![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
شروط تعجيزية، وعدم قبول الترقية عن طريق الامتحان وقوائم التأهيل
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
مرسوم تنفيذي رقم 240 - 12 مؤرّخ في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو سنة 2012 يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 315 - 08 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. يوظف أو يرقى بصفة أستاذ التعليم الثانوي: 1- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها : - الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال الذين يثبتون خمس (5) سنوات و الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها : - الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال الذين يثبتون عشر (10) سنوات و الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ملاحظات : - (يوظف أو يرقى) يعتبر هذا الإجراء توظيف جديد أو ترقية و لا يعتبر إدماج.
- هذه الترقية تمحي سنوات الأقدمية و لا يمكن احتسابها للترقية للرتب المستحذثة (أستاذ رئيسي ومكون) - عدم توفر شرط المدة في الخدمة الفعلية بهذه الصفة لجل أساتذة التعليم التقني حيث تحتسب من تاريخ الإدماج في الرتبة أي من سنة 2008. - غياب الخدمة الفعلية بصفة أستاذ التعليم التقني رئيس أشغال أو رئيس ورشة لأساتذة التعليم التقني من الناحية العملية حيث تتمثل الخدمة الفعلية في قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي إلى يومنا هذا.
|
||||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الامتحان قوائم, التأهيل, الترقية, شروط |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc