الســـــــــــلام عليكـــــــــــم :
الغرامة التهديدية هي وسيلة يلجأ اليها المتقاضي بعد حصوله على سند تنفيذي و يثبت امتناع المدعى عن تنفيذ مثلا الحكم و أن يكون هذا الحكم غير قابل للتنفيذ العيني الا من قبل المدعى عليه . و هذا عملا بالمادة 174 من قانون المدني
اذن يجب ان نفرق بين الحالة التي يصدر بها الحكم بالادماج اي الحكم لايمكن تنفيذه الا بتدخل المنفذ عليه و الحكم الذي يصدر بالتعويض ففي هذه الحالة يمكن للمدعي أن يستوفي التعويض المنصوص عليه في الحكم دون تدخل المنفذ عليه كاجراء الحجز أو بما يسمى حجز ما للمدين لدى الغير وفق المواد 667 666 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية
و بالتالي لو طلبت تسليط غرامة تهديدية من تنفيذ حكم قاضي بالتعويضات فلا شك ان القاضي سوف يرفض دعواك ويصرفك الى اتباع الاجراءات المناسبة .
و أما العامل الذي تم تسريحه تعسفيا لا يمكنه اللجوء مباشرة الى طلب غرامة تهديدية فهناك اجراءات يستوجب عليه اتباعها :
أولا الاتصال بمكتب المصالحة المختص لعرض النزاع و بعد ان يستدعي هذا الاخير الاطراف يحرر محضر اما مصالحة أو محضر عدم مصالحة :
أ) في حالة تحرير محضر مصالحة فهذا المحضر يصبح بمثابة سند تنفيذي و في حالة عدم تنفيذه من طرف رب العمل في ظرف 30 يوم فيمكن للعامل أن ييلجأ الى رئيس القسم الاجتماعي بواسطة عريضة لمطالبة بتنفيذ الاتفاق في أول جلسة تحت غرامة تهديدية يومية لا تقل عن 25 بالمئة عن الراتب الشهري الذي يتقاضاه أنظر المادة 34 من قانون 90/04.
ب) في حالة تحرير محضر عدم مصالحة فيلجأ المدعي أو العامل الى القسم الاجتماعي من أجل طلب الحكم على المدعى عليه أو رب العمل من أجل اعادة ادماجه في منصب عمله . و بعد صدور الحكم و اكتسابه الصيغة التنفيذية و ثبوت امتناع المدعى عليها عن التنفيذ بموجب محضر يمكن للمدعي اللجوء من جديد للمحكمة للمطالبة بالزام المدعى عليها بتنفيذ الحكم تحت غرامة تهديدية وفق المادة 34 و 35 من قانون 90-04 أنظر المادة 39 من قانون 90-04 .
و الله أعلـــــــــــــــــــــم