بسكرة، الجزائر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بسكرة، الجزائر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-12-14, 10:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
pp07bsalim
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي بسكرة، الجزائر

السلام عليكم ورحمة الله، عـــــــــاجـــــل في ما يخص الخبرة القضائية.......
إلى السادة الكرام المختصين في مجال المحاماة والقضاء، كيف يمكن للخبير القضائي أن يحصل على أتعابه بعد أن أدى مهمة أوكلت إليه عن طريق أمر وأودع الخبرة في كتابة الظبط لكنه لم يتحصل على أتعابه لأن طالب الخبرة لم يقم بتسديدها في الخزينة ولم يتسلم الخبرة بتماطل منه ( لأنه علم أنها ليست في صالحه)
ما هي الإجراءات القانونية الواجب العمل بها ؟ وكيف يمكن أن يتحصل الخبير القضائي على أتعابه بعد مرور شهور طويلة عن إيداع الخبرة؟ بارك الله فيكم









 


آخر تعديل pp07bsalim 2016-12-14 في 10:10.
رد مع اقتباس
قديم 2016-12-14, 22:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المادة 143 قانون 2008
يتم تحديد اتعاب الخبير النهائية من طرف رئيس الجهة القضائية بعد ايداع التقرير ، مراعيا في ذلك المساعي المبذولة واحترام الآجال المحددة وجودة العمل المنجز
يأذن رئيس الجهة القضائية لأمانة الضبط بتسليم المبالغ المودعة لديه للخبير في حدود المبلغ المستحق مقابل اتعابه
يأمر الرئيس عند اللزوم اما باستكمال المبالغ المستحقة للخبير مع تعيين الخصم الذي يتحمل ذلك واما اعادة المبالغ الفائضة الى من اودعها
في جميع هذه الحالات يفصل رئيس الجهة القضائية بأمر تسلم امانة الضبط نسخة رسمية منه الى الخبير للتنفيذ
قانون 2008 وضح اجرة الخبير وكيفية تسجليها عند امين ضبط الجهة التي عينته وتحديدها وكيفية تسليمها للخبير المواد 129/139/140 هي التي توضح الاجراءات
الجهة القضائية التي عينتك هي التي عند الحل ارجع اليها والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2016-12-20, 21:08   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
pp07bsalim
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

[
السلام عليم،
[أخي الكريم شكرا جزيلا على اهتمامك وردك
ألقد اطلعنا على تلك المواد التي ذكرتها في ردك لكننا لم نجد فيها نصا صريحا فيما يخص امتناع الطرف الذي طلب الخبرة عن إيداع المبلغ المحدد في الخزينة العمومية.
سوف أشرح لك أي الكريم بطريقة أخرى :
الخبرة أنجزت وتمت وتم إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة المعنية وبعدها قام رئيس المحكمة بتحديد مبلغ أتعاب الخبير لكن الطرف المعني بتسديدها (وهو الطرف الذي طلب تعيين خبير ) لم يقم باستكمال المبلغ المتبقي ( حيث قام فقط بتسديد التسبيق على ذمة الخبرة قبل إنجاز الخبرة وبعد أن تمت الخبرة وأودعت لدى المحكمة امتنع عن تسديد الباقي رغم إبلاغه من طرف الخبير )


وفي هذه الحالة ماهي الإجراءات المعمول بها لإلزامه على استيفاء أتعاب الخبرة دون اللجوء لمقاضاته لأن مصاريف المقاضاة حتما تكون أكبر من المبلغ المستحق.
شكرا لكم.










رد مع اقتباس
قديم 2016-12-22, 14:20   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اذا تعنت ورفض دفع مستحقاتك بالطرق الودية ، استعمل معه اسلوب الترهيب ( تخويفه بالعدالة مثلا )
واذا اصر فلجأ الى القضاء واطلب مستحقاتك + التعويض عن الضرر والعطل + مصاريف القضاء والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2016-12-31, 18:16   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
pp07bsalim
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أخي الكريم بارك الله فيك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
حقوق الخبير القضائي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc