منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هل كل كافر الآن حلال الدم ؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-11-01, 15:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










B18 هل كل كافر الآن حلال الدم ؟

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



هل كل كافر الآن حلال الدم ؟

السؤال

كثيراً ما نقرأ من العلماء مثل ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد عبد الوهاب وغيرهم , أن من سب الله أو الرسول أو الساحر أو من استهزأ بالدين أنه كافر حلال الدم (هذا مثال) .

السؤال : هل كل كافر الآن حلال الدم ؟

لو نفرض أن الدعوة بلغته أو لم تبلغه حتى ؟


الجواب


الحمد لله


أولاً :

قول العلماء : "من فعل كذا وكذا فهو كافر حلال الدم" مرادهم به المرتد الذي خرج عن الإسلام بارتكابه ناقضاً من نواقضه .

والردة تكون بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل أو بالترك .

قال ابن مفلح في تعريف المرتد :

"هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر ، إما نطقاً أو اعتقاداً أو شكاً ، وقد يحصل بالفعل" انتهى .

"المبدع" لابن مفلح (9/175) .

والدليل على أن ذلك هو حكم المرتد :

قوله صلى الله عليه وسلم : (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري (6922) .

قال ابن عبد البر عند ذكره لهذا الحديث :

"وقال مالك رحمه الله : إنما عنى بهذا الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر ، وأما من خرج من اليهودية أو النصرانية أو من كفر إلى كفر فلم يُعن بهذا الحديث . وعلى قول مالك هذا جماعة الفقهاء..." انتهى .

"التمهيد" (5/311-312) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة)

رواه البخاري (6878) ومسلم (1676).

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي :

"وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به من ترك الإسلام وارتد عنه ، وفارق جماعة المسلمين ، كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان" انتهى .

"جامع العلوم والحكم" (1/318) .

ثم قال (1/327) :

"وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناه الارتداد عن دين الإسلام ولو أتى بالشهادتين ، فلو سبَّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين أبيح دمه ، لأنه قد ترك بذلك دينه" انتهى .

وعقوبة المرتد أشد من عقوبة الكافر الأصلي

ولهذا ... يمكن أن يُقَرَّ الكافر الأصلي على دينه ولا يقتل بشروط معروفة عند العلماء ، أما المرتد فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

"وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة ، منها : أن المرتد يقتل بكل حال ، ولا يضرب عليه جزية ، ولا تعقد له ذمة ، بخلاف الكافر الأصلي .

ومنها : أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال ، بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال ، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد .

ومنها : أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته ، بخلاف الكافر الأصلي ... إلى غير ذلك من الأحكام" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (28/534) .

وانظر : "الدرر السنية" (10/104) .








 


رد مع اقتباس