![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلم عليكم عندي سؤال انا مخطوبة ودرنا العقد المدني والفاتحة اي العقد الشرعي مازال راح يكون قبل العرس بايام قليلة سؤالي هل استطيع التحدث مع خطيبي في الهاتف وهل من واجبي انا اسئله قبل خروجي من المنزل افيدوني من فضلكم
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() على حسب علمي اختي الفاضلة لا يجوز التحدث مع خطيبك الا بعد العقد الشرعي فهنا يعتبر زوجك والله أعلم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته..أما بعد..لا شك أن المخطوبة لا تزال أجنبية عن الخاطب، فالكلام يكون دون خلوة وبحضور محرمها، وللحاجة فقط، وبضوابط الحشمة وعدم الخضوع بالقول، كأي أجنبي عنها، فإن المرأة تظل أجنبية عنه إلا بناقل شرعي وهو العقد..ومما عمت به البلوى بين المسلمين التساهل في العلاقة بين الخاطب والفتاة التي خطبها على الرغم أنه في الشرع يجب أن يكون التعامل كعلاقة الرجل و المرأة الأجنبية تماماً..و مع غياب المفاهيم و ضياع قيم الإسلام و غربته بين المسلمين تجد من يطبق شرع الله يُنظر له نظرات الدهشة والإستغراب !! أما من يتساهل فينظر له بأن هذا هو العادي الذي يجب أن يحدث..و الله المستعان..أسأل الله أن يهدي شباب و بنات المسلمين إلى التمسك بشرع رب العالمين و أن يتزينوا بزينة الحياء و العفة و الطهارة أنه ولي ذلك والقادر عليه..وهذه بعض الفتاوي حول مسالة الخطبة منقولة من موقع الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- إذا أراد شخص أن يتزوج بفتاة هل يجوز له أن يسألها إن كانت تحبه، وهل يجوز له أن يذهب عندها أو يمشي معها في الطرقات أو يذهب معها إلى السينما أو غير ذلك ؟
الجواب : أولاً : صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر))، ولكن الذي يتولى ذلك وإليه يسند هو ولي أمرها، من أب ومن يقوم مقامه، ولا ينبغي لمن يريد الزواج من امرأة أن يسألها عن حبها إياه؛ خشية الفتنة، وله أن ينظر إليها من غير خلوة إذا أراد خطبتها. ثانيًا : لا يجوز له أن يخلو بها، أو يرى شيئًا من عورتها أو يتمشى معها في الطرقات ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج؛ لأنها أجنبية بالنسبة له، ويخشى من الاختلاط الفتنة، ولا يجوز أن يدخل معها السينما أو نحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج18/ص 80) [ رقم الفتوى في مصدرها: 3920] |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() شحكرا اخي لكن يسؤالي واضح يعني انا متزوجة به مدنيا في البلدية فقط هل يجوز لي التحدث معه في الهاتف ام حتى اقوم بالعقد الشرعي لان عندما سئلت في الدول الاسلامية يكون هدا الزواج صحيح وشرعي اما الدول الغربية لا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() حــــــسب رأيي يــــا أختي العزيزة ، لا يجــــــوز والله أعلم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
- وجود الولي، من أب أو من يقوم مقامه. - تسمية المهر عند العقد. - حضور شاهدَي عدل..صحَّ العقد شرعا ، و تم عقد النكاح، وصارت المرأة زوجة للرجل، يحل له منها ما يحل للأزواج. أما العقد المدني فهو أمر من الأمور المتعارف عليها بين الناس ولا دخل له في صحة العقد من عدمه . |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() https://www.ferkous.com/site/rep/Bk59.php
في اكتمال العقد الشرعي بالعقد المدني السؤال: هل يكفي العقد الشرعي للخروج مع الزوجة أو الخلوة بها بدون عقد مدني؟ أفيدونا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فالذي يقتضيه الواجب أن يقال بعدم كفاية العقد الشرعي أو العرفي إلاّ إذا اكتمل بالعقد المدني أو الاكتفاء بالعقد المدني ليكون منتجا لآثار العقد، ذلك لأنّ العقد الشرعي مجرد خطبة في نظر القضاء الجزائري فلا يكون للمرأة الحصانة القضائية الكافية للمطالبة بحقوقها فيما إذا توفي أحدهما أو حدث نزاع بينهما أدّى إلى الفراق بعد أنِ اختلى بها واختلط، لذلك يجب إتمام العقد الشرعي بالعقد المدني، ومع ذلك أكره له الخروجَ معها بالنظر إلى تغيّر الأزمان وفسادها، وخلوته بها في أماكن التّهم التي تنعكس سلبا على عموم الملتزمين من جهة، ومن جهة أخرى فسح المجال له لقضاء مآربه قد يورّثه بغضا وكراهة لها، و "من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه" الأمر الذي يعجل في انحلال الزواج القائم بينهما، كُلُّ ذلك سدًّا للذريعة، وصيانةً لعِرض المسلم، وقد أفتى بعض علماء الأحناف بناء على جواز تغيير الحكم بتغيير الزمان بأنه لا تخرج المرأة إلى الصلاة في المساجد خشية الافتتان، ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست مكتملة وداخلة في السابعة، وكانت بنت تسع سنين(١) حين دخل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شوال في السنة الأولى من الهجرة (٢) ولم يعلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج معها أو اختلى بها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلّه في حالة ما إذا حدث قبل الخلوة بها والخروج معها، أمّا إذا قام بالفعل فينصح ألاّ يعود ولا يترتّب على فعله إثم لوجود العقد الرابط بينهما شرعا. والحاصل أنّ العقد يجيز له ما لا يجيز لغير العاقد، لكن يمنع ممّا يباح له أصالة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخشية تضرّر المرأة بعدم الحصانة، وما يترتّب عليه في ظل فساد الزمان والمجتمع. والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
سؤال |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc