كتاب ( شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين ) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتب و المتون العلمية و شروحها ..

قسم الكتب و المتون العلمية و شروحها .. يعنى بجميع المتون من نظم و قصائد و نثر و كذا الكتب و شروحاتها في جميع الفنون على منهج أهل السنة و الجماعة ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كتاب ( شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين )

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-12, 13:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الماسة الزرقاء
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية الماسة الزرقاء
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام الحفظ وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي كتاب ( شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم


- شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين

- قال أهل العلم في هذان الحديثان ( إنما الأعمال بالنيات ) و( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) يجمعان الدين كله لأن الأول ميزان الباطن والثاني ميزان الظاهر صفحة11

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فهجرته إلى ما هاجر إليه ) ولم يقل ( فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ) قيل لطول الكلام بل لم ينص عليهما احتقارا وإعراضا عن ذكرهما لأنها نية فاسدة منحطة ص12

- أقسام الهجرة ثلاثة :

1- هجرة للعمل وهي أن يهاجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي والفسوق كما قال صلى الله عليه وسلم ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ) متفق عليه

2- هجرة العامل : هي مهاجرة المهاجر بالمعصية تكون إذا نتج عنها مصلحة

3 - هجرة المكان : كالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهي واجبة للإنسان الذي لايستطيع إظهار دينه وإقامة شعائر الإسلام ومستحبة للذي يستطيع إظهاره ولايعارض إذا أقام شعائره ص12

- الجهاد يكون فرض عين في أربع حالات وما سواها فرض كفاية وهي : 1- إستنفار ولي الأمر المؤمنين للجهاد 2- إذا حاصر العدو بلده 3- إذا احتيج لإنسان يستطيع استخدام نوع من السلاح دون الآخرين وإن لم يستنفره الإمام وذلك لأنه محتاج إليه 4- أثناء إلتقاء الصفين ص17

- قال أهل العلم ويجب على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام مرة واحدة

- قال صلى الله عليه وسلم ( صدق عبدالله , زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة بشرط أن لايكون في ذلك إسقاط لواجب عليه وهو النفقة ص 21

-المريض مرض الموت لايجوز له أن يتصدق بأكثر من الثلث لأن ماله قد تعلق به حق الغير وهم الورثة إلا إذا لم يمانعوا ص 22

- قال الفقهاء رحمهم الله تعالى والأفضل أن يوصي بالخمس لا يزيد عليه اقتداءا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه لقوله ( أرضى مارضيه الله لنفسه ) يعني الخمس ص 23

- قتال الطلب : أي ما نطلب إلا من أباح الشارع قتاله ص 35

- قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله كتب الحسنات والسيئات ) كتابته للحسنات والسيئات تشمل معنيين 1- كتابة ذلك في اللوح المحفوظ 2- كتابته إياهما إذا عملها العبد حسب ما تقتضيه حكمته وحسب ما يقضيه عدله وفضله ص 38

- التفاوت الذي يحصل في الحسنات بين الأشخاص جراء العمل الصالح الذي قاموا به هو مبني على الإخلاص والمتابعة فكلما كان الإنسان في عبادته أخلص لله كان أجره أكثر وكلما كان الإنسان أتبع في عبادته للرسول صلى الله عليه وسلم كانت عبادته أكمل وثوابه أكثر ص 39

- إذا أصاب المرأة فقر وحاجة لايجوز لها أن تزني من أجل الضرورة ص 40








 


رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc