متى نلجا للغرامة التهددية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

متى نلجا للغرامة التهددية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-08-30, 00:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
wahid031
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 متى نلجا للغرامة التهددية

الرجاء افادتنا ...متى يمكن لنا ان نقوم بطلب من القاضى ب الغرامة التهديدية ..... و هل يمكن ان نطلبها في حالة امتناع المستخدم من دفع تعويض للعامل عن طرده التعسفي و الممهور بالصغة التنفذية ... الرجاء افادتنا يا اخواني و شكرا ى









 


قديم 2009-08-31, 11:48   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
lawer
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الســـــــــــلام عليكـــــــــــم :
الغرامة التهديدية هي وسيلة يلجأ اليها المتقاضي بعد حصوله على سند تنفيذي و يثبت امتناع المدعى عن تنفيذ مثلا الحكم و أن يكون هذا الحكم غير قابل للتنفيذ العيني الا من قبل المدعى عليه . و هذا عملا بالمادة 174 من قانون المدني
اذن يجب ان نفرق بين الحالة التي يصدر بها الحكم بالادماج اي الحكم لايمكن تنفيذه الا بتدخل المنفذ عليه و الحكم الذي يصدر بالتعويض ففي هذه الحالة يمكن للمدعي أن يستوفي التعويض المنصوص عليه في الحكم دون تدخل المنفذ عليه كاجراء الحجز أو بما يسمى حجز ما للمدين لدى الغير وفق المواد 667 666 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية
و بالتالي لو طلبت تسليط غرامة تهديدية من تنفيذ حكم قاضي بالتعويضات فلا شك ان القاضي سوف يرفض دعواك ويصرفك الى اتباع الاجراءات المناسبة .

و أما العامل الذي تم تسريحه تعسفيا لا يمكنه اللجوء مباشرة الى طلب غرامة تهديدية فهناك اجراءات يستوجب عليه اتباعها :
أولا الاتصال بمكتب المصالحة المختص لعرض النزاع و بعد ان يستدعي هذا الاخير الاطراف يحرر محضر اما مصالحة أو محضر عدم مصالحة :
أ) في حالة تحرير محضر مصالحة فهذا المحضر يصبح بمثابة سند تنفيذي و في حالة عدم تنفيذه من طرف رب العمل في ظرف 30 يوم فيمكن للعامل أن ييلجأ الى رئيس القسم الاجتماعي بواسطة عريضة لمطالبة بتنفيذ الاتفاق في أول جلسة تحت غرامة تهديدية يومية لا تقل عن 25 بالمئة عن الراتب الشهري الذي يتقاضاه أنظر المادة 34 من قانون 90/04.
ب) في حالة تحرير محضر عدم مصالحة فيلجأ المدعي أو العامل الى القسم الاجتماعي من أجل طلب الحكم على المدعى عليه أو رب العمل من أجل اعادة ادماجه في منصب عمله . و بعد صدور الحكم و اكتسابه الصيغة التنفيذية و ثبوت امتناع المدعى عليها عن التنفيذ بموجب محضر يمكن للمدعي اللجوء من جديد للمحكمة للمطالبة بالزام المدعى عليها بتنفيذ الحكم تحت غرامة تهديدية وفق المادة 34 و 35 من قانون 90-04 أنظر المادة 39 من قانون 90-04 .

و الله أعلـــــــــــــــــــــم










قديم 2009-08-31, 17:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
wahid031
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك يا اخينا على هذه التوضيحات










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc