السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
قد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس
في فتاواه لينبه الناس عليه ويعلمهم به ,
فمن ذلك :
ما أخرجه البخاري (1852)
عن ابن عباس رضي الله عنهما:
" أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها؟
قال: ( نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية ؟
اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) .
ومنها ما أخرجه مسلم (1148)
عن ابن عباس رضي الله عنهما:
" أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر
فقال: ( أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه ؟ )
قالت : نعم، قال: ( فدين الله أحق بالقضاء ) .
جاء في " الفصول في الأصول "(4 / 48) "..
.... ومنه حديث ابن عباس :
" أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم
– فقال : إن أبي شيخ كبير لم يحج ، أفأحج عنه؟
قال: ( أرأيت لو كان على أبيك دين ، أكنت تقضيه ؟ )
قال : نعم ، قال: ( فحج عنه )
وحديث الخثعمية حين سألت النبي - صلى الله عليه وسلم –
فقالت : " إن أبي أدركته فريضة الله في الحج ، وهو شيخ كبير ، لا يستمسك على الراحلة ، أفأحج عنه ؟
فقال : ( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أكان يجزي ؟ )
قالت: نعم ، قال: ( فدين الله أحق )
وروى ابن عباس : " أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
فقال: إن أختي نذرت أن تحج فماتت
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ )
قال: نعم ، قال : ( فاقضوا الله ، فإنه أحق بالوفاء )
وفي هذه الأخبار إثبات المقايسة
والتنبيه على الرد إلى النظائر
وروي عن محمد بن المنكدر :
" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
سئل عن قضاء رمضان أيفرَّق ؟
فقال: ( أرأيتم لو كان لرجل على رجل دين ، فقضاه أولا فأولا ؟ )
قال: لا بأس، قال: ( فالله أحق بالتجاوز )
. فقايسه وأراه موضع الشبه والنظير.
ومنه: حديث : "عمر قال هششت فقبَّلت وأنا صائم
فقلت: يا رسول الله ، صنعت اليوم أمرا عظيما ، قبَّلت وأنا صائم
قال : ( أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ )
قلت : لا بأس به
قال: ( ففيم إذًا ) فقايسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ورده إلى نظيره ، ثم نبهه على وجه الرد"
انتهى باختصار.