السؤال :
إذا انتقض وضوئي أثناء الصلاة هل أكمل الصلاة؟
وهل أكمل من حيث وقفت أو أبدأ الصلاة من أولها؟
ومتى يسلم الشخص هل بعد التسليم الأول أم بعد تسليم الإمام؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
من انتقض وضوؤه في الصلاة بريح أو غيره خرج فتوضأ ثم عاد فاستأنف الصلاة من أولها على الراجح من قولي العلماء ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ، خلافا للحنفية والشافعي في القديم .
وهذا فيمن غلبه الحدث ، وأما من تعمد الحدث
فإن صلاته تبطل بالإجماع .
وحجة الجمهور في هذه المسألة :
القياس . قالوا : لأن الحدث يُبطل الطهارة
فكذلك يبطل الصلاة ، كحدث المتعمّد .
وأما الحنفية فاحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته ، وهو في ذلك لا يتكلم) لكنه حديث ضعيف
رواه ابن ماجه (1221)
وقال البوصيري في الزوائد:
" في إسناده إسماعيل بن عياش . وقد روى عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ".
وقال الحافظ ابن حجر في
"التلخيص الحبير" : (1/495):
" وأعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش , عن ابن جريج , ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة , وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " انتهى.
وينظر : "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (1/83) ، "وتنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/284) .
وقال النووي رحمه الله :
"قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح الجديد :
أنه لا يجوز البناء ، بل يجب الاستئناف , وهو مذهب المسور بن مخرمة الصحابي رضي الله عنه .
وبه قال مالك وآخرون , وهو الصحيح من مذهب أحمد .
وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي :
يبني على صلاته .
وحكاه ابن الصباغ وغيره عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم .
ورواه البيهقي عن علي وسلمان الفارسي وابن عباس وابن عمر وابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وطاوس وأبي إدريس الخولاني وسليمان بن يسار وغيرهم رضي الله تعالى عنهم , وقد ذكر المصنف مختصر دليل المذهبين , والحديث ضعيف , والصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون في المسألة فيصار للقياس , والله أعلم " انتهى من "المجموع" (4/6).
وينظر : "المغني" (1/421) .