19 - ص244) بلفظ مقارب ، والبخاري في التاريخ الكبير (ج1 - ص16) باختلاف يسير .