الى كل الاساتذة طلب مساعدم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم الثانوي > قسم التعليم الثانوي العام > أرشيف منتديات التعليم الثانوي

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الى كل الاساتذة طلب مساعدم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-04-30, 08:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mohamed.3ge
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 الى كل الاساتذة طلب مساعدم

ممكن موضوع علاقات العمل الجماعية ملخص









 


قديم 2009-04-30, 15:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abida
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اليك الدرس اخي ...و لا تنساني بالدعاء

علاقات العمل الجماعية

1الاتفاقية الجماعية :
1-1 تعريف الاتفاقية الجماعية :
هي اتفاق مدون يتضمن مجموع الشروط العامة للتشغيل و العمل ، تبرم لفترة محددة أو غير محددة المدة بين المستخدم من جهة و ممثلين نقابيين عن العمال من جهة أخرى أو بين مجموعة مستخدمين من جهة و منظمة أو عدة منظمات نقابية للعمال من جهة أخرى ، و تخص فئة أو عدة فئات اجتماعية مهنية أو عدة هيئات مستخدمة ، و قد تكتسي طابعا محليا أو جهويا أو وطنيا .
1 -2 محتوى الاتفاقية الجماعية :
تعالج الاتفاقية الجماعية شروط التشغيل و العمل و تعالج بصفة خاصة العناصر التالية :
·التصنيف المهني
·مقاييس العمل بما فيها ساعات و توزيعها
·الأجور الأساسية الدنيا المطبقة
·التعويضات المرتبطة بالاقدمية و الساعات الإضافية و ظروف العمل بما فيها تعويض المنطقة
·المكافآت المرتبطة بالإنتاجية و نتائج العمل
·كيفيات مكافأة العمال المعنيين على المردود
·تحديد النفقات المصرفية
·فترة التجريب و الإشعار المسبق
·مدة العمل الفعلي التي تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن فترات توقف عن النشاط
·التغيبات الخاصة
·إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل
·الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب
·ممارسة الحق النقابي
·مدة الاتفاقية و كيفية تمديدها أو مراجعتها أو نقضها .
1-3 التفاوض في الاتفاقية الجماعية:
يقوم بالتفاوض في الاتفاقية الجماعية لجان متساوية الأعضاء تتكون الأولى من ممثلين نقابيين عن العمال و الثانية من ممثلين للمستخدمين ، و يتراوح عدد أعضاء كل لجنة ما بين ثلاثة إلى سبعة أعضاء ، يقوم كل طرف بتعيين رئيس يعبر عن رأي الأغلبية لأعضاء الوفد ، و هو الذي يقوده و يعتبر الناطق الرسمي له .
1-4 تنفيذ الاتفاقية الجماعية:
يبدأ العمل بالاتفاقية الجماعية من تاريخ توقيع الطرفين عليها و تسجيلها لدى مفتشية العمل و كتابة ضبط المحكمة الموجودتين في الأماكن التالية :
·في مقر البلدية إذا كان مجال تطبيقها ينتهي عند حدود البلدية
·في مقر الولاية عندما يمتد مجال تطبيقها إلى الولاية أو عدت بلديات من الولاية الواحدة
·في مدينة الجزائر فيما يخص الاتفاقيات الجماعية و الاتفاقات المشتركة بين الولايات او الفروع الوطنية .
و يسهر مفتشو العمل على تنفيذها و يتم إشعارهم بكل خلاف يتعلق بتطبيقها . كما تخضع للاتفاقية الجماعية كل علاقة العمل في المؤسسة حيث تلتزم هذه الأخيرة و ممثلو العمال المرتبطين بهذه الاتفاقية بالامتناع عن القيام بأي عمل يحول دون تنفيذها بوفاء . كما لا يجوز نقضها كليا أو جزئيا إلا بعد مرور اثني عشر شهرا من تاريخ توقيعها .
1-5 حالات البطلان :
كل اتفاق فردي أو جماعي يكون باطلا إذا كان مخالفا لأحكام التشريع المعمول به ، و في حالة بطلان علاقة عمل لا يضيع اجر العامل المستحق على عمل قام بأدائه ، كما أن البطلان لا يؤثر على حقوق سابقة منحت للعمال بموجب التشريع أو بموجب اتفاقية سابقة .
2 النزاعات الجماعية :
2- 1 تعريف النزاع الجماعي للعمل :
هو كل خلاف للعمل يتعلق بالعلاقات الاجتماعية و المهنية في علاقة العمل و الذي لم يتوصل الطرفان إلى تسويته .
2-2 تسوية النزاعات الجماعية للعمل : تمر النزاعات الجماعية بعدة مراحل هي :
أ المصالحة :
و هو الإجراء الأول في تسوية النزاعات الجماعية للعمل و يكون استنادا إلى النصوص الموجودة في الاتفاقيات أو العقود التي يتفق عليها الطرفان . أما إذا تعذر ذلك فيعرض الخلاف على مفتشية العمل المختصة إقليميا فيستدعي مفتش العمل طرفي الخلاف إلى جلسة أولى للمصالحة في اجل لايتعدى أربعة أيام الموالية لإخطاره . و يسجل موقف كل طرف في كل مسألة أو المسائل المتنازع عليها و يكون طرفي الخلاف مجبرين على الحضور إلى جلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل . كما أن مدة إجراء المصالحة لا يجب أن تتجاوز ثمانية أيام ابتداء من تاريخ أول جلسة ، و يعد مفتش العمل محضرا يدون فيه المسائل المتفق عليها و المسائل التي يستمر حولها الخلاف و يكون موقعا من الطرفين ، و يقوم الطرف الأكثر استعجالا بادا عه لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة إقليميا ، و في حالة عدم المصالحة يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة .
ب – الوساطة :
و هو الإجراء الثاني في حل النزاعات الجماعية للعمل ، و تتمثل في اتفاق طرفي النزاع على تسويته بطريقة ودية و ذلك بإسناده إلى شخص أجنبي يشتركان في تعيينه يدعى الوسيط . و حتى يقوم بمهمته يتلقى هذا الأخير المعلومات اللازمة و يمكنه أن يطلب مساعدة مفتش العمل ، يعرض الوسيط اقتراحه للتسوية في المدة التي يحددها الطرفان على شكل توصية معللة و يقوم بإرسال نسخة منه إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا .
ج – التحكيم :
و هو الإجراء الثالث ، و فيه يتفق طرفي النزاع بموجب محضر أو عقد رسمي على تعيين حكمين يصدران قرار الحكم خلال ثلاثين يوما ، مع العلم أن كلا من الطرفين ملزمان بتنفيذه .
2-3الإضراب:
أ- تعريف الإضراب:
هو توقف جماعي عن العمل يلجأ إليه العمال بعد استنفاذ كل إجراءات تسوية النزاع الجماعي للعمل ، و ينتج عنه تعليق أثار عقد العمل و علاقة العمل و كل الحقوق و الالتزامات بما في ذلك الراتب .
ب – شروطه القانونية :
لقد وضع المشرع عدة شروط قانونية لممارسة حق الإضراب و هي :
·أن توافق عليه الجمعية العامة بأكثر من نصف الأعضاء عن طريق الاقتراع السري
·لا يمكن الدخول في إضراب إلا بعد انتهاء اجل الإشعار المسبق و الذي لا يمكن أن تقل مدته القانونية عن ثمانية أيام .
·يمنع إرغام العمال الذين يرفضون الدخول في الإضراب على المشاركة فيه بالقوة أو منعهم من الالتحاق بمناصب عملهم
·لايمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في الإضراب إذا كان قانونيا
·يلتزم العمال بضمان الحد الأدنى من الخدمة و التي يحددها القانون.
ج - تسوية الإضراب :
لتسوية الإضراب يتم اللجوء إلى الإجراءات التالية :
* أن يقوم الوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعيين وسيط كفء
* يحيل الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي الخلاف إلى اللجنة الوطنية للتحكيم و التي تتكون من عدد يتساوى فيه الممثلين الذين تعينهم الدولة و عدد ممثلي العمال ، و يرأسها قاض من المحكمة العليا ، و التي تنفذ قراراتها بأمر من الرئيس الأول للمحكمة .









قديم 2009-05-02, 13:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mohamed.3ge
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا 100000000000000000000مرة اخي










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc