استادنا العزيز ارجو مساعدتنا في حل هذهالقضية:لدي جاري رفع عليا قضية استعجالية في القسم العقاري يطلب من خلالها وقف الاشغال وقد تم الحكم بذلك كأمر تحفظي
وكذلك رفع دعوى في الموضوع يطلب من خلالها تعيين خبير عقاري وقد حكمت المحكمة الابتدائية بذلك ملزمته بدفع التسبيق
غير أنه استعمل الحيلة ولم يدفع التسبيق إلاا بعد أن رفعت ضده أمر على دين عريضة لتحديد المدة ورغم دفع التسبيق إلا انه لم يتصل بالخبير معللا بذلك ان القانون لم يحدد له مدة للاتصال بالخبير ولم يلزمه بذلك مستغلا الامر الاستعجالي القاضي بوقف الاشغال لانه هذا مايريد فقط وليس له مصلحة في ذلك
ارجو ان تفيدوني بحل لهذه القضية لابطال الامر الاستعجالي الذي مر عليه عام واربعة اشهر
هل هناك اجتهاد قضائي يبين مدة سريان الامر الاستعجالي - الاجراء التحفظي -