منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - #حكم_تسديد_ديون_الفقراء_من_الزكاة.
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-09-02, 18:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد علي 12
مراقب منتدى الأسرة والمجتمع
 
إحصائية العضو










افتراضي #حكم_تسديد_ديون_الفقراء_من_الزكاة.

·
#حكم_تسديد_ديون_الفقراء_من_الزكاة.
#صورة_المسألة: أن يكون على زيدٍ دين لعمروٍ فيتقدم خالد وله مال زكاة لسداد دين زيد.
أو يتقدم صاحب زكاة لتسديد دفتر القروض (#الكريدي) التي أخذها الفقراء؛ الخاصة بالدكاكين والمغازات العامة.
#أولا: المديون في أمر مباح مستحق للزكاة فهو أحد مصارفها الثمانية { الغارمين } فلك أن تعطيه من الزكاة ليصرفها في قضاء دينه.
قال ابن العربي المالكي في قوله تعالى( وَالْغَارِمِين ): وهم الذين ركبهم الدَّين، ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه.
اللهم إلا من ادَّان في سفاهة، فإنه لا يعطى منها، نعم ولا من غيرها إلا أن يتوب، فإنه إن أخذها قبل التوبة عاد إلى سفاهة مثلها أو أكبر منها ". "أحكام القرآن" (2 / 968).
قال الشيخ محمد عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل: (و شخص مدين ذكر أو أنثى عاجز عن وفاء ما عليه يعطى منها ما يوفي به دينه).
#ثانيا: مسألة جواز تسديد دين الفقير بالزكاة تتخرج هذه المسألة: على مسألة هل يلزم التمليك في الزكاة أم لا؟
فالفقهاء في قوله تعالى: (إنما الصدقات #للفقراء) اختلفوا في حرف "اللام"فقالت طائفة منهم هو للتمليك؛ أي لابد من تمليكها له في يده، وقالت جماعة أخرى إنما المراد أن الزكاة تُصرف على الفقراء ولايشترط أن تُملّك في يده.
وقد اختلفوا في شرط تمليكها للفقير إلى:
- القول الأول: يشترط التمليك في صرف الزكاة مطلقًا.
وهو مذهب الجمهور، من الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
- القول الثاني: يشترط التمليك في الأصناف الأربعة الأولى بالإضافة لابن السبيل، ولا يشترط في الأصناف الثلاثة الباقية، وهو مذهب المالكية كما في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وقول الرازي، وابن تيمية، لكنهما استثنيا ابن السبيل.
- القول الثالث: لا يشترط التمليك في صرف الزكاة مطلقًا.
وهو قول أبي عبيد، واختاره الشوكاني، وبعض المعاصرين.
#ثالثا: سبب الخلاف: هناك أسباب كثيرة من أهمها:
- السبب الأول: ما المقصود بالإيتاء الوارد في النصوص؟ هل هو تمليك أو انتفاع؟ وعلى فرض أنه تمليك، فما المراد به؟
- السبب الثاني: اختلافهم في تقدير الخبر المحذوف في الآية، وتعاطف المصارف بعضها على بعض، ولهم في ذلك أقوال:
- منهم من اتجه إلى تقدير الخبر: إنما الصدقات مملوكة للفقراء، وعطف سائر المصارف عليها.
- ومنهم من اتجه إلى تقدير الخبر: إنما الصدقات مصروفة للفقراء، وعطف سائر المصارف عليها.
#رابعا: وعلى مذهب من جوّز تسديد دين الفقير بالزكاة فإنه لابد من توفّر شروط معينة.
• الشرط الأول: أن يكونَ المدينُ قد استدانَ في غير معصيةٍ، ومن ثمَّ إذا كان قد استدان في معصية ولم يتب منها لم يجز إخراج الزكاة في سداد دينه.
أما إذا تاب منها جازَ ذلك، وإذا استدانه بغرض المعصية، ثم أنفقه في مباحٍ جاز سداد دينه من الزكاة.
• الشرط الثاني: أن يكون الدين حالًّا، فإن كان مؤجلًا فلا؛ لعدم حاجته قبل حلول الدين، فإذا حلَّ الدين جازَ.
• الشرط الثالث: أن يكون به حاجةُ إلى قضاء الدين من الزكاة، فلو كان يملك مالًا يقضي به دينَه لم يُسدّ عنه من مال الزكاة.
ولو كان يجد من المال ما يقضي به بعض الدين أُعطي الباقي، كأن يكون عليه ألف، ويملك زائدًا عن كفايته خمسمائة، فيعطى الخمسمائة الباقية.
ولو كان بحيث لو سَدَّ دينه بما معه من المال صار مسكينًا جاز سداد دينه من الزكاة.
• الشرط الرابع: وهذا هام جدا وهو أن يكونَ السدادُ بإذن المدين وعلمه وذلك بإبلاغه قبل السّداد عنه، فلا يجوز صرفُه إلى الدائن إلا بإذن المدين، فلو صرف بغير إذنه لم يجزئ الدافع عن زكاته، لأنه قد يقع فيه الخطأ كأن يكون الفقير مثلا أدّى دينه لصاحب المحل أو المغازة ونسي تقييمها وإسقاطها عنه، أو قد يثبت صاحب المحل ديونا وهمية على المدين أو للمزكي حتى يأخذ مال الزكاة.
• الشرط الخامس: أن يكون هذا الدين متعلقا بدين القرض لاديون التجارة؛ يعني ما أنفقه الإنسان على نفقة نفسه أو على عياله من حاجاته اليومية( المعيشة)، فلا يصح أن يكون الدين من قروض التجارة كالمقاولة ونحوها.
قال النوويُّ - رحمه الله - في (الروضة) : (يُعطى من الزكاة ما يقضي به؛ بشروط، أحدها: أن يكون به حاجة إلى قضائه منها، فلو وجد ما يقضيه من نقد أو عرض فقولان؛ الأظهر المنع، ولو وجد ما يقضي به بعض الدين أعطي البقية فقط، الشرط الثاني: أن يكون دينه لنفقة في طاعة أو مباح، فإن كان في معصية كالخمر والإسراف في النفقة = لم يُعطَ قبل التوبة على الصحيح، فإن تاب ففي إعطائه وجهان، أصحهما: يعطى، الشرط الثالث: أن يكون حالًّا، فإن كان مؤجلًا ففي إعطائه أوجه؛ الأصح لا يعطى).
وفي الفتاوى الهندية: ( لو قضى دين الفقير بزكاة ماله: إن كان بأمره يجوز، وإن كان بغير أمره لا يجوز، وسقط الدين)، وقال الإمام النووي في المجموع: (لا يجوز صرفه إلى صاحب الدين إلا بإذن من عليه الدين، فلو صرف بغير إذنه لم يجزئ الدافع عن زكاته، ولكن يسقط من الدين بقدر المصروف).
والله تعالى أعلم.









 


رد مع اقتباس