منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مبطلات الصلاة
الموضوع: مبطلات الصلاة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-04-16, 05:06   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا انتقض وضوئي أثناء الصلاة هل أكمل الصلاة؟

وهل أكمل من حيث وقفت أو أبدأ الصلاة من أولها؟

ومتى يسلم الشخص هل بعد التسليم الأول أم بعد تسليم الإمام؟


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

من انتقض وضوؤه في الصلاة بريح أو غيره خرج فتوضأ ثم عاد فاستأنف الصلاة من أولها على الراجح من قولي العلماء ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ، خلافا للحنفية والشافعي في القديم .

وهذا فيمن غلبه الحدث ، وأما من تعمد الحدث
فإن صلاته تبطل بالإجماع .

وحجة الجمهور في هذه المسألة :

القياس . قالوا : لأن الحدث يُبطل الطهارة
فكذلك يبطل الصلاة ، كحدث المتعمّد .

وأما الحنفية فاحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته ، وهو في ذلك لا يتكلم) لكنه حديث ضعيف

رواه ابن ماجه (1221)

وقال البوصيري في الزوائد:

" في إسناده إسماعيل بن عياش . وقد روى عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ".

وقال الحافظ ابن حجر في
"التلخيص الحبير" : (1/495):

" وأعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش , عن ابن جريج , ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة , وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " انتهى.

وينظر : "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (1/83) ، "وتنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/284) .

وقال النووي رحمه الله :

"قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح الجديد :

أنه لا يجوز البناء ، بل يجب الاستئناف , وهو مذهب المسور بن مخرمة الصحابي رضي الله عنه .

وبه قال مالك وآخرون , وهو الصحيح من مذهب أحمد .

وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي :

يبني على صلاته .

وحكاه ابن الصباغ وغيره عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم .

ورواه البيهقي عن علي وسلمان الفارسي وابن عباس وابن عمر وابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وطاوس وأبي إدريس الخولاني وسليمان بن يسار وغيرهم رضي الله تعالى عنهم , وقد ذكر المصنف مختصر دليل المذهبين , والحديث ضعيف , والصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون في المسألة فيصار للقياس , والله أعلم " انتهى من "المجموع" (4/6).

وينظر : "المغني" (1/421) .









رد مع اقتباس