حق الزيارة:
المادة 66 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين المؤرخ في2005/02/06 للمحبوس الحق في أن يتلقى زيارة:
- أصوله وفروعه إلى غاية الدرجة الرابعة.
- وزوجه ومكفوله.
- أقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة.
الهيئات التي تسلم الرخص
المادة 68 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين
• السيد النائب العام: بالنسبة لفئة المحبوسين المستأنفين والطاعنين بالنقض
• السيد وكيل الجمهورية: لفئة المحبوسين المؤقتين والمستأنفين.
• السيد قاضي التحقيق: بالنسبة لفئة المحبوسين على ذمة التحقيق القضائي.
• السيد قاضي تطبيق العقوبات: في إطار زيارة المحبوس المحكوم عليه نهائيا من
طرف الوصي عليه والمتصرف في أمواله ومحاميه أو أي موظف أو ضابط
عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشروعة (المادة 67 ).
• السيد مدير المؤسسة العقابية: بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا وذلك
لفائدة الأشخاص المشار إليهم في (المادة 66 ) السالفة الذكر.