شؤون قانونية مفيدة للموظف - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شؤون قانونية مفيدة للموظف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-06-30, 11:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المعزلدين الله
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية المعزلدين الله
 

 

 
الأوسمة
وسام الاستحقاق 
إحصائية العضو










افتراضي شؤون قانونية مفيدة للموظف

شؤون قانونية مفيدة للموظف

و القرابة نوعان : قرابة نسب و قرابة المصاهرة
أ- قرابة النسب: هي التي تضم كل من يجمعهم أصل مشترك و تكون قرابة مباشرة أو قرابة حواشي حيث نصت المادة 133 من القانون المدني على أن " القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول و الفروع"
و قرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر"
القرابة المباشرة: Parenté en ligne directe : هي الصلة بين الأصول و الفروع و يراعى في ترتيب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع عند الصعود للأصل درجة ما عدا الأصل و تكون صاعدة إذا كانت بين الإبن و أبيه و إبن الإبن و الجد و إت علا ، كما يلي :
درجة أولى
الإبن لأبيه
درجة ثانية
الحفيد لجده
درجة ثالثة
إبن الحفيد لجده
3- قرابة الحواشي :Parenté en ligne collatérale : : هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر مثل الإخوة.
و عند ترتيب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الأخير و كل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة
الجد
درجة ثانية
الأخ
درجة ثالثة
الخال
درجة رابعة
بنت العم
ب- قرابة مصاهرة: و هي القرابة الي تنشأ نتيجة الزواج يبن الزوج و أقارب زوجه الآخر و بشأنها تنص المادة 35 من القانون المدني الجزائري على أنه
" يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر" فيعتبر أخ الزوجة، و هو قريب لها بالنسب في الدرجة الثانية، قريبا لزوجها في الدرجة الثانية، و والد الزوج يعتبر بالنسبة للزوجة قريبا من الدرجة الأولى. و يلاحظ أنه إذا كان الزواج ينشئ نوعا من القرابة بين أحد الزوجين و أقارب الزوج فهو لا يخلق هذه القرابة بين أقارب الزوجين.
أهمية القرابة: يترتب على القرابة ثار قانونية هامة من خلال تحديد ما له من حقوق و ما عليه من واجبات عائلية أي تحدد حقوق الأسرة، فإذا كان الشخص أبا وجب عليه الإنفاق على أسرته، و إذا كان ابنا وجبت عليه الطاعة وهما ما تحفظه المادة 65 من الدستور التي تنص على أنه " يجازي القانون الآباء بواجب تربية أبنائهم و رعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان الى أبائهم و مساعدتهم. كما تنص على ذلك المادة 75 من قانون الأسرة :" تجب نفقة الولد على أبيه ما لم يكن له مال، فالنسبة للذكور إلى سن الرشد و الإناث الى الدخول و تستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة و تسقط بالإستغناء عنها بالكسب، و في حالة عجز الآباء و بلوغ الأبناء فهنا وجب على الأبناء النفقة على أبائهم و تنص المادة 77 على انه تجب نفقة الأصول على الفروع و الفروع على الأصول حسب القدرة و الاحتياج و درجة القرابة في الإرث. كما تحدد القرابة أيضا- المحرمات- من النساء مصداقا لقوله تعالى " حرمت عليكم امهتكم وبناتكم واخوتكم وعمتكم وخلتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهتكم التي ارضعنكم واخوتكم من الرضعة وامهت نسائكم وربئبكم التي فى حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلئل ابنائكم الذين من اصلبكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما" و هو ما أخذت به المادة 25 من قانون الأسرة التي نصت على أن " المحرمات بالقرابة هي الأمهات و البنات و الأخوات و الخالات و العمات و بنات الأخ و بنات الأخت، و كذا المادة 26 من نفس القانون التي نصت على أن المحرمات بالمصاهرة هي : أصول الزوجة بمجرد العقد عليها، و فروعها إن حصل الدخول عليها، و أرامل أو مطلقات أصول الزوج و إن علوا، و أرامل و مطلقات فروع الزوج و إن علوا.
و من اهمية القرابة أيضا عدم صلاحية القضاة للنظر في دعاوي تضم أقاربهم حتى الدرجة الرابعة حسب المادة 201 من قانون الإجراءات المدنية.
منقول
[









 


آخر تعديل ابو صهيب 2011-07-01 في 01:16.
رد مع اقتباس
قديم 2011-06-30, 11:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي الكريم على هذا الموضوع المتعلق بجوانب تأثير صلة القرابة على الموظف..
وأضيف إليها صلة القرابة وعلاقتها بالعطل والغيابات..

