مسائل متنوعة في الصلاة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مسائل متنوعة في الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2025-03-18, 15:59   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبدالله الأحد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي مسائل متنوعة في الصلاة

مسائل متنوعة في الصلاة

السؤال

1- صليت إمام بجماعة المسجد ، إمام راتب ، ثم جاء شخص كبير في السن وصليت به الفجر مرة أخرى فما حكم فعلى هذا ؟ 2- صليت مرة صلاة رباعية وجلست في الثالثة ونبهت فكبرت للقيام للركعة الرابعة تكبيرة زائدة ، فما حكم هذه التكبيرة ؟ وهل لها سجود سهو ؟ 3- طريقة النفث بعد الاستعاذة في الصلاة ، هل تكون كما يسلم الإمام عندما يدير المصلى رأسه كليا ، أم جزئيا ، أم بمجرد النفث فقط بالفم تجاه اليسار ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
إذا كنت نويت بصلاتك الثانية أنها نافلة فلا بأس بذلك ، إذ إنه يجوز إمامة المتنفل للمفترض ؛ ولقد أحسنت بفعلك وأصبت ، إذ أنه ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ " . رواه أبو داود (574) وصححه الألباني. ولا فرق بين أن يكون المتصدق هنا إماما أو مأموما .
وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيصلي بقومه .
أما إن كنت نويت إعادة الفريضة - وليس هناك ما يوجب الإعادة -فلا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُصلى نفس الصلاة في يوم مرتين ، فعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ، قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ أخرجه أبو داود (579) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7350).
ثانيا :
إذا جلس المصلي في الركعة الثالثة من صلاة رباعية ناسيًا ثم تذكر قبل أن يسلم ، فإنه يقوم ويأتي بالرابعة دون تكبير ، ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم ، ولمزيد من الفائدة ، انظر جواب سؤال رقم (12527) و (72290) .
وإذا كنت كبرت للرابعة عند قيامك لها ، سهوا ، فإن سجود السهو عن الجلوس ناسيا ، يكفيك ؛ لأن من سهى مرات كفاه سجدتان .
ثالثا :
إذا أراد المصلي أن يستعيذ من الشيطان في صلاته فإنه يوجه رأسه إلى اليسار قليلاً - لا كما يلتفت الذي يسلم من الصلاة - ثم يتفل ثلاث مرات ، لما ورد أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي .
رواه مسلم (2203).
والله أعلم .

إسلام سؤال









 


رد مع اقتباس
قديم 2025-03-18, 15:59   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عبدالله الأحد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

مسائل في صفة الصلاة

السؤال

ورد في جواب سؤال 13340 (كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) 1- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر ؛ لتعليم الناس ، يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه , ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر , ثم يعود إليه ، فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى . سؤالي هو :
هل هي صلاة حقيقية ؟ هل يمكن تطبيقها الآن على المنابر الحالية ؟ ونرجو توضيح كيفيتها بالتفصيل ، أم إنها تعليمية ؟ - ثم يَخِرُّ إلى السجود على يديه , يضعهما قبل ركبتيه , بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم , ونهى عن التشبه ببروك البعير . وهو إنما يخِرُّ على رُكبتيه اللتين هما في مقدمتيه واستشكالي هو : يقول بن باز رحمه الله : والصواب أن يسجد على ركبتيه أولا ثم يضع يديه على الأرض ثم يضع جبهته وهو قول ابن عثيمين رحمه الله وهذا خلاف ما ورد عن فضيلتكم أرجو التوضيح . - وورد في رقم (125 ) من نفس السؤال : ثم ينهض معتمداً على الأرض بيديه المقبوضتين , كما يقبضهما العاجِنُ إلى الركعة الثانية , وهي ركنٌ بينما يقول الشيخ أبو زيد رحمه الله : العجن: هو أَن يقوم المصلي من ركعة إِلى أُخرى على هيئة العاجن, وهو أَن يجمع يديه ويتكئ على ظهورهما عند القيام كحال من يعجن العجين. وهذه: هيئة أَعجمية, ليست سنة شرعية, كما يشير إِليه كلام ابن الصلاح – رحمه الله تعالى -. وأَن هذه يفعلها المُسِنُّ اضطراراً لا اختياراً ليستعين بها على القيام. ثم العجن له صفتان في لغة العرب: المذكورة, والثانية ببسط الكفين على الأَرض, كما هو معروف من حال النساء عند عجن العجين. 3- ومتى كان التشبه بالنساء, أَو العمل حال العجز, سنة من سنن الهدى؟ على أَن بعضهم قال: إِن لفظ الحديث: على هيئة العاجز ورسم الزاء والنون متقاربان. مع أَن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة, وترك التسنن به مدى القرون علة قادحة, وقد بينت ذلك في جزء مفرد هو: كيفية النهوض في الصلاة/ وضعف حديث العجن.
125 - ملف رمضان
الجواب
الحمد لله.


أولا :
صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر كانت صلاة حقيقية تعليمية ، علَّم بها أصحابه كيفية الصلاة ، وجاء ذلك في البخاري (917) ، ومسلم (544) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى - مرةً - على المنبر ( وفي رواية: أنه ذو ثلاث درجات ) ، فـقام عليه ، فكبر ، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ، ثم ركع وهو عليه ، ثم رفع ، فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ، ثم عاد ، فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى ، حتى فرغ من آخر صلاته ، ثم أقبل على الناس ، فقال : " يا أيها الناس ! إني صنعت هذا ؛ لتأتموا بي ، ولِتَعلَّموا صلاتي " .
قال النووي في "شرح مسلم" (5/35) : " بين صلى الله عليه وسلم أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم ، ليرى جميعهم أفعاله صلى الله عليه وسلم ، بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم ممن قرب منه " انتهى .
وقد جاء في رواية للحديث ما يفيد أنها كانت صلاة فريضة . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني : ( فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر ) ؛ فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة " انتهى من "فتح الباري" (2/ 400).
ثانيا :
النزول بالركبة إلى السجود من المسائل التي تنازع فيها أهل العلم ، بين قائل بتقديم الركبتين ، وقائل بتقديم اليدين ، والأمر فيها واسع ؛ لأن الخلاف فيها سائغ ، إذ إن كلاً من الفريقين له أدلته وأقواله المعتبرة ، وقد بسط هذه المسألة الشيخ أبو إسحاق الحويني في كتابه "نهي الصحبة عن النزول بالركبة" ويمكنك تحميله من هذا الرابط :
https://www.alheweny.org/aws/play.php?catsmktba=11307
ثالثا :
حديث " العجن " فيه خلاف بين أهل الحديث ، فمنهم من ضعفه كابن الصلاح وابن رجب وأبي إسحاق الحويني وغيرهم ، ومنهم من صححه كالشيخ الألباني ، والأقرب للصواب هو عدم ثبوته ، وما ذكرناه في موقعنا كان تلخيصاً لكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله .
والله أعلم

إسلام سؤال










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc