منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ضمانات الحق الإنتخابي في ضوء القانون الجديد 12-01
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-11, 11:12   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 تابع للفصل الثالث

ثانيا: الجوانب المادية لعملية الفرز
يقصد بالجوانب المادية لعملية الفرز، تكوين لجنة الفرز، وإجراءات عملية الفرز، وكذلك كيفية أو طرق إجراء الفرز
1 – تكوين لجنة الفرز:
في التشريع الجزائري ووفقا للقانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات الجديد في المادة 49 منه فإن لجنة الفرز تتكون من الناخبين المسجلين في مكتب التصويت، بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين، وإذا لم يكن هناك العدد الكافي من الفارزين، يمكن لجميع أعضاء مكتب التصويت المشاركة في عملية الفرز.
ويلاحظ أن المشرع الجزائري أشرك في عملية الفرز المرشحين أو وكلائهم والناخبين كي يضفي عليهما نوعا من الشفافية والمصداقية عن طريق الرقابة الشعبية.
2 – إجراءات عملية الفرز حسب نص المادة 47 من القانون العضوي 12/01:
فبمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات ثم يبدأ الفرز فورا دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما، كما يجب أن يتم الفرز في مكتب التصويت إلزاما إلا فيما يخص مكاتب التصويت المتنقلة فيتم في مراكز التصويت التي تلحق بها والمذكورة في المادة 27 من هذا القانون العضوي 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات.
كما يكون الفرز أيضا فوق طاولات يسمح للناخبين بالطواف حولها. وتبدأ عملية الفرز بفتح صناديق الاقتراع، ثم عد المظاريف التي تحتوي على بطاقات التصويت ومطابقتها مع عدد الناخبين الموقعين على كشوف التوقيع، ثم تبدأ عملية تلاوة بطاقات الاقتراع، وعد النقاط، بعد ذلك يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم، وكذلك أوراق التصويت الذي يشك في صحتها أو نازع ناخبون في صحتها .
3 – طرق الفرز:
هناك طريقتان هما الأكثر استخداما في عملية الفرز، الأولى هي الفرز في مكاتب التصويت، أما الطريقة الثانية فتتمثل في الفرز المركزي أو الفرز في مراكز التصويت.
أ/ فرز الأصوات في مكاتب التصويت:
في هذه الحالة يبدأ الفرز مباشرة بعد انتهاء أجل الاقتراع، وتبقى الصناديق في مكاتب التصويت، ثم يقوم الموظفون بإحصاء الأوراق غير المستعملة، ثم حساب العدد الإجمالي للناخبين الذين مارسوا حقهم، وبعدها ينزع القفل الموجود على الصندوق، وتحسب المظاريف ثم يقابل عدد المظاريف بعدد الأشخاص الذين صوتوا، ثم تبدأ عملية الفرز وتستمر إلى غاية انتهاءها دون توقف.
ب/ الفرز المركزي:
يتم الفرز المركزي بإجراءات مختلفة عن تلك المستخدمة في مكاتب الاقتراع، فعند إقفال مكاتب الاقتراع يبقى فيه الأشخاص المسموح لهم بغية تحضير الصندوق لنقله إلى مركز التصويت، فيتم إقفال الصندوق مع ختم ثقبه، وإدخال جميع المستندات داخل ظروف مختومة وتعليقها بالصناديق، كما تتخذ أيضا إجراءات أمنية للتأكد من وصول الصناديق إلى مركز الفرز، ومراقبة نقل الصناديق، وملء جميع مستندات النقل، ثم بعد ذلك تبدأ عملية الفرز، وتتبع نفس الإجراءات المتبعة في مكاتب الاقتراع.
أما النتائج المسجلة على بيان أصوات كل صندوق فيجب إرسالها إلى الشخص المكلف بتجميعها في مركز الفرز، وفي هذه الحالة يمكن إعداد ونقل تقارير متلاحقة إلى المكتب المركزي للجهاز الانتخابي ثم تنقل النتائج النهائية مباشرة إلى الجهاز الوطني الذي يجمعها وينشرها بالتتابع .
أما المشرع الجزائري ومن خلال نصوصه القانونية في قانون الانتخابات الجديد 12/01 يتضح أنه يعتمد على طريقة الفرز في مكاتب التصويت حسب المادة 48 من القانون العضوي12/01 غير أنه يجرى الفرز بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز التصويت التي تلحق بها والمذكورة في المادة 27 من هذا القانون العضوي 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات.
ثالثا: الآثار المترتبة على عملية الفرز
بعد انتهاء عمليات الفرز تقوم كل لجنة بتحرير محضر الفرز، حيث يوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز محرر ومكتوب بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و/أو
تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم.
ويحرر محضر الفرز في ثلاث نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت وتوزع كالأتي:
- نسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت.
- نسخة إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصل لتحفظ على مستوى أرشيف البلدية.
- نسخة إلى الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي.
على عكس ما كانت تنص عليه م 56 من الأمر رقم 97-07 " يحرر فقط في نسختين".
كما يجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينهما فإنه تجب الإشارة إلى ذلك في محضر الفرز) المادة 51 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات(.
- تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل فورا من قبل رئيس مكتب التصويت إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل استلام فور تحرير المحضر داخل مكتب التصويت وقبل مغادرته.
- وتسلم كذلك نسخة من المحضر مع الملاحق مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات أو ممثله المؤهل قانونا مقابل وصل الاستلام.
وأخيرا بخصوص هذه العملية (الفرز) نرى أن المشرع قد وفق في وضع النصوص المتضمنة لهذه العملية وضماناتها فكانت هذه العملية تمتاز بالشفافية والسلامة والسرعة والعلنية، كما أنه لم يهمل الجانب المادي، وقد أحسن عندما نص على تسليم نسخ من محاضر الفرز إلى المترشحين أو ممثليهم وذلك قد أضفى نوعا من الرقابة الشعبية.
المطلب الثاني: الضمانات المتعلقة بعملية إعلان النتائج
بعد القيام برصد الأصوات التي احتوت عليها صناديق التصويت من قبل أعضاء لجنة الفرز تبدأ عملية تحديد النتائج وإعلانها، وهي آخر مرحلة في العملية الانتخابية، إذ تعتبر المرآة الصادقة والعاكسة لسلامة الانتخابات ككل، لذا فإن عملية إعلان نتيجة الانتخاب ما هي إلا نتيجة منطقية للإحصاء العام للأصوات، يجب حمايتها من كل تزوير لأن ذلك سيؤدي إلى إهدار الإرادة الشعبية وبالتالي انعدام الديمقراطية، وعليه سوف نتناول في فرع أول أساليب وطرق تحديد النتائج وفي فرع ثاني كيفية إعلان النتائج.
الفرع الأول: أساليب وطرق تحديد النتائج
يقصد بتحديد النتائج توزيع الأصوات التي رصدت في كشوف الفرز على المترشحين وفقا لنسبة ما حصل عليه كل منهم
أو على القوائم في حالة الأخذ بنظام القائمة، وعليه تحدد نتائج الانتخابات وفقا لنظامين أساسيين هما: نظام الأغلبية، ونظام التمثيل النسبي.
أولا: نظام الأغلبية:
يقوم هذا النظام على تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية، ينتخب في كل دائرة منها نائب واحد أو عدد من النواب حيث يعتبر من حصل على أكبر عدد من الأصوات بالمقارنة مع المتنافسين الآخرين فائزا، سواء كان الانتخاب فرديا أو عن طريق القائمة، ونميز هنا بين الأغلبية المطلقة، والأغلبية النسبية والأغلبية الموصوفة.
1/ الأغلبية المطلقة:
هنا يتطلب أن يحصل المتر شح أو القائمة على أكثر من نصف أصوات المسجلين المصوتين أي نسبة 50 % زائد صوت (50 %+1)، وإذا لم يحدث ذلك في الدور الأول يجرى دور ثاني يشترك فيه من كانت لهم نسبة هامة من الأصوات في الدور الأول، ويعتبر فائزا من حصل على عدد أكبر من الأصوات حتى بأغلبية بسيطة.

2/ الأغلبية النسبية:
وتسمى أيضا بالأغلبية البسيطة، وفيها تفوز القائمة أو المتر شح الذي يحصل على أكبر عدد ممكن من الأصوات بالمقارنة مع المتنافسين الآخرين مهما كان مجموع الأصوات التي حصلوا عليها، حتى وإن تجاوز عدد أصواته، وهذا النظام مطبق في إنجلترا.
3/ الأغلبية الموصوفة:
وهي عندما يشترط القانون نسبة معينة للفوز مثل 60% أو غير ذلك، بأن يفوز بالمقعد أو المقاعد المخصصة لدائرة المرشح أو المرشحين الذين حصلوا على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة التي أعطيت.
ثانيا: نظام التمثيل النسبي:
وفقا لهذا النظام تحصل كل قائمة متنافسة على عدد من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات، ويطبق هذا النظام في الانتخابات بالقائمة فقط دون الانتخابات الفردية، لأن التنافس يدور حول منصب واحد فقط، وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري.
ويعتمد النظام على قواعد حسابية لتوزيع المقاعد على قوائم المرشحين وهي: المعامل الانتخابي، العدد الموحد، المعامل الوطني أو طريقة المتوسط القومي، وكذلك طرق توزيع المقاعد الباقية.
1/ طرق توزيع المقاعد:
يتم توزيع المقاعد المتنافس عليها من طرف الأحزاب أو القوائم المشاركة بالطرق التالية:
أ – المعامل الانتخابي:
في هذه الطريقة يتم تقسيم مجموع الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية، والنتيجة المحصل عليها تسمى المعامل الانتخابي.
ب - طريقة العدد الموحد:
هنا يتدخل المشرع ليحدد عن طريق القانون ما هو عدد الأصوات الواجب الحصول عليها للفوز بمقعد في الدائرة الانتخابية.
ج/ طريقة المعامل الوطني:
يتم الحصول على المعامل الوطني عن طريق تقسيم جميع الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني على عدد المقاعد في كل الوطن، وبعد معرفة المعامل الوطني، تقوم كل دائرة انتخابية بتقسيم عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب على المعامل الوطني فنحصل على عدد المقاعد التي تعود له في هذه الدائرة، إلا أن هذه الطريقة تحتاج إلى الوقت الطويل، مما يتيح فرصة التزوير والغش .
2/ طرق توزيع المقاعد الباقية:
بعد أن يتم توزيع عدد المقاعد على الأحزاب أو القوائم المشاركة يحدث دائما أن تكون هناك بقايا من المقاعد، ومن الأصوات للأحزاب المشاركة وهناك عدة طرق لتوزيع هذه المقاعد المتبقية، فيمكن أن يتم على المستوى الوطني، أو على مستوى كل دائرة.
أ- على المستوى الوطني:
تقوم بجمع بقايا الأصوات في كل الوطن لكل حزب ثم تقسم مجموع هذه الأصوات على العدد الموحد الذي حدده المشرع، والنتيجة تعطينا عدد المقاعد الذي يكون قد حصل عليه كل حزب على المستوى الوطني يضاف إلى عدد المقاعد الذي يكون قد حصل عليه على مستوى كل دائرة انتخابية.
ب- على مستوى كل دائرة انتخابية:
وهي الطريقة المفضلة ولها عدة أساليب أهمها:
* الباقي الأكبر:
هنا ننظر إلى الحزب الذي له باقي أكبر من غيره، ونعطيه صوت، ثم الحزب الذي يليه وهكذا حتى يتم توزيع جميع المقاعد المتبقية.
* المعدل الأقوى:
وهنا نقوم بتقسيم عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب على عدد المقاعد التي أخذها زائد مقعد من المقاعد المتبقية، فنحصل على معدل الأصوات بالنسبة لكل حزب، والذي يكون له المعدل الأقوى من غيره يأخذ المقعد.
* طريقة هوندت (hondt):
هو عالم بلجيكي من علماء الرياضيات، وقد ابتكر عملية حسابية بموجبها، نتمكن من الحصول على قاسم مشترك نستطيع أن نقسم عليه عدد أصوات كل حزب، ونحصل مباشرة على عدد المقاعد التي تعود له وتكون نتيجة هذه الطريقة هي دائما نفس نتيجة طريقة معدل الأقوى.
ثالثا: تقييم النظامين وموقف المشرع الجزائري من النظامين
1/ تقييم النظامين:
إن اختلاف الدول بشأن الأخذ بأحد النظامين يعود إلى اختلاف الفقه بشأن مدى تماشيهما مع الديمقراطية، حيث يرى أنصار نظام الأغلبية بأنه يحقق الانسجام بين البرلمان والحكومة، ويقضي على الأزمة الوزارية الناتجة عن كثرة الأحزاب الممثلة للبرلمان، هذا فضلا عن بساطة الانتخابات في نظام الأغلبية، إلا أن هذا النظام ما يعاب عليه أنه لا يسمح للأقليات أن تكون ممثلة إلا بصعوبة كبيرة وعلى مستويات محلية عادية .
في حين يرى أنصار التمثيل النسبي أنه النظام الأمثل لكونه يحقق تمثيل الأمة في البرلمان كما أنه يسمح للأحزاب أن تحافظ على صفائها الأيديولوجي وطابعها الخاص، بحكم إمكانية تواجدها باستمرار، ولو من خلال تمثيل ضعيف حتى على مستوى محلي، إلا إنه يعاب بكونه يسمح بتفكيك البرلمان نتيجة كونه مكونا من عدد من الأحزاب مما يقلل من فعاليته .
2/ موقف المشرع الجزائري من النظامين:
إن النظام الانتخابي الجزائري يقوم على نظام الانتخاب بالقائمة، وبالتمثيل النسبي وطريقة المعامل الانتخابي وذلك بالنسبة للانتخابات المحلية والتشريعية.
- فبالنسبة للانتخابات المحلية نصت المادة 65 من القانون العضوي 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات أنه "ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لمدة 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة"، كما توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى،حيث ان أن المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
- أما الانتخابات التشريعية فقد نصت المادة 84 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات "ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة"، حيث أنه بالنسبة لكل دائرة انتخابية يكون المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد الذي يكون بالتناسب حسب عدد الأصوات هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها، منقوصة منه عند الاقتضاء الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد المذكور في الفقرة 2 من المادة 85 من القانون العضوي 12/01، على عدد المقاعد المطلوب شغلها )المادتين 87، 88(.
- أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية فإن المرشح الفائز لابد أن يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها هذا حسب نص المادة 71 من الدستور.
الفرع الثاني: كيفية إعلان النتائج
تعد هذه المرحلة آخر مراحل عملية المشاركة، والتي تنتهي بانتهائها، ويرتبط إعلان النتائج ارتباطا وثيقا بإعدادها حيث يكون موضوع القرار الصادر بإعلان النتيجة منصبا على النتائج التي جرى إعدادها وفقا لعناصر تحديد النتائج إذ يسمح ترتيب أرقام فرز بطاقات التصويت، وقواعد توزيع المقاعد بحسب طرق الانتخاب، بتسجيل النتائج وإثباعها، لهذا سنتناول أولا الإحصاء العام للنتائج ثم الإعلان عن النتائج النهائية.
أولا: الإحصاء العام للنتائج
تتولى كل من اللجان البلدية، واللجان الولائية، واللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، بإحصاء النتائج على مستوى مكاتب التصويت.
1/ اللجنة الانتخابية البلدية:
تتألف هذه اللجنة الانتخابية حسب نص المادة 149 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات من
قاض رئيسا، ونائب رئيس، ومساعدين اثنين، يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية، ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم و أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
تقوم هذه اللجنة بإحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى لبلدية وتسجيلها في محضر رسمي في 3 نسخ بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين حيث توزع النسخ الثلاث كما يلي:
- نسخة ترسل فورا إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية.
- نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء العام للأصوات.
- نسخة ترسل إلى الوالي لتحفظ في أرشيف الولاية.
كما يوقع هذا المحضر البلدي للأصوات من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية .
كما تسلم نسخة مصادقا على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية البلدية فورا وبمقر اللجنة من قبل رئيسها إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة نسخة مصادق على مطابقتها للأصل، كما تسلم كذلك نسخة إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات.
2/ اللجنة الانتخابية الولائية
تتشكل هذه اللجنة من 3 قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار يعينهم وزير العدل حسب نص المادة 151 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات، حيث تقوم هذه اللجنة بمعاينة وتجميع النتائج النهائية التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية.

3/ اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية
تنشأ هذه اللجان الانتخابية لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية، المادة 158 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات والمادة 9 من المرسوم التنفيذي 12/28 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين بالخارج.
4/ اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج
تنشأ هذه اللجنة بنفس الكيفية التي تنشأ بها اللجنة الولائية، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية، كما يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظفين اثنين يتم تعيينهما بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية، حيث تحرر اللجنة محاضر من 3 نسخ تودع فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري، وتحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة الولائية ,أو لجنة الدائرة الإنتخابية أو لدى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج حسب الحالة. حيث ترسل نسخة من نفس المحضر إلى الوزير المكلف بالداخلية، وتسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام، كما ترسل نسخة أيضا إلى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ، وهذا ما ورد أيضا في نص م 10 من المرسوم التنفيذي 12/28 المؤرخ في 6-2-2012 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
ثانيا: الإعلان عن النتائج النهائية
تنتهي العملية الانتخابية بإعلان النتائج الانتخابية النهائية، وتختلف طريقة إعلان النتائج النهائية والجهة المختصة بذلك حسب نوع الانتخاب.
1/ الانتخابات المحلية:
المشرع الجزائري بالنسبة للانتخابات المحلية، أناط مهمة تسجيل وجمع النتائج إلى اللجان البلدية، وبعدها تقوم اللجنة الولائية بمراجعتها حيث تجتمع هذه اللجنة بمقر المجلس القضائي، بحيث يجب أن تنتهي مهمتها خلال 48 ساعة على الأكثر، ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع، بعدها تعلن هذه اللجنة النتائج وفقا للمادة 165 من القانون العضوي 12/01.
كما تبت هذه اللجنة الانتخابية الولائية في الاحتجاجات المقدمة لها، وتصدر قراراتها في أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ استلامها الاحتجاج.
2/ الانتخابات التشريعية:
حيث تقوم اللجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج التصويت لمجموع الدوائر الانتخابية، ويجب أن تنتهي أشغال هذه اللجنة الانتخابية الولائية أو الدائرة الانتخابية خلال 72 ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
كما تجمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج نتائج التصويت لمجموع الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية حيث يجب أن تنتهي أشغال هذه اللجنة خلال 72 ساعة الموالية للاقتراع على الأكثر وتدون في محاضر من 3 نسخ، وتودع هذه المحاضر فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري، حيث يقوم هذا الأخير بضبط نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية ويبلغها للوزير المكلف من أجل إعلانها للجمهور وذلك حسب المادة 125 من القانون12/01.
3/ الانتخابات الرئاسية:
تقوم اللجنة الانتخابية الولائية بجمع النتائج للبلديات التابعة للولاية، وتقوم بالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية، ويجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال 72 ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري حيث يعلن هذا الأخير النتائج النهائية للانتخاب في مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من تسلمه محاضر اللجان الانتخابية وذلك وفقا لنص المادة 145 من القانون العضوي 12/01.
وعليه وأخيرا فإن مرحلة إعلان النتائج هي المرحلة الحاسمة في العملية الانتخابية لأنه على أساسها يتحدد مسار العملية الانتخابية، وما تسفر عنه. لذلك المشرع أحاطها بنصوص قانونية هامة، ووضع لجان لتحكمها من أجل إضفاء النزاهة على العملية الانتخابية من وقوع التزوير.
المطلب الثالث: الجرائم المرتكبة أثناء عمليتي الفرز وإعلان النتائج وضمانات ردعها
تعتبر مرحلتي الفرز وإعلان النتائج من أهم المراحل في العملية الانتخابية لم تتضمنه من أصوات الناخبين الذين عبروا عن رأيهم، لكن قد يتخلل هاتين المرحلتين تجاوزات تؤدي حتما إلى تغيير نتائج الانتخابات، وبالتالي تفقد العملية الانتخابية مصداقيتها، ويؤدي إلى زعزعة الثقة بين الشعب والحكومة، وتتمثل هذه التجاوزات أو الجرائم في ما يلي:



الفرع الأول: الجرائم المرتكبة أثناء عملية الفرز
عملية الفرز تتم على الأوراق التي عبر فيها الناخبون المسجلون في الجداول الانتخابية عن رأيهم، وهذه العملية قد يقع أثناء القيام بها عدة جرائم منها: جرائم متعلقة بصناديق الاقتراع، وأخرى متعلقة بأوراق الانتخاب ومحاضر الفرز.
أولا: الجريمة الواقعة على صندوق الاقتراع
صندوق الاقتراع هو المكان المخصص لوضع الأوراق التي عبر فيها الناخبون المسجلون في الجداول الانتخابية عن رأيهم، فيجب حمايته من كل فعل تعدي يقع عليه، فجرمت جل التشريعات الفعل أو الأفعال التي تقع على صندوق الاقتراع، وإن اختلفت في نطاق التجريم ومن بينها المشرع الجزائري، فقد نصت المادة 222 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات: " يعاقب بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها.
وإذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة" وهو نفس الأمر نصت عليه المادة 205 من الأمر 97-07 القديم والأفعال الإجرامية التي تقع على الصندوق تنجح بشكل مباشر في التأثير على نتيجة الانتخاب لأنه إذا وقعت الجريمة تهدر آراء الناخبين، ولا تدخل في عمليات الفرز وبالتالي فإن العملية الانتخابية لا تحقق هدفها وهو التعبير الصادق عن إرادة الناخبين.
ويلاحظ أن المشرع الجزائري يشترط في الجريمة أن يكون الصندوق محتويا على بطاقات الانتخاب التي لم يتم فرزها فقط دون التي تم فرزها. والسبب في ذلك راجع لعدم أهمية تلك الأصوات بعد فرزها في التأثير على صحة العملية الانتخابية .
ثانيا: الجريمة المتعلقة بأوراق الانتخاب
أوراق الانتخاب هي تلك البطاقات التي يسجل الناخب رأيه عليها، وهي تكون محل تزوير في كثير من عمليات الفرز، لذلك يجب حمايتها من كل فعل تعدي يقع عليها وقد نصت المادة 216 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات الجديد: "يعاقب بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير الاسم المسجل"، وعليه تقوم هذه الجريمة في حال القيام بعدة أفعال، وهي فعل الإنقاص أو الزيادة في أوراق التصويت، وترتكب هذه الأفعال من قبل أعضاء مكتب التصويت، وذلك بدس بطاقات في صندوق الاقتراع لصالح مرشح أو قائمة مرشحين من أجل زيادة عدد الأصوات التي يحصل عليها، كما يمكن أن يلجأ مرتكب هذه الجريمة إلى إنقاص بطاقات الانتخاب من أجل إسقاط مرشح أو قائمة مرشحين، كما يمكن أن تتحقق الجريمة بتشويه بطاقة الانتخاب وذلك قبل حسابها لإبطال صوت صاحبها، أو تلاوة اسم غير الاسم المدون في بطاقة الانتخاب .
وقد اعتبر المشرع هذه الجريمة من قبيل الجنايات وعاقب عليها بعقوبة السجن المؤقت من 5 سنوات إلى 10 سنوات.
ثالثا: الجريمة المتعلقة بمحاضر الفرز
إن محاضر الفرز يعرف من خلالها عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مرشح، والتي تعتمد في إعلان النتيجة، هذه المحاضر يمكن أن تتعرض إلى سلوكات وأفعال تجريمية تؤدي إلى تغيير ما تضمنته، وتتمثل هذه السلوكات في الزيادة أو الإنقاص في عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مرشح في هذا المحضر، وهنا تتطابق هذه الجريمة مع جريمة التزوير فيمكن أن ترتكب بالطرق المادية للتزوير، أو بالطرق المعنوية وهي الأقرب للتجريم، لأن تغيير الحقيقة يكون أثناء إنشاء المحضر، وذلك بإدراج نتيجة غير التي أسفرت عنها عملية الفرز، إما بالزيادة لصالح مرشح معين، أو إنقاص أصوات لمرشح معين آخر، كما قد ترتكب بالطريق المادي، وذلك بعد تحرير المحضر، وتكون بالزيادة أو الإنقاص في النتائج على غير الحقيقة التي أسفرت عنها عملية الفرز، وهذه الجريمة عمديه يتطلب لقيامها القصد الجنائي العام بركنيه العلم والإرادة، وعليه لا يعد مرتكبا للجريمة من زاد أو أنقص الأصوات في محضر الفرز عن طريق الخطأ، أو كان مرتكبها مكرها، وقد اعتبر المشرع الجزائري هذه الجريمة من قبيل الجنايات، وعاقب عليها بعقوبة السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، وهذا يعتبر تشدد من قبل المشرع الجزائري .
الفرع الثاني: الجرائم المتعلقة بعملية إعلان النتائج
عملية إعلان النتائج هي آخر مرحلة للعملية الانتخابية، حيث يعد الإعلان بمثابة فصل في عدد من المشاكل المرتبطة ببطاقات الاقتراع المخالفة للقانون، وهذه العملية قد يقع أثناء القيام بها عدة جرائم منها: جرائم تقع أثناء الإعلان عن النتائج، وجريمة أخرى تتمثل في الامتناع عن تسليم محاضر الفرز للممثل القانوني للمرشح أو قائمة المرشحين.
أولا: الجرائم التي تقع أثناء الإعلان عن النتائج
إعلان نتيجة الانتخاب مرتبطة بنتائج الفرز ارتباطا وثيقا، حيث أنه يجب إعلانها وفقا لما حددته عملية الفرز، فإن التصور المنطقي للانتهاك الذي يمكن أن يقع خلالها والتلاعب فيها، وإظهار النتيجة على غير حقيقتها، ويتم ذلك وفقا لفرضيتين: الأولى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل خلال مرحلة الفرز، ويترتب عنها إظهار النتيجة على غير حقيقتها، والفرضية الثانية وهو إعلان النتيجة بشكل مخالف لما أسفر عنه الفرز الصحيح للأصوات المدونة في محاضر الفرز.
ويتحقق في حالة إحصاء بطاقات الانتخاب، وتنتهي النتيجة بفوز مرشح أو قائمة بذاتها، رغم ذلك يتم إعلان النتائج بفوز مرشح آخر أو قائمة أخرى.
ولم يضع المشرع الجزائري، نصا خاصا للمعاقبة على جريمة الإعلان المسبق لنتائج الانتخاب للجمهور، وهذا الإعلان يكون أثناء سير عملية التصويت وقبل غلق مكاتب التصويت حسب الموعد المحدد لها قانونا، ويكون بوسائل الإعلان والاتصال السمعي أو البصري والمقروءة.
لكن نجد في قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري نص يشمل الإعلان المسبق لنتائج الانتخاب شريطة أن يكون هذا الإعلان كاذبا .
ثانيا: جريمة الامتناع عن تسليم محاضر الفرز للممثل القانوني للمرشح أو قائمة المرشحين
لقد نص المشرع على وجوب تسليم محاضر الفرز للممثلين القانونيين للمرشحين بعد تحريرها من قبل الجهة المختصة وإعلان نتيجة الاقتراع، وقد نصت المادة 220 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات الجديد: "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من امتنع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات، أو محضر الإحصاء البلدي أو الولائي للأصوات إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين وعلاوة على ذلك يجوز للقاضي أن يحكم بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 من قانون العقوبات"، وعليه يتمثل السلوك الإجرامي لهذه الجريمة في الامتناع، وهو إحجام الشخص أو تقاعسه عن أداء التزام إيجابي محدد، كان يقع عليه قانونا عبء الوفاء به، وفي هذه الجريمة يقع الالتزام بتسليم محاضر الفرز على عاتق رئيس مكتب التصويت، ورئيس اللجنة الانتخابية البلدية وذلك بموجب المادتين 50، 150 من القانون العضوي 12/01 المتضمن قانون الانتخابات ، ومن خلال هاتين المادتين يتبين أن جريمة الامتناع عن تسليم محاضر الفرز يرتكبها رئيس مكتب التصويت، أو رئيس اللجنة الانتخابية البلدية لأن الالتزام القانوني بالتسليم ملقى على عاتقهما، ولا يقوم الامتناع قانونا إلا إذا كان إراديا، وقد اعتبر المشرع هذه الجريمة من قبيل الجنح وعاقب عليها بعقوبة أصلية سالبة للحرية وهي الحبس من 1 إلى 3 سنوات، وبعقوبة تكميلية منصوص عليها في المادة 14 من قانون العقوبات وهي الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المشار إليها في المادة 8 لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، )المادة 203 مكرر من الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات القديم. (
وعليه ومهما تعددت الحماية الجنائية لعمليتي الفرز وإعلان النتائج، ومهما تمت إحاطتها بقوانين ونظم، تحميها من التزوير والتزييف، يبقى الاختبار الحقيقي لها هو الواقع العملي، ولن تتحقق هذه الحماية إلا بتحقيق وعي الهيئة المشرفة وحرصها على تطبيق واحترام القوانين.

خاتمة الفصل الثالث :
من كل ما تقدم يتبين لنا وبوضوح الأهمية المتزايدة التي تكتسبها عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج في تحديد المسار للعملية الانتخابية وما تسفر عنها هذه الانتخابات وبالإمكان تلخيص النتائج التي توصل لها من خلال البحث بما يلي:
1/ بالنسبة لعملية التصويت : – إن الأمر الذي يوازي إجراء الانتخابات في أهميته هو توفير الضمانات الكافية لتحقيق حرية ونزاهة الانتخابات ومن بين هذه الضمانات لابد من ضمان عملية التصويت.
– غياب العنصر القضائي في تشكيلة أعضاء مكتب التصويت، لأن العنصر القضائي أو الهيئة القضائية تمتاز بالحياد ولقد اقتصر وجودها فقط في انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
– لابد من إدخال طريقة جديدة للتصويت وهو التصويت الالكتروني و استعمال الصناديق الشفافة وهذه نقطة ايجابية.
– لابد من تشديد العقوبة على الجرائم التي ترتكب أثناء عملية التصويت لما لهذه المرحلة من أهمية.
– رغم شيوع المفاهيم الديمقراطية، وخصوصا حول دور المرأة في المجتمع إلا أنه يلاحظ أن تصويت المرأة أو مشاركتها في الانتخابات لاتزال ضعيفة نوعا ما.
2/ بالنسبة لعملية الفرز: – تبقى الإجراءات الخاصة بالفرز أهم مرحلة لذلك لابد من إحاطة هذه الإجراءات بأقصى قدر من معايير النزاهة والشفافية والحياد.
– الواقع هو أن الذين يقومون بعملية الفرز، هم أعضاء مكتب التصويت بحضور عدد من الناخبين، والسماح لممثلي الأحزاب من تسجيل ملاحظاتهم وتحفظاتهم على محاضر الفرز، هنا لا يسمح بالتلاعب في عملية الفرز.
– المشرع الجزائري كرس مبدأ علانية إجراءات عملية الفرز أمام الناخبين لأن عدم علانيتها يشوبها بعيب مخالفة القانون، ويمكن الطعن فيها و إبطالها، وكذلك إلزامية تسليم نسخة من محاضر الفرز لممثلي المترشحين وإلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات تعتبر نقطة ايجابية من أجل إضفاء نوع من الرقابة.
3/ بالنسبة لعملية إعلان النتائج: – بالنسبة لإعلان النتائج المشرع الجزائري لم ينص على تعديل النتائج من خلال القانون العضوي، وعليه فإن تدخل اللجان الانتخابية الولائية بالتعديل في توزيع المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة، يمكن أن يؤدي إلى التلاعب في التعديل، وبالتالي انعدام الثقة بين المواطنين والسياسة.
– لقد قصر المشرع الاحتجاج على نتائج الانتخابات، على المترشحين وحدهم أو ممثليهم، وهذا يمنع من وجود رقابة شعبية.










رد مع اقتباس