وهذا ماذهب إليه قاون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المورخ في 15/07/2006 ضمن بابه التاسع المعنون بالعطل والغيابات وما احتوته المواد من 194 وما يليها إلى غاية المادة 215
وهذا هو رابط تحميل قانون الوظيفة العمومية:

https://www.dgfp.gov.dz/texte/a14.pdf

فقط رغبت في توجيه الملاحظة التالية بخصوص المادة 212 من قانون الوظيف العمومي المتعلقة بالتغيبات والتي جاء ضمن فحواها:
للموظف الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية التالية:
- زواج الموظف
-ازدياد طفل للموظف
-ختان ابن الموظف
-زواج أحد فروع الموظف
-وفاة زوج الموظف
-وفاة أحد الفروع أوالأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه..

فنطرح التساؤل التالي:من هم الأصول والفروع والحواشي؟؟ فقد يطرح علينا هذا التساؤل أو نتصادف به في الميدان..
1- الأصول : وهم :
-الأب
-الجد
-الأم
-الجدة
2- الفروع: وهم:
-الأبناء
-البنات
-أبناء البنين
-بنات البنين
3-الحواشي : وهم :
-الإخوة والأخوات وبنوهم
-الأعمام والعمات وبنوهم
-الأخوال والخالات وبنوهم
وشكرا..










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-30, 12:16   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
بورمله
عضو متألق
 
الصورة الرمزية بورمله
 

 

 
الأوسمة
وسام العضو المميّز في منتديات الخيمة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي الكريم على هذا الموضوع المتعلق بجوانب تأثير صلة القرابة على الموظف..
وأضيف إليها صلة القرابة وعلاقتها بالعطل والغيابات..

وهذا ماذهب إليه قاون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المورخ في 15/07/2006 ضمن بابه التاسع المعنون بالعطل والغيابات وما احتوته المواد من 194 وما يليها إلى غاية المادة 215
وهذا هو رابط تحميل قانون الوظيفة العمومية:

https://www.dgfp.gov.dz/texte/a14.pdf

فقط رغبت في توجيه الملاحظة التالية بخصوص المادة 212 من قانون الوظيف العمومي المتعلقة بالتغيبات والتي جاء ضمن فحواها:
للموظف الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية التالية:
- زواج الموظف
-ازدياد طفل للموظف
-ختان ابن الموظف
-زواج أحد فروع الموظف
-وفاة زوج الموظف
-وفاة أحد الفروع أوالأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه..

فنطرح التساؤل التالي:من هم الأصول والفروع والحواشي؟؟ فقد يطرح علينا هذا التساؤل أو نتصادف به في الميدان..
1- الأصول : وهم :
-الأب
-الجد
-الأم
-الجدة
2- الفروع: وهم:
-الأبناء
-البنات
-أبناء البنين
-بنات البنين
3-الحواشي : وهم :
-الإخوة والأخوات وبنوهم
-الأعمام والعمات وبنوهم
-الأخوال والخالات وبنوهم
وشكرا..

بارك الله فيك
ولقد حددت الوظيفة العمومية الفروع والاصول والحواشى فى رد على استفسار رقم 6399 بتاريخ22/07/2009
وحددت الحواشى المباشرة بالاخوة والاخوات









رد مع اقتباس
قديم 2011-07-01, 00:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المعزلدين الله
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية المعزلدين الله
 

 

 
الأوسمة
وسام الاستحقاق 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بورمله مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
ولقد حددت الوظيفة العمومية الفروع والاصول والحواشى فى رد على استفسار رقم 6399 بتاريخ22/07/2009
وحددت الحواشى المباشرة بالاخوة والاخوات
فعلا واعتقد ان الرد كان لمدير مستشفى شلغوم العيد الرجاء رفع الرد ان امكن









رد مع اقتباس
قديم 2011-07-01, 01:19   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابو صهيب
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو صهيب
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عندي استفسار

-وفاة أحد الفروع أوالأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه

هل يحق للزوجة العاملة ان تستفيد من 03 ايام في حالة وفاة اب الزوج؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-08, 09:06   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
Yosemite
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

وفاة اخت جدي ماصلة القرابة










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-08, 20:43   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
welam
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية welam
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بورمله مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
ولقد حددت الوظيفة العمومية الفروع والاصول والحواشى فى رد على استفسار رقم 6399 بتاريخ22/07/2009
وحددت الحواشى المباشرة بالاخوة والاخوات
صحيح ..........لقد توفيت ابنة أختي و هي تلميذة في المتوسط و ذلك سنة 2008 فلم ألتحق بالعمل مدة 3 أيام و ذلك بعد اتصالي بالمدير الذي أعطاني الموافقة الشفوية لذلك، و في اليوم الرابع عند ذهابي إلى المدرسة أخبرتني زميلاتي بأن المفتش زار المدرسة خلال غيابي و طلب من المدير اتخاد الإجراءات اللازمة ضدي لأنه ليس لي الحق في الغياب لمدة 3 أيام بسبب وفاة ابنة اختي ، لكن السيد المدير و تقديرا لحالتي النفسية لم ينفذ أوامر المفتش .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
شؤون قانونية مف

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc