ثانياً :
أما سؤالك : (هل كل كافر الآن حلال الدم ، سواء كانت الدعوة بلغته أم لا) ؟
فالجواب :
لا ، ليس كل كافر حلال الدم والمال ، بل الكفار قسمان
القسم الأول : معصوم الدم والمال
يحرم الاعتداء عليه ، وهم المعاهَدون ، الذين بيننا وبينهم عهد على ترك القتال مدة معينة ، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة على ترك القتال عشر سنوات ، في صلح الحديبية .
2- الذمي
وهو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ، وقد عقد معه عقد الذمة .
3- المستأمِن
وهو الكافر الذي دخل بلاد المسلمين بأمان ، كالتاجر الذي دخل من أجل تجارته أو لغير ذلك من الأسباب ، وإعطاء التأشيرة للشخص لدخول البلد ، يعتبر تأميناً له ، وتعهداً بالدفاع عنه وعدم ظلمه .
القسم الثاني من الكفار :
وهم الذين يحاربون المسلمين
فليس بيننا وبينهم عهد ولا ذمة ولا أمان ، فهذا هو الذي يقال عنه : إنه مباح الدم والمال .
قال القرطبي
في تفسير قوله تعالى : ( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) الأنعام/151 :
"وهذه الآية نهي عن قتل النفس المحرمة مؤمنة كانت أو معاهَدةً إلا بالحق الذي يوجب قتلها" انتهى .
"الجامع لأحكام القرآن" (7/134)
. وانظر : "تفسير ابن كثير" (2/190) .
وقال الشيخ السعدي :
"وهي النفس المسلمة من ذكر وأنثى ، صغير وكبير ، بَر وفاجر ، والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق" انتهى .
"تيسير الكريم الرحمن" ( ص257) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا)
رواه البخاري (3166) .
قال الحافظ ابن حجر :
"والمراد به : من له عهد مع المسلمين ، سواء كان بعقد جزية ، أو هدنة من سلطان ، أو أمان من مسلم" انتهى .
"فتح الباري" (12/259) .