العزل هو إجراء تأديبي يوقع على الموظف و الذي يؤدي حتما إلى إنهاء مساره المهني، فإذا تغيب الموظف لمدة 15 يوما متتالية دون مبرر مقبول ، تتخذ السلطة التي لها صالحية التعيين إجراء العزل بعد إرسال إعذارات تحذره من ذلك، وقد يتعرض الموظف إلى نفس الإجراء إذا لم يلتحق بمنصبه بعد نهاية فترة الإحالة على الاستيداع.
لا يمكن للموظف الذي تعرض للعزل أن يلتحق من جديد بالوظيفة العمومية و هذا ما أكده الامر 17/321 و المرسوم 301-19 المؤرخ في نوفمبر 2019يحدد كيفيات عزل الموظف .
التسريح لقد حدد المشرع الجزائري في الأمر 60-60 التسريح كحالة من حالات إنهاء الخدمة و فقدان صفة الموظف، و اعتبره عقوبة من الدرجة الرابعة، فالتسريح نوعان :
-1 التسريح التأديبي: حيث يتميز هذا النوع من التسريح من درجة كبيرة من الخطورة طبقا للمادة 111 من الامر 17/321 فيعاقب بهذا النوع من التسريح كل من قام بما يلي :
- الاستفادة من امتيازات من أي طبيعة كانت في إطار ممارسة المهنة.
- الجمع بين وظيفة و نشاط مربح.
- تزوير الشهادات و المؤهلات من أجل التوظيف أو الترقية.
- ارتكاب أعمال العنف في مكان العمل.
- إتلاف الوثائق الإدارية عمدا.
- إلحاق أضرار مادية جسيمة بأملاك المؤسسة عمدا قصد الإخلال بالسير الحسن للمصلحة.
2- التسريح غير التأديبي: التسريح غير التأديبي يعرف بالتسريح الإداري، الذي قد تلجأ اليه الإدارة في حالات حددها القانون، كعدم الكفاءة، البدنية أو العقلية أو المهنية للموظف حيث قد يتعرض الموظف المتربص لمثل هذا النوع من التسريح دون إشعار مسبق متى رأت الإدارة ذلك. فالتسريح يجعل الموظف يفقد كل حقوقه في وظيفة، راتبه، ترقيته، ......الخ.
المقارنة
و على الرغم من التشابه الموجود بين التسريح (التأديبي)و العزل لاسيما كونهما يؤديان إلى إنهاء العلاقة الوظيفية بين الموظف و الإدارة العامة، إلا أنهما يختلفان من عدة جوانب.
من حيث التسمية: يتعرض الموظف المتغيب عن الوظيفة لمدة 15 يوما متتالية إلى "قرار العزل" و ذلك حسب المادة 30 من المرسوم التنفيذي 17/321 و في المقابل يتعرض الموظف المرتكب لخطأ تأديبي من الدرجة الرابعة إلى "عقوبة التسريح" للدلالة عن حالة إنهاء العالقة الوظيفية بالطريق التأديبي و ذلك يتفق مع ما جاء في قانون الوظيفة العمومية، و قد جاء في قرار صادر عن مجلس الدولة الجزائري:
"...ينبغي على الإدارة و هي ملزمة بإعلام الموظف الذي صدرت ضده عقوبة التسريح بحقه في الطعن و آجال رفع الطعن..."
من حيث الأسباب: يصدر قرار عزل الموظف بسبب إهمال المنصب لمدة خمسة عشر(15)يوما متتالية دون مبرر مقبول، أما قرار تسريح الموظف، فيكون بسبب خطأ مهني من الدرجة الرابعة.
من حيث الإجراءات: يتخذ التسريح التأديبي، بعد أخذ الرأي الملزم للجنة المتساوية الأعضاء بخالف العزل الذي يتخذ بصفة انفرادية، من طرف السلطة الإدارية المختصة بعد الاعذار.
من حيث آجال الطعن: التسريح التأديبي يمكن أن يكون محل تظلم، من طرف الموظف المعني أمام لجنة الطعن المختصة، في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ القرار في حين يمكن التظلم ضد قرار العزل، أمام السلطة الإدارية المصدرة له، في أجل شهرين من تاريخ التبليغ
من حيث ابطال القرار من طرف السلطة الإدارية: يمكن للسلطة الإدارية إلغاء قرار العزل، إذا ما اقتنعت بالمبرر المقدم من طرف الموظف، و لكن ذلك بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية و في المقابل، يمكن للسلطة الإدارية إبطال قرار تسريح الموظف – متى كان غير مشروع و مخالف لأحكام قانون الوظيفة- دون استشارة أو أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء.