المقطع الأول: المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية
أولا : حقوق الدول
عهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 إلى لجنة القانون الدولي بوضع مشروع إعلان لحقوق الدول وواجباتها بموجب توصيتها رقم 178 الصادرة بتاريخ 1947/11/21. وكان مشروع الإعلان يتكون من ديباجة و 14 مادة، حيث كان يتضمن
العديد من الحقوق التي يمكن تصنيفها إلى حقوق طبيعية أساسية تثبت للدولة بحكم وجودها ذاته و حقوق مكتسبة ثانوية عن طريق العرف أو الاتفاق. وفيما يلي تفصيل وبيان الحقوق الدولة الأساسية:
(1) حق البقاء: يعني أن للدولة مطلق الصلاحية في المحافظة على وجودها واتخاذ جميع التدابير اللازمة لدفع كل خطر يهدد كيانها سواء كان:
داخليا: كتحديد الهجرة، قمع الثورات الحفاظ على نظامها السياسي والدستوري، منع الأجانب الخطرين من دخول بلادها ... الخ
خارجيا: إنشاء جيش قوي وتجهيزه بالمعدات والأسلحة اللازمة - إنشاء الحصون والاستحكامات - حظر الاتجار في المرافئ العسكرية وتحليق الطائرات فوق الأماكن المحصنة . عقد معاهدات تحالف أو دفاع مع الدول الأخرى - الاشتراك في منظمة دولية أو إقليمية تحميها إذا ما وقع اعتداء عليها أو يكون على وشك الوقوع.
- ويتفرع عن هذا الحق حق آخر هو حق الدفاع المشروع لرد أي اعتداء عليها، حيث أشار إليه ميثاق الأمم المتحدة في المادة 51 منه
- كما يشير بعض الفقهاء إلى أن حق البقاء يتفرع عنه حق آخر هو حق منع التوسع العدواني استنادا لفكرة التوازن الدولي)
(2) حق الحرية والاستقلال: أي حق الدولة في ممارسة سيادتها واستقلالها وتصريف شؤونها الداخلية والخارجية بإرادتها وبحرية كاملة دون الخضوع أو التأثر بتوجيهات أي دولة أخرى، ويتجلى هذا الحق في مظهرين وهما:
الاستقلال الداخلي: أي حرية تصريف شؤونها دون تدخل أي طرف خارجي وأن تصدر دستورها وتشريعاتها وفقا لمصلحتها
الاستقلال الخارجي: أي حق الدولة في أن تنظم لأي منظمة أو معاهدة بما يتلاءم ومصالحها دون أي تحكم من طرف خارجي
(3) حق المساواة: وقد سارت عليه اغلب المواثيق الدولية، بدءا بعهد عصبة الأمم المادة (03) ، وبعدها ميثاق الأمم المتحدة الذي كرس هذا الحق في المادة الأولى والثانية، كما أشار القرار الشهير الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى هذا المبدأ في القرار 2625 الصادر في دورتها الـ (25) والمؤرخ في: 1970/10/24 الذي أقرت بموجبه إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
(4) حق الاحترام المتبادل: والذي يتجلى واقعيا في احترام نظمها السياسية والإدارية والاقتصادية وعقائدها الدينية - ومراعاة كرامة الدولة وهيبتها باحترام ممثليها ومبعوثيها وعلمها. ولا يزال هذا المبدأ محل اهتمام المسؤولين في المناقشات الدولية الدلالاته وانعكاساته على الأمن الدولي والتنمية. ويظهر هذا المبدأ في عصرنا الحالي عن طريق احترام الأديان السماوية بتقييد حرية التعبير (مثل: حادثة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الصحف الأوروبية وحادثة حرق المصحف الشريف في السويد ).
..........................
ثانيا: واجبات الدول
لكل حق واجب يقابله، فتمتع الدولة بحقوقها يقتضي التزامها بحقوق غيرها (الواجبات التي تتطلبها الحقوق المماثلة للدول الأخرى). ويمكن أن نختصر الواجبات في النقاط التالية:
(1) حفظ السلم والأمن الدوليين: إن تحريم اللجوء إلى القوة المسلحة في العلاقات الدولية يعتبر تجسيدا لواجب حفظ السلم والأمن الدوليين، وهو ما جاء في ميثاق باريس المبرم بتاريخ 1928/08/27 الذي تنص مادته الثانية على تحريم الحرب كوسيلة للسياسة الوطنية، لكنه لم يكن كافيا والدليل هو قيام الحرب العالمية الثانية. وفي ظل ميثاق الأمم المتحدة تغير مفهوم هذا المبدأ، حيث تطرقت المادة الأولى منه إلى أن مقاصد الأمم المتحدة هي حفظ السلم والأمن الدولى، وأن يقض أعضاء الهيئة منازعاتهم بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستعمال القوة، وأن تسير الدول غير الأعضاء على هذه المبادئ أيضا.
(2) الامتثال للقواعد الآمرة في التعاملات الدولية: يجمع فقهاء القانون الدولي العام على وجود قواعد أمرة تفرض إطاعتها بصورة مطلقة على جميع المخاطبين بها. وقد جاء في المادة 20 من عهد عصبة الأمم أن العهد يبطل كل الالتزامات المخالفة لأحكامه. غير أن الاعتراف الرسمي بوجود هذه القواعد لم يتجسد حتى إبرام اتفاقية فيينا لقواعد المعاهدات سنة 1969، إذ غرفت هذه القواعد بأنها : " تلك القواعد الدولية الملزمة التي لا يمكن انتهاكها أو الخروج عنها بموجب أي ترتيب تعاهدي". وبعدها تم التوصل بأغلبية الدول إلى إدراج مادة متعلقة بهذا الأمر (المادة (53) التي نصت على بطلان المعاهدة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة أمرة. كما نوقشت مرة أخرى سنة 2001 إثر النظر بمشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول (المادة (40) وظهرت أهميتها بمناسبة نظر محكمة العدل الدولية في الكثير من القضايا كقضية شركة Barcelona traction ، والرأي الاستشاري حول ناميبيا، وحول مشروعية التهديد بالأسلحة النووية .... الخ).
(3 ) واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول: من أشهر المبادئ، حيث يمنع على الدول التدخل في شؤون الدول الأخرى
دون مبرر كتحريض الأقليات ودعم الثوار ضد الحكم، هذا التدخل قد يكون عسكريا أو سياسيا أو ثقافيا، منفردا أو جماعيا، علنا أو مستترا (الجواسيس). غير أنه توجد بعض الاستثناءات، نذكر منها:
التدخل الجماعي المشروع : أقرته المادة 39 من ميثاق أ.م التي أعطت سلطة لمجلس الأمن في تقرير الإجراءات القسرية.
التدخل لأغراض إنسانية: كإنقاذ مواطني دولة أو الإفراج عن الرهائن، أو الدفاع عن حقوق وحريات أساسية منتهكة، غير أن هذا التدخل لا يتم إلا بتوفر شروط معينة.
............................
المقطع الثاني المنظمات الدولية
سعت الدول في مختلف القارات لإيجاد سبل للتفاهم الودي لتوفر عليها ويلات الحرب، إذ تبنت عدة أساليب (كاللجوء إلى عقد مؤتمرات دولية، التحكيم الدولي، إنشاء اللجان الدولية، الاتحادات الدولية الإدارية غير أنه لا يمكن وصفها بالمنظمات الدولية.
عرفتها لجنة القانون الدولي في أحد تقاريرها بأنها: " مجموعة من الدول تقوم ، بموجب معاهدة ، بإنشاء منظمة لها دستور وأجهزة مشتركة ، تتمتع بشخصية مستقلة عن شخصية الدول الأعضاء ، تخضع للقانون الدولي ، وتتمتع بصلاحية إبرام المعاهدات . ومع ظهور أزيد من 1700 منظمة على الساحة الدولية، ظهر قانون المنظمات الدولية الذي هو أحد فروع القانون الدولي العام، نشأ بعد صدور الحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التعويضات عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة بتاريخ 1949/04/11. ثم بعدها نشأ ما يعرف بالنظام القانوني للمنظمات الدولية الذي يضم:
1 الشخصية القانونية للمنظمة الدولية: إن مرتبة المنظمة الدولية" تتوقف على توافر مجموعة من الخصائص مجتمعة تحدد شخصيتها القانونية في المجتمع الدولي، وهي:
شرط ديمومة المنظمة: فالمنظمة الدولية تشتمل على مجموعة من الأجهزة تم إرساؤها لتعمل بصورة قابلة للدوام ، وتمارس اختصاصاتها، كما أنها أهم مميز يفرق بين المنظمة الدولية من ناحية والمؤتمر الدبلوماسي من ناحية أخرى.
شرط التمتع بالإرادة الذاتية: أي أن كافة التصرفات التي تصدر عن المنظمة تنسب إليها وحدها دون الدول الداخلة في عضويتها، وهذا ما يمنح للمنظمة تميزا واستقلالا عمن أنشأها اتخاذ القرارات يتم عبر التصويت الذي حددته المعاهدة).
عنصر الدولية: ويمكن اعتباره عنصرا وليس شرطا فمعيار "الدولية" صعب التحديد. ووفقا لآخر أعمال لجنة القانون الدولي فقد أورد مشروع مواد مسؤولية المنظمات الدولية لسنة 2011 تعريفا للمنظمة الدولية في المادة 2/أ جاء فيه : "منظمة منشأة بموجب معاهدة أو صك آخر يحكمه القانون الدولي ، وتملك شخصية قانونية دولية خاصة بها ، ويمكن أن تشمل العضوية في المنظمات الدولية ، بالإضافة إلى الدول ، كيانات أخرى"، حيث توقفت عدة منظمات عند عبارة "كيانات أخرى" وهذا نظرا لتشكيلة بعض المنظمات كمنظمة العمل الدولية ذات التشكيلة الثلاثية : ممثلي الدول ، العمال وأرباب العمل.
غير أنه باعتماد ميثاق الأمم المتحدة ظهر شكل آخر من المنظمات الدولية أشارت إليه المادة 33 وهو " المنظمات الإقليمية"
المنظمات الدولية الإقليمية: اعتبرت المنظمات الإقليمية مؤهلة للقيام بدور فاعل في خدمة السلام العالمي، وتحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبها، وتسوية المنازعات المحلية بالوسائل السلمية، ومساعدة الأمم المتحدة في كثير من مهامها. وقد خصص ميثاق الأمم المتحدة الفصل الثالث منه للحديث عنها، ويمكننا تلخيص ما أورده في النقاط التالية:
- تشجيع إنشاء المنظمات الإقليمية :نصت عليها المادة 52 فقرة 01 : ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحا فيها .... الخ".
- أولوية المنظمات الإقليمية للنظر في المنازعات التي تتعلق بأحد أعضائها :وفي ذلك تنص المادة 02/52 " يبذل أعضاء الأمم المتحدة الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن".
تشجيع اللجوء إلى المنظمات الإقليمية : تنص المادة 52 فقرة 03 " على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية ... الخ".
اعتماد مجلس الأمن على المنظمات الإقليمية لتنفيذ تدابير الفصل السابع من الميثاق: تنص المادة 53 على أنه " يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، .... الخ "..
- خضوع المنظمات الإقليمية لرقابة مجلس الأمن: وهذا في حالة قيامها بأعمال حفظ السلم والأمن الدوليين ، حيث نصت المادة 54 على ذلك.
2- مسؤولية المنظمات الدولية
قامت لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والستين المنعقدة سنة 2011 بإعتماد المواد الخاصة بمسؤولية المنظمات الدولية بمجموعة مؤلفة من 67 مادة، قسمت إلى ستة أبواب : ( مقدمة - الأفعال غير المشروعة دوليا الصادرة عن منظمة دولية - مضمون المسؤولية الدولية - إعمال المسؤولية الدولية لمنظمة دولية - مسؤولية الدولة فيما يتصل بتصرف صادر عن منظمة دولية - أحكام عامة).
..........................................
ملخص المقطع الثالث
1. تعريف الدبلوماسية وأصلها:
تعريف: عملية الاتصال بين الدول لتنسيق المصالح المتبادلة، بما يشمل مجالات اقتصادية، ثقافية، اجتماعية، وأحيانًا عسكرية.
الأصل اللغوي: الكلمة يونانية الأصل وتعني الوثيقة المطوية (Diploma).
في اللغة العربية: استخدم العرب كلمتي "كتاب" و"سفارة" للتعبير عن النشاط الدبلوماسي.
2. تطور القانون الدبلوماسي: الاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية
نشأ كفرع مستقل من القانون الدولي العام يُعنى بتنظيم شؤون الدبلوماسية.
تم تقنين قواعد التمثيل الدبلوماسي لأول مرة في مؤتمر فيينا 1815، وتطور لاحقًا عبر عدة اتفاقيات:
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961): تحدد قواعد العلاقات بين الدول.
اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963): تعالج شؤون القنصليات.
اتفاقية فيينا للبعثات الخاصة (1969).
اتفاقية تمثيل الدول في المنظمات الدولية (1975).
3. وظائف البعثات الدبلوماسية:
وفق المادة 3 من اتفاقية فيينا 1961:
تمثيل الدولة المرسلة لدى الدولة المستقبلة.
حماية مصالح الدولة المرسلة ورعاياها.
التفاوض مع حكومة الدولة المستقبلة.
متابعة تطورات الأوضاع في الدولة المستقبلة.
تعزيز العلاقات الودية والاقتصادية والثقافية بين الدولتين.
4. واجبات الممثلين الدبلوماسيين:
وفق المادتين 41 و42 من اتفاقية فيينا:
احترام قوانين الدولة المستقبلة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
الاتصال الرسمي مع وزارة الخارجية في الدولة المستقبلة.
استخدام مقر البعثة لأغراضه الرسمية فقط.
الامتناع عن أي نشاط مهني أو تجاري لتحقيق منفعة شخصية.
5. تصنيف رؤساء البعثات الدبلوماسية:
وفق المادة 14 من اتفاقية فيينا:
السفراء والقاصدون الرسوليون: معتمدون لدى رؤساء الدول.
الوزراء المفوضون والمندوبون: معتمدون لدى رؤساء الدول.
القائمون بالأعمال: معتمدون لدى وزراء الخارجية.
6. شروط تعيين الدبلوماسيين:
الجنسية الوطنية.
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
حسن السيرة والسلوك.
المؤهلات العلمية والخبرة.
عدم وجود سوابق جنائية.
7. الحصانات والامتيازات الدبلوماسية:
تنقسم إلى:
1. حصانات مقر البعثة:
حرمة المقر ومنع دخوله دون إذن.
حماية الوثائق والمراسلات.
إعفاء من الضرائب والرسوم.
2. حصانات المبعوثين الدبلوماسيين:
حصانة شخصية: عدم القبض أو الاعتداء على الممثل الدبلوماسي.
حصانة قضائية: إعفاء من القضاء المحلي باستثناء حالات محددة.
الإعفاءات المالية: إعفاء من الضرائب والرسوم المحلية.
8. أهمية الدبلوماسية:
أداة أساسية لتنفيذ السياسة الخارجية.
تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
تعزيز التعاون بين الدول في مختلف المجالات.
الخلاصة:
الدبلوماسية هي ركيزة أساسية للعلاقات الدولية، تطورت عبر التاريخ من ممارسات عرفية إلى قوانين منظمة تقنن التفاعل بين الدول، مما يعكس أهميتها في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الاستقرار.
.............................................
ملخص المقطع الرابع
ملخص شامل عن العلاقات الدولية بعد جائحة كوفيد-19
1. تأثير الجائحة على السلم والأمن الدوليين:
جائحة كوفيد-19 تسببت في اضطرابات عالمية غير مسبوقة أثرت على جميع جوانب الحياة. كان تهديد السلم والأمن الدوليين من أبرز نتائجها، حيث عجزت العديد من الدول عن التصدي للأزمة الصحية بسبب نقص المعدات الطبية والبنية التحتية الصحية.
2. اختبار التضامن الدولي:
أظهرت الجائحة مدى حاجة العالم إلى تضامن دولي حقيقي، لكنها كشفت أيضًا عن هشاشة النظام الدولي القائم. تمثلت أبرز مظاهر هذا الضعف في غياب التضامن بين الدول، وتدهور حقوق الإنسان، وتقديم المصالح الوطنية على القيم الإنسانية.
3. أرقام وإحصائيات:
منذ ظهور الفيروس في ديسمبر 2019 وحتى أغسطس 2023، تم تسجيل حوالي 769 مليون إصابة و6.95 مليون وفاة. هذه الأرقام تعكس الخطر الذي تشكله الأوبئة على البشرية وصعوبة الاستجابة لها حتى في الدول المتقدمة.
4. الأوبئة ودورها في التنظيم الدولي:
تاريخيًا، لعبت الأوبئة دورًا هامًا في دفع الدول إلى التعاون الدولي. بدءًا من مؤتمر مكافحة الكوليرا والطاعون في 1851، وصولًا إلى إنشاء منظمة الصحة العالمية في القرن العشرين.
5. الاتفاقيات الدولية الجديدة:
في ديسمبر 2021، قررت جمعية الصحة العالمية صياغة اتفاقية دولية جديدة للوقاية من الجوائح المستقبلية والاستجابة لها. تم إنشاء هيئة تفاوض حكومية دولية لهذا الغرض، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستعدادات الصحية العالمية.
6. الأولويات المستقبلية:
الجائحة أكدت أهمية الصحة كمورد استراتيجي لا يعوّض بأي قيمة اقتصادية. الحفاظ على صحة البشرية أصبح واجبًا أخلاقيًا وسياسيًا واجتماعيًا، يتطلب تعزيز التعاون الدولي واستحداث قوانين وآليات أكثر فعالية.
7. النتائج المستخلصة:
جائحة كوفيد-19 كشفت إفلاس النظام الدولي في مجالات متعددة. الحاجة ملحة إلى تعزيز القيم الإنسانية، وتطوير نظام عالمي أكثر عدالة وشمولية يستند إلى التضامن الدولي.
الخلاصة:
العلاقات الدولية بعد جائحة كوفيد-19 دخلت مرحلة جديدة، تُركز على الصحة كعنصر محوري في استقرار المجتمعات والدول. هذا يتطلب جهودًا مكثفة من الدول والمؤسسات الدولية لتجاوز أزمات المستقبل بروح التضامن والتعاون.