منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - اسنفسار عن نقل اجباري لضرورة المصلحة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2020-10-03, 11:52   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
نصت المادة 158 من الامر رقم 06/03 على انه يمكن نقل الموظف اجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك ويؤخذ رأي اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء ولو بعد اتخاذ قرار النقل ويعتبر راي اللجنة ملزما للسلطة التي اقرت هذا النقل .
النقل الاجباري للموظف هو الاستجابة لضرورة المصلحة وعلى هذا الاساس سمح المشرع بنقل الموظف اجباريا ولو قبل الاستشارة الملزمة للجنة الادرية المتساوية الاعضاء
رفض لجنة المتساوية الاعضاء لإجراء النقل بعد اقراره لا يفيد الموظف شيئا ، لان اجراء النقل تم وانتهى (وهذا ما يعاب على هذا الامر )
والنقل في هذه الحالة يدخل ضمن الطابع التأديبي
والمؤسف له ان السادة الاداريين ( المدراء ، والمفتشين ) عندما عرفوا بأن المشرع لم يلزم الادارة الاصلية والادارة المستقبلة بتقديم الدليل على ضرورة المصلحة استغلوا عبارة ( ضرورة المصلحة ) التي وردت في الامر للمطالبة بنقل كل موظف ( اساتذة ، اداريين ، عمال ) لا يستجيبون لأوامرهم وطلباتهم غير المشروعة
وبالمقابل هناك بعض( المدراء والسادة المفتشين )يخترون للأستاذ اخف الضررين بدلا ما يتبهدل الاستاذ في المحاكم نتيجة اصرار ولي التلميذ يختارون له النقل الاجباري لإرضاء ولي التلميذ وبالتالي يتخلى عن جر الاستاذ الى اروقة المحاكم
جر الاستاذ في اروقة المحاكم اهانة له ولهذا اطلب منك ايتها الاخت ان تفكري جيدا قبل تدخلي في نزاع مع الادارة او ولي التلميذ خاصة اذا كان النقل يحقق لك المصلحة الخاصة والسلام










رد مع اقتباس