منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ماهي ضمانات الوفاء
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-29, 19:35   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
laysa
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الأول: القبول و الضمان الاحتياطي:
وهو ما منصوص عليه من المادة 403 و ما بعدها من القانون التجاري، و لهذا سنخصص الفرع الأول للقبول و الفرع الثاني لضمان الاحتياطي.

الفرع الأول: القبــــــول:
و هو ما منصوص عليه من المادة 403 إلى المادة 408 من القانون التجاري ، و هو تعهد المسحوب عليه بوفاء مبلغ السفتجة في تاريخ الاستحقاق و ذلك بتوقيع المسحوب عليه على السفتجة ، و بالتالي يصبح المسحوب عليه ملتزم صرفيا بمجرد التوقيع .

01 – التقديم للقبول : الأصل أن الحامل أو الحائز هو الذي يقدم السفتجة للقبول إلى غاية تاريخ الاستحقاق ، و يكون التقديم في موطن المسحوب عليه ، و للتقديم مزية في معرفة ما إذا كان المسحوب عليه مستعد لقبولها أم لا ؟ ، و عند عرضها للقبول لا يلتزم الحامل بالتخلي على السفتجة لصالح المسحوب عليه طبقا لنص المادة 404/2

إلا أن هناك استثناءات لا يمكن فيها للحامل أن يقوم بتقديم السفتجة للقبول، و ذلك في حالة اشتراط الساحب عدم تقديمها للقبول ، أو في حالة وجود شرط ليس للقبول طبقا للمادة 403 من القانون التجاري ، و إذا قام الحامل بتقديمها للقبول بالرغم من وجود شرط ليس للقبول فانه يفقد حقه في الرجوع المبكر على الساحب و المظهّرين .

02 – مهلة التقديم للوفاء : المبدأ أن التقديم للقبول يكون في أي لحظة إلى حين تاريخ الاستحقاق ، و لكن هذا المبدأ يرد عليه استثناءان احدهما قانوني و الثاني اتفاقي كما سلف ذكره.
* أما القانوني: فيتعلق بالسفتجة المستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع، فالتقديم للقبول في هذا النوع
من السفتجة يجب أن يكون خلال سنة من تاريخها و يجوز للساحب إطالة أو تقصير هذا المدة ،
بينما المظهرين يمنع عليه إطالة المدة طبقا للمادة 403/6 و07 و8.
* أما الاتفاقي : يتمثل في اشتراط الساحب منع تقديم السفتجة للقبول قبل اجل معين ، حتى يتسنى
له توفير مقابل الوفاء المادة 403/01 من القانون التجاري.

03 – شروط القبول: و هي تتمثل في شروط موضوعية و أخرى شكلية:
الموضوعية: و تتمثل في الأهلية و مدى تحمل مثل هذا التزام الصرفي وخلــو الإرادة من
العيوب، و أن يكون القبـول الصادر من المسحوب عليه منجزا غيــر معلق على شرط
أو قيد، غير أن المشرع أجاز القبول الجزئي.
أما الشكلية : أن يكون القبول مكتوبا أي بعبارة مقبول و توقيع المسحوب عليه بجانبها (01)
المادة 405 أما تاريخ قبول السفتجة لا يهم إلا في حالتين :
- إذا كانت السفتجة مستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع .
- و جود شرط يوجب تقديم السفتجة للقبول في مدة معينة .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
(01) لا يحدث القبول المحرر في ورقة مستقلة عن السفتجة أثار التزام الصرفي، و لا يستفيد منه إلا الحامل الذي طلبه و إذا قام هذا الأخير بتظهير السفتجة المقبولة عن هذه الصورة فان هذه السفتجة تحتاج إلى قبول يحكمه القانون الصرفي ، علي سليمان العبيدي المرجع السابق ص 212 .

04 – أثار القبول و عدم القبول :
أ / أثار القبول: القبول يترتب عليه عدة أثار أهمها:
* التزام المسحوب عليه صرفيا في مواجهة الحامل بدفع قيمة السفتجة عند تاريخ
الاستحقاق، كما أن قبول المسحوب عليه يطمئن الحامل بوجود مقابل الوفاء .
* قبول المسحوب عليه يعتبر قرنية على استلامه لمقابل الوفاء ، و هي قرينة بسيطة
يمكن ضحدها المادة 395 من ق.ت .
* تطهير الدفوع بمعنى المسحوب عليه لا يستطيع الدفع في مواجهة الحامل بالدفوع
التي له في مواجهة الساحب، كبطلان العلاقة الأصلية استنادا إلى مبدءا استقـلال
التواقيع .
* القبول يجعل المسحوب عليه هو المدين الأصلي في السفتجة ، و الحامل يجب أن
يعود عليه قبل غيره للوفاء بمبلغ السفتجة عند تاريخ الاستحقاق .
* التزام المسحوب عليه بتخفيض مقابل الوفاء لمصلحة الحامل .
ب / أثار عدم القبول :
إن المسحوب عليه غير ملتزم بقبول السفتجة ، لأن هناك عدة أسباب قد تدعو إلى رفض القبول ، منها أن لا يكون المسحوب عليه مدينا أصلا للساحب ، آو انه مدين للساحب بدين يحل اجله بعد استحقاق السفتجة ، آو في حالة عدم وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه ، و في حالة رفض القبول للحامل له موقفين :
(03) الموقف الأول: الحامل ينتظر حلول تاريخ الاستحقاق، و يقدمها إلى المسحوب عليه للوفاء ، لان رفض القبول من طرف المسحوب عليه لا يعني رفض الوفاء (01) .
(04) الموقف الثاني : الحامل يحرر احتجاج بعدم القبول خلال مهلة 20 يوم ، و يرجع قبل تاريخ الاستحقاق على الساحب و كل مظهر باعتبارهم ملتزمين صرفيا ، و يترتب عن رفض القبول أن حق الساحب اتجاه المسحوب عليه يصبح حال الأداء .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(01) د/ مصطفى كمال طه الأوراق التجاري و الأفلاس المرجع السابق 177 .




الفرع الثاني: الضمان الاحتياطي l’aval
عرفته المادة 409 من ق. ت و هو ضمان مقدم من طرف شخص يضمن الوفاء بمبلغ السفتجة عند تاريخ استحقاقها ، بحيث إذا لم يوفي المدين المضمون يرجع الحامل عن الضمان الاحتياطي باعتباره كفيل ، و ملتزم صرفي بمجرد توقيعه على السفتجة .

01 – الأشخاص الذين يمكنهم تقديم الضمان الاحتياطي :
يجوز أن يقدم الضمان الاحتياطي من قبل الغير شريطة التمتع بالأهلية التجارية حيث نصت المادة 409/02 من ق.ت " كما يجوز أن يقدم من طرف الموقعين على السفتجة كالساحب و المسحوب عليه القابل أو أحد المظهرين ........."
المدين المضمون إما الساحب أو المسحوب عليه القابل أو المظهّر و لا بد على الضامن الاحتياطي أن يذكر في السفتجة اسم المدين المضمون، و في حالة عدم الإشارة إلى المدين المضمون فان الضمان الاحتياطي يعتبر في صالح الساحب .
و الضمان الاحتياطي يضمن القبول و يضمن الوفاء بمبلغ السفتجة ، و مع ذلك يمكن للضامن أن يقتصر ضمانه على القبول أو على الوفاء بجزء من الدين الأصلي و ليس كله أو أن يلتزم فقط اتجاه الحامل الحالي دون اللاّحقين .

02 – شروط الضمان الاحتياطي :
لا يصح الضمان الاحتياطي إلا إذا كان مكتوبا سواء على السفتجة ذاتها ، أو على ورقة متصلة بها أو على ورقة مستقلة حسب المادة 409 /03 من ق.ت ، إضافة إلى الرضا المحل ، و السبب و أهلية التجارة .
(05) قد يكون الضمان الاحتياطي مدّون على السفتجة تحت عبارة على وجه الضمان أو عبارة أخرى تدل على نفس المعنى (هاته الحالة التي يكون فيها كتابة الضمان على السفتجة أو ورقة متصلة بها ) و ينشأ التزام بالضمان بمجرّد التوقيع الضمان على وجه السفتجة .
(06) كما أن المادة 409 أجازت بان يكتب الضمان في محرر مستقل على السفتجة بشرط :
يعين المكان الذي جرى فيه الضمان ، لان اتفاقية جنيف المادة 03 المتعلقة بتنازع القوانين فيما تخص السفتجة و السند لأمر ينص بأن شكل التزامات الناجمة عن السفتجة و سند لأمر يحكم بقانون البلد الذي صدرت فيه هذه التزامات ، أي قاعدة لوكيس كما يضيف الاجتهاد الحديث ضرورة تحديد مبلغ و تاريخ استحقاق الورقة التجارية المضمونة

• تاريخ وقوع الضمان الاحتياطي:
يقوم الضمان الاحتياطي بين إنشاء السفتجة و تاريخ استحقاقها ، غير انه يمكن أن يكون بعد تاريخ الاستحقاق و لكن بشرط :
- أن لا تكون مدة الاحتجاج قد انقضت بـ 20 يوم.

• آثار الضمان الاحتياطي :
تترتب عليه عدة أثار يمكن دراستها من خلال علاقات مقدّم الضمان مع كل من الحامل و المدين المضمون و الموقعين الآخرين.

01 – العلاقة بين الضامن و المدين المضمون :
الضامن الاحتياطي إذا و فّي بقيمة السفتجة يحق له أن يرجع على المدين المضمون بما وفاه و بالمصاريف التي أنفقها ، و الرجوع يكون إما بالدعوى صرفية باعتبار الضامن حامل لورقة تجارية، وهنا يستفيد من كل الضمانات الخاصة بالأوراق التجارية ، و إذا انقضت مدة الدعوى الصرفية يمكنه أن يرفع دعوى الكفالة الشخصية التي تقررها قواعد القانون المدني ، لكل كفيل ضد المدين الأصلي المكفول (01) .
02- العلاقة بين الضامن و الحامل :
الضامن الاحتياطي يتمسك في مواجهة الحامل فقط بالدفوع التي كان بإمكان المدين المضمون التمسك بها كالتمسك بإهمال الحامل متى كان للمدين المضمون الحق في التمسك بذلك أو التمسك بالتقادم في مواجهة الحامل، و الذي بإمكان المدين المضمون التمسك به ، و مع ذلك تطبيق لمبدأ استقلالية التواقيع ، فان التزام مقدم الضمان الاحتياطي يعتبر صحيحا حتى و إن كان التزام المدين المضمون باطلا ، و لا يمكن أن يرجع في مواجهة الحامل ببطلان التزام الأساسي للمدين المضمون، استنادا إلى قاعدة تطهير الدفوع (02) و تجريد التزام الصرفي من العلاقة الأساسية .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
(01) د/ علي سليمان العبيدي الأوراق التجاري في التشريع المغربي لسنة 1985 ص 270
(02) د/ الياس حداد المرجع السابق ص 259



03 – علاقات الضمان الاحتياطي مع الموقعين الآخرين للسفتجة :
إذا تدخل الضامن الاحتياطي من أجل أحد المظهرين، فيمكنه الرجوع ضد المسحوب عليه القابل و الساحب و المظهّرين السابقين في المرتبة.
أما إذا تدخل لمصلحة الساحب فيمكنه الرجوع ضد المسحوب عليه القابل فقط ، و لا يمكن في هذه الحالة للمسحوب عليه القابل أن يتجنب الرجوع بحجة عدم استلامه لمقابل الوفاء ، لأن الضامن الاحتياطي حسن النية يستفيد من مبدأ عدم التمسك بالدفوع في مواجهة المسحوب عليه القابل .

المطلب الثاني: القبول بطريق التدخل و اشتراط الدفع لدى الغير
نضمته المواد 406 و 448 و 449 من القانون التجاري و عليه خصصنا الفرع الأول للقبول بطريق التدخل بينما اشتراط الدفع لدى الغير فسنتطرق إليه في الفرع الثاني .

الفرع الأول: القبول بطريق التدخل م 448 - 449 ق.ت )
حامل السفتجة قد يقدمها إلى المسحوب إليه ،غير أن هذه الأخير قد يرفض قبولها خاصة إذا كان لم يتسلم مقابل الوفاء لان قبوله يجعله ملتزم صرفي، لكن يمكنه أن يقبلها بطريق التدخل كما ، يمكن للغير في حالة رفض القبول من طرف المسحوب عليه أن يتدخل و يقبلها بطريق التدخل بشترط ذكر المتدخل لمصلحته، و في حالة إغفال ذلك فيعتبر التدخل حاصل لمصلحة الساحب المادة 449/05 كما يجب إخطار الحامل في ظرف يومين من طرف المتدخل ، لأن الحامل بإمكانه الاعتراض على تدخل الغير في العملية الصرفية ، و المبدأ أن كل شخص يمكنه أن يقبل السفتجة بطريق التدخل سواء كان من الغير أو أحد الموقعين عدا قابلها (01) ، ومن يقبلها قبولا ناجزا لا يستطيع أن يقبلها بطريق التدخل و العكس غير صحيح ، لان من يقبل السفتجة بطريق التدخل يمكنه أن يقبلها قبول ناجزا و يترتب عن القبول بطريق التدخل وقف عملية الرجوع المبكر قبل تاريخ الاستحقاق ، على الساحب و الموقعين اللاحقين و يجب أن يكون القبول بطريق التدخل من الناحية الشكلية مكتوب على السفتجة .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(01) علي سليمان العