حكم ذهاب العروس للحمّام والحلاقة والتزين بالحنّاء. - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > المنتدى الإسلامي للنّساء > فقه المرأة المسلمة

فقه المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم ذهاب العروس للحمّام والحلاقة والتزين بالحنّاء.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-01-02, 20:16   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
>>أثر الفراشة~~
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B11 حكم ذهاب العروس للحمّام والحلاقة والتزين بالحنّاء.

"]السلام عليكم ورحمة الله اخواتي الفاضلات

أزف لكن اخواتي حكم ذهاب العروس للحمّام والحلاقة والتزين بالحناء للشيخ فركوس حفظه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء.


السؤال:


ما حكمُ ذهاب العروس إلى الحمَّام والحلاَّقة والتزيُّن بالحنَّاء؟ وجزاكم الله خيرًا.



الجواب:



الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فأمَّا الحمَّام فلا يجوز للمرأة دخولُه للنصِّ الوارد في ذلك في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ».


وَأمَّا ذهابُها للحلَّاقة فيُمْنَع سدًّا للذريعة؛ ذلك لأنَّ غالِبَ القائمات على صالونات الحلاقة والتزيين إمَّا أن يَكُنَّ مُختَلِطاتٍ برجالٍ فلا يجوز لها أن تُظْهِر زينتَها لهم، أو نساءً غيرَ مُلْتَزِماتٍ بالدِّين فالذهابُ إليهنَّ إقرارٌ لِما هُنَّ عليه مِن الفساد والإفساد بالتغيير لخَلْقِ الله والفتنة( كوضع الرموش ونمص الحواجب ووصل الشعر بوضع تسريحة جاهزة ، وإزالة الشعر وكشف للعورة .إضافة أثر الفراشة )، وعلى تقديرِ أنَّهنَّ مستقيماتٌ فلا يجوز لها تسريحُ شعرِها على موضة الكافرات والعاهرات أو الفاسقات، أمَّا إن مَشَطَت لها أختُها على غيرِ ما ذَكَرْتُ فإنَّه يجوز لها للتَّجمُّل لزوجها.



أمَّا «الحنَّاء» فإن كان لِتَزَيُّنِها لزوجها فمُسْتَحَبٌّ
، وإن كان لنَفْسِها فجائزٌ، إلَّا أنها لا تُبْديه للأجانب لدخوله في عموم الزينة، إلَّا ما كان للحاجة لحديث عائشة أمِّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: «مَدَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ بِيَدِهَا كِتَابًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فَقَبَضَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَدَهُ وَقَالَ: «مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ»، فَقَالَتْ: «بَلِ امْرَأَةٌ»، فَقَالَ: «لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً غَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالحِنَّاءِ»».
وأمَّا إن كان يومَ «التصديرة» فإنَّه يَصْحَبُها عادةً اعتقاداتٌ فاسدةٌ، منها: اعتقادُ أنَّ العروس التِي لم تُحَنَّ لن تُنْجِب الذرِّيَّة، وأنَّها تدفع العينَ وتجلب السعادة؛ فمثلُ هذا يُمْنَع حَسْمًا لمادَّة الشِّرك.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

منقول من موقع الشيخ فركوس للفائدة


[/
]








 


رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc