السؤال :
نسيت إحدى الأخوات أن تنزع دهان الأظافر قبل الوضوء وأدت الصلاة على حالتها تلك، فهل صلاتها صحيحة فقد فعلت هذا ناسية؟
وهل تحتاج لإعادة الصلاة؟
الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، من أدهان أو طلاء أو شمع أو لصقات ، والصلاة على تلك الحال صلاة باطلة غير مجزئة .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/493) :
" إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل ، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه ، دون عينه ، أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت : صحت طهارته " انتهى .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (5/218) :
" إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر ، فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء ، وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحناء " انتهى .
وعلى هذا ، فمن صلت ، وعليها ما يمنع وصول الماء ، وقد نسيت أن تزيله قبل الصلاة ، فإنه يرتفع عنها الإثم لكونها ناسية ، لكن الصلاة لا تصح ويلزمها إعادة الوضوء والصلاة
لما روى مسلم (359)
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ، فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى ) .
قال النووي رحمه الله – على شرحه لهذا الحديث :
" فِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِب تَطْهِيره لَا تَصِحّ طَهَارَته وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ .... ، وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَاء طَهَارَته جَاهِلًا لمْ تَصِحّ طَهَارَته " انتهى
من "شرح مسلم" .
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
إذا نسيت في الوضوء غسل جزء صغير مثلا في أماكن الوضوء ، فذكرته بعد الوضوء مباشرة .
هل أعيد الوضوء أو أكتفي فقط بغسله ؟
فأجابوا :
" الموالاة شرط في صحة الوضوء ، فإذا نسي الإنسان غسل عضو من أعضاء الوضوء
أو جزء منه ولو صغيرا :
فإن كان في أثناء الوضوء ، أو بعده مباشرة ولا زالت آثار الماء على أعضائه لم تجف من الماء - فإنه يغسل ما نسيه من أعضائه وما بعده فقط ، أما إن ذكر أنه نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء ، أو جزء منه ، بعد أن جفت أعضاؤه من الماء
أو في أثناء الصلاة ، أو بعد أداء الصلاة - فإنه يستأنف الوضوء من جديد ، كما شرع الله ، ويعيد الصلاة كاملة
لانتفاء الموالاة في هذه الحالة ، وطول الفصل ، والله سبحانه أوجب غسل جميع أعضاء الوضوء ، فمن ترك جزءا ولو يسيرا من أعضاء الوضوء ، فكأنما ترك غسله كله ، ويدل لذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه ، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . قال : فرجع فصلى )
أخرجه ابن ماجه في ( سننه )
وأخرج الإمام أحمد وأبو داود نحوه .
وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد العزيز آل الشيخ بكر أبو زيد
"فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (6/92) .
والله أعلم