متى يكون الجمع في الصلاة و متى يكون القصر ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : متى يكون الجمع في الصلاة ، ومتى يكون القصر مأجورين ؟
الشيخ :
قال الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا
القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر ، فمتى كان الإنسان مسافراً فإنه يقصر، سواء طالت المدة أم قصرت ، لكن إذا صلى مع إمام يتم وجب عليه الإتمام ، وإذا كان في بلد وجب عليه أن يحضر الجماعة ويتم .
وأما الجمع فسببه المشقة ، فمتى حصلت المشقة بترك الجمع جاز الجمع لأي سبب من الأسباب ، حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا : إنه يجوز الجمع للحامل إذا شق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها ، وللمرضع إذا كان صبيها يبول عليها ويشق عليها غسل ثيابها لكل صلاة ، وما أشبه ذلك .
فالحاصل أن الجمع له سبب واحد -أي نعم- وهو المشقة ، لكن صوره كثيرة . وأما القصر فليس له إلا السفر فقط ، لو فرض أن إنساناً مريضاً في المستشفى فله أن يجمع بين الصلاتين إذا شق عليه إفراد كل صلاة في وقتها ، ولكنه لا يقصر لأنه في بلده ، ولو كان في مستشفى في بلد آخر جاز له أن يجمع ويقصر لأنه مسافر .
بيان القول في جمع وقصر الصلاة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تسأل أختنا وتقول: متى يحق للمسافر القصر والجمع، وكم المدة، وإذا نوى الشخص السفر، وجمع، وصلى الظهر والعصر جمعًا، ثم وصل إلى البلد الذي يريده، هل يحق له الجمع والقصر، على الرغم من أن مدة بقائه في هذا البلد لا تزيد عن أربعة أيام، وهل إذا زادت عن الأربعة الأيام يجوز له القصر والجمع، أو لا؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى جزاه الله خيرا
السفر بيَّنه العلماء مما نقل عن الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- أنه مسافة يوم وليلة بمطية، فإذا سافر إلى محل، أو بلد، أو قرية هذه المسافة يومًا وليلة، يمطيه يعني أربعة وعشرين ساعة، هذا سفر يقصر فيه الصلاة، وله الجمع أيضًا بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وإذا نزل في البلد وهو يريد الإقامة بها يومًا، أو يومين أو ثلاثة، أو أربعة؛ فله القصر، وله الجمع، إلا أن يكون واحدًا؛ فإنه يصلي مع الناس أربعًا، ولا يقصر؛ لأن الجماعة واجبة ..... يصلي مع الناس جماعة، ويتم معهم؛ لأن المسافر إذا سلم مع المقيمين؛ أتم؛ وجب عليه الإتمام.
أما إذا كانوا اثنين فأكثر؛ فلهم أن يصلوا وحدهم جمعًا وقصرًا، ولهم أن يصلوا مع الناس ما دامت المدة أربعًا فأقل، فإن كانت أكثر من ذلك، نوى إقامة الأكثر من ذلك؛ فإنه يصلي أربعًا، نعم.