قانو الاجراءات الجزائية - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قانو الاجراءات الجزائية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2025-04-04, 18:12   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اقدم اعز التهاني الى كل رواد هذا المنتدى واتمنى لهم السعادة والهناء والعافية ان شاء الله
نواصل في شرح اجراءات التحقيق

شروط قبول الادعاء المدني :
توافر الشروط الشكلية
تقديم مبلغ الكفالة او تسبيق المصاريف
الزم القانون المضرور من الجريمة والذي يرغب في تحريك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء المدني ان يودع لدى كتابة الضبط مبلغ المصاريف مسبقا والا كان ادعاءه غير مقبول ما لم بكن قد حصل على المساعدة القضائية
ملاحظة :
اذا اغفل قاضي التحقيق عن تحديد مبلغ الكفالة الذي ينبغي على المدعي المدني ايداعها مسبقا ووقع التحقيق بموافقة النيابة العامة وانتهى الحكم بإدانة المتهم ثم وقع الكعن بالاستئناف فلا يجوز للمجلس القضائي ان يقرر تلقائيا بطلان العمومية على اساس ان المدعي المدني لم يدفع الكفالة
قرار رقم 23211 مؤرخ يوم 23/ 12 / 1980 الصادر عن الغرفة الجنائية الاولى
عرض الشكوى امام قاضي التحقيق
لا يكفي تقديم الشكوى وانما يلزم على المضرور ان يعلن في الشكوى بشكل صريح عن رغبته في تحريك الدعوى العمومية وذلك بادعائه مدنيا والا اعتبرت شكواه مجرد تبليغ عن وقوع جريمة فحسب ويجب تسليم الشكوى مع الادعاء المدني امام قاضي مختص قانونا بالنظر في الجريمة المسببة للضرر
تعيين موطن مختار
المادة 75 من قانون الاجراءات الجزائية تنص :
المتضرر من الجريمة والذي يرغب في تحريك الدعوى العمومية يلزم عليه اذا كان مقيم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق المختص بنضر الدعوى ان يعين له موطن مختار
ـــ الشروط الموضوعية لقبول الادعاء المدني :
ـ قيام جريمة كشرط اول
لابد من توافر العلاقة السببية بين الجريمة المرتكبة والضرر كشرط اساسي وضروري لتقديم الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني
ـ ضرر ناتج مباشرة عن الجريمة المرتكبة التي اصابت المشتكي ( المدعي المدني )
ملاحظة : لا تقبل الشكوى بالادعاء المدني اذا المجني عليه لم يلحقه ضرر من الجريمة رغم وقوعها او استوفى حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه قبل رفع الدعوى
ـ شرط عدم الحصول على متابعة قضائية
لا تقبل شكوى الادعاء المدني في حالة وجود متابعة قضائية سابقة لأنها قد تجعل من الدعوى العمومية منتهية بقرار قضائي بالإدانة او البراءة
ـــ الانتقال والمعاينة :
معنى الانتقال : توجه قاضي التحقيق الى محل الواقعة لاتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق
ويقصد به توجه قاضي التحقيق فور علمه بالحادث الى مكان الذي ارتكبت فيه الجريمة
ويقصد بمحل الواقعة : اشياء مثل السلاح او المحرر المزور او العملة وقد يكون المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة ( مسرح الجريمة ) او مكان اخفاء ادلة الجريمة
وقد يكون شخص كالجاني والمجني عليه لإثبات ما بهما من اثار واصابات
وقد يكون ملابس المجني عليه او الجاني او ما تم ضبطه من ماديات او اثار
10
يجب ان نشير ان انتقال قاضي التحقيق لا ينحصر دائما في اجراء المعاينة فقد يكون لغرض اخر كضبط المتهم او تفتيش مسكنه او سماع الشهود لإدلاء بمعلوماتهم فور وقوع الحادث ومطابقتها على معالم المكان واثار الجريمة
ــــ انتقال قاضي التحقيق الى مكان الجرم ( مسرح الجريمة ) في دائرة اختصاصه :
لا يجوز لقاضي التحقيق الانتقال الى مكان وقوع الجريمة ( مسرح الجريمة ) الا بعد اخطار وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته
والاستعانة بكاتب الضبط لتحرير محضر المعاينة وكل الاعمال التي يباشرها قاضي التحقيق
ـــ الانتقال للمعاينة بدائرة اختصاص المحاكم المجاورة :
اجازت المادة 80 من قانون الاجراءات الجزائية :
لقاضي التحقيق الانتقال الى دائرة اختصاص المحاكم المجاورة لإجراء المعاينات اللازمة والتفتيش لكن بشروط :
ــ ان يكون ضرورة من ضروريات التحقيق
ــ اخطار وكيل الجمهورية التابع له ووكيل الجمهورية المختص محليا في الدائرة الى يرغب الانتقال اليها لإجراء المعاينات اللازمة
ــ الاستعانة بكاتب التحقيق
ــ ذكر الاسباب التي دفعته للانتقال خارج اختصاصات دائرته
ملاحظة : الانتقال للمعاينة امر جوازي يقدره قاضي التحقيق ولا يلزمه القانون بإجرائه
المعاينة :
ـ حالة اثبات الامكنة او الاشياء او الاشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة
ـ او هي فحص مكان او شيء او شخص له علاقة بارتكاب الجريمة واثبات حالته
ــ وهناك من يعرفها :
رؤية محال ارتكاب الوقائع الجنائية واثبات حالتها على النحو الذي نركها الجاني عقب ارتكاب الجريمة
11
المعاينة : هي الاجراء الذي يتضمن وصف مكان الحادث بما فيه من اشياء والفحص الدقيق لكافة محتوياته بهدف كشف مخلفات واثار الجاني بالمكان والتي تشير الى شخصيته او شركائه وما قد يفيد في اثبات ارتكاب الجريمة
المعاينة يجريها قاضي التحقيق للبحث عن الوسائل التي تمكنه من ادراك المباشر للجريمة او مرتكبها
المعاينة تعطينا معرفة دقيقة وصحيحة للمكان وما له من ماديات واثار
كمثال : المعاينة ترشدنا عن مكان الجثة وموضع اصابات المجني عليه وعدد الاعيرة اذا كان هناك طلق ناري ونوع الملابس التي كان المجني عليه يرتديها والاشياء الاخرى التي تفيد في كشف الحقيق
اهداف المعاينة : تستهدف المعاينة في المسائل الجنائية فحص الاشياء او المكان او الاشخاص والبحث عن الاثار المادية التي تثبت وقوع الجريمة وتحديد مرتكبها
ــ كشف حقيقة وقوع الجريمة وكيفية ارتكابها وذلك بإعادة تمثيل الحادث
ــ التأكد من صحة البلاغ او كذبه
ــــ حتى تحقق المعاينة اهدافها :
يجب ان يكون الاجراء صحيحا وحتى يتحقق ذلك يتطلب من المحقق ( قاضي التحقيق )
ــ سرعة الانتقال الى مسرح الجريمة واجراء المعاينة لان الادلة مازالت في متناول اليد والمجرم ما زال قريبا من محل الواقعة
ــ الدقة اللازمة عند اجرائه للمعاينة
ــ الترتيب والمحافظة على محل الواقعة
ــ ضرورة ان تشمل المعاينة كل ما له علاقة بالجريمة اشخاص متهمين وضحايا واماكن وادوات واشباء اخرى قد تفيد في كشف الحقيقة
ــ الاستعانة بكل الخبرات اللازمة لمعاينة مسرح الجريمة
ــ الالتزام بمشروعية اجراءات المعاينة
ملاحظة : المعاينة ليست اجراء صالحا لكشف الحقيقة في الجرائم فثمة جرائم مثل جرائم السب والقذف والرشوة لا يبدو مجديا الانتقال فيها للمعاينة بالنظر الى طبيعتها
اهمية المعاينة :
ـــ تكشف المعاينة عن اثبات وقوع الفعل الاجرامي
( وقوع الفعل ماديا او عدم وقوعه ) ــ (معرفة الفعل المرتكب جنائيا او غير جنائي )
( هل ارتكب عمدا او خطأ او قضاء وقدرا ) (تحديد محل الحادث )
ـــ تكشف المعاينة عن كيفية ارتكاب الجريمة
(كيفية وقوع الفعل الاجرامي) ـ (والادوات التي استعملت في اقتراف الجريمة )
ـــ تكسف المعاينة عن ظروف الجريمة واحوالها ومدى علاقة المتهم بها
(معرفة القصد الجنائي من ارتكاب الجريمة ) ( الدافع والباعث على ارتكاب الجريمة )
( تاريخ ووقت وقوع الجريمة )
ــــ تكشف وجود الاثار التي تعتبر من اقوى الادلة كأثار الاقدام وبصمات الاصابع وبقع الدم واصار الشعر الخ...................
ــــ تنقل للقاضي صورة تقريبية لمحل الحادث وطريقة الوصول اليه وكيفية ارتكاب الجريمة حتى يستطيع ان يتصور الحادث
ـــــ الاشخاص الذين تشملهم المعاينة
المتهم :
يجب ان يثبت ما يوجد من الاثار وسائر ما له علاقة بالجريمة بجسمه وملابسه
المجني عليه :
يفحص جسمه وملابسه واذا وجد اثار عليها يستعلم الجاني عن كيفية احداثها

12
اجراء المعاينة:
يستوجب على قاضي التحقيق عند وقوع جناية الانتقال فورا الى محل المعاينة واتخاذ جميع الوسائل التحفظية :
ــ يأمر ببقاء محل الحادثة بالحالة التي تركه الجاني
ــ عدم مساس اي شيء فيه او تغيير موضعه قبل اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه
ــ منع مسح او تنظيف الآلات او السيارات او غيرها مما له دخل بالحادثة
ــ تنبيه المتهمين او المجني عليه بعدم ازالة شيء عن اجسامهم او ملابسهم
ــ منع دخول الاشخاص لمحل الحادثة ومنع الموجودين فيه من الخروج
ــ التحفظ على الاثار التي يرى حضور خبير لرفعها والعمل على عدم العبث بالقابل منها للزوال
ــ فصل المتهم او المشتبه بهم عن الشهود
ــ فصل الشهود عن بعضهم البعض
ــ فحص جسم المتهم وملابسه لبحث اثار المقاومة او وجود اجسام غريبة
ـ وضع الاختام على باب المكان او تكليف الشرطة لحراسته واستدعاء خبير تحقيق الشخصية لتصوير المكان والتقاط البصمات وخبير المعمل لرفع الاثار تمهيدا لفحصها
المعاينة تتطلب من قاضي التحقيق سرعة الانتقال الى مسرح الجريمة قبل زوال اثار الجريمة او تغيير معالم المكان او تمتد الى ادلتها يد العبث
ملاحظة : نكرر قاضي التحقيق لا يجوز له الانتقال الى محل المعاينة الا بعد اخطار وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته
واذا بادر بالانتقال يجب ان يستصحب معه كاتب التحقيق الذي يقوم بتحرير محضر المعاينة وكل الاعمال التي باشرها قاضي التحقيق
ـــــ كيفية اجراء التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق :
قاضي التحقيق بمجرد ان يصل الى محل المعاينة يبدأ في مباشرة التحقيق
بالبحث والتفتيش في جميع الامكنة التي يمكن العثور فيها على اشياء او اوراق يكون لها شأن في الدليل على مقترف الجريمة
13
ملاحظة :
اذا وقع التفتيش في منزل المتهم على المحقق ( قاضي التحقيق ) ان يلتزم بأحكام المواد 45 - 47 من قانون الاجراءات الجزائية
اما اذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في انه ساهم في ارتكاب الجريمة فانه يجب ان يحصل بحضوره او من ينوب عنه او بحضور شاهدين
اما اذا وقع التفتيش في مسكن الغير المشتبه فيه فانه يتعين حضوره وقت اجراء التفتيش او حضور من ينوب عنه او بحضور شاهدين
تنبيه : ان كل اجراء محضور في القانون لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرته حتى ولو كان مفيدا في كشف الحقيقة والا ما كان ما اجراه باطلا لعدم مشروعيته
يتبع ان شاء الله









 


آخر تعديل شكيب خان 2025-04-04 في 18:15.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc