منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الوضوء .. الطهاره في الاسلام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-03-26, 16:43   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

نسيت إحدى الأخوات أن تنزع دهان الأظافر قبل الوضوء وأدت الصلاة على حالتها تلك، فهل صلاتها صحيحة فقد فعلت هذا ناسية؟

وهل تحتاج لإعادة الصلاة؟


الجواب :

الحمد لله

يشترط لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، من أدهان أو طلاء أو شمع أو لصقات ، والصلاة على تلك الحال صلاة باطلة غير مجزئة .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/493) :

" إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل ، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه ، دون عينه ، أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت : صحت طهارته " انتهى .

وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (5/218) :

" إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر ، فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء ، وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحناء " انتهى .

وعلى هذا ، فمن صلت ، وعليها ما يمنع وصول الماء ، وقد نسيت أن تزيله قبل الصلاة ، فإنه يرتفع عنها الإثم لكونها ناسية ، لكن الصلاة لا تصح ويلزمها إعادة الوضوء والصلاة

لما روى مسلم (359)

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ، فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى ) .

قال النووي رحمه الله – على شرحه لهذا الحديث :

" فِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِب تَطْهِيره لَا تَصِحّ طَهَارَته وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ .... ، وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَاء طَهَارَته جَاهِلًا لمْ تَصِحّ طَهَارَته " انتهى

من "شرح مسلم" .

وقد سئلت اللجنة الدائمة :

إذا نسيت في الوضوء غسل جزء صغير مثلا في أماكن الوضوء ، فذكرته بعد الوضوء مباشرة .

هل أعيد الوضوء أو أكتفي فقط بغسله ؟

فأجابوا :

" الموالاة شرط في صحة الوضوء ، فإذا نسي الإنسان غسل عضو من أعضاء الوضوء

أو جزء منه ولو صغيرا :

فإن كان في أثناء الوضوء ، أو بعده مباشرة ولا زالت آثار الماء على أعضائه لم تجف من الماء - فإنه يغسل ما نسيه من أعضائه وما بعده فقط ، أما إن ذكر أنه نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء ، أو جزء منه ، بعد أن جفت أعضاؤه من الماء

أو في أثناء الصلاة ، أو بعد أداء الصلاة - فإنه يستأنف الوضوء من جديد ، كما شرع الله ، ويعيد الصلاة كاملة

لانتفاء الموالاة في هذه الحالة ، وطول الفصل ، والله سبحانه أوجب غسل جميع أعضاء الوضوء ، فمن ترك جزءا ولو يسيرا من أعضاء الوضوء ، فكأنما ترك غسله كله ، ويدل لذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه ، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . قال : فرجع فصلى )

أخرجه ابن ماجه في ( سننه )
وأخرج الإمام أحمد وأبو داود نحوه .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .

عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد العزيز آل الشيخ بكر أبو زيد

"فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (6/92) .

والله أعلم









رد مع اقتباس