السلام عليكم
الرد القانوني على الاستشارة:
طبقًا للقرار القضائي رقم 311876 المؤرخ في 08 مارس 2006، فإن عدم شغل المكتتب للسكن الممنوح له من طرف الدولة يُعد إخلالًا بالالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون المدني، والتي تُلزم المتعاقد بتنفيذ العقد بحسن نية.
ويجب التذكير بأن حق الإيجار هو حق شخصي وليس حقًا عينيًا، مما يقتضي على المكتتب أن يشغل المسكن بشخصه، ولا يجوز له تمكين الغير من الإقامة فيه سواء بصفة دائمة أو مؤقتة (مثل الحراسة)، إلا إذا كان ذلك مصرحًا به قانونًا أو تعاقديًا.
إن وجود شخص غير المستأجر الأصلي في العين المؤجرة دون سند قانوني يُعد حيازة غير مشروعة، ولا يمكن تبريره بصفته حارسًا فقط، ما لم يكن هناك تفويض أو اتفاق مكتوب يجيز ذلك.
الخلاصة: لا يحق للمكتتب الامتناع عن شغل السكن بنفسه، كما لا يجوز له تسليمه للغير حتى ولو على سبيل الحراسة، وفي حال ثبوت ذلك، فإنه يُعتبر في حكم المخلّ بالتزاماته التعاقدية، مما يعرّضه للعقوبات القانونية كفسخ العقد وسحب السكن من طرف الجهة المانحة (مثل وكالة "عدل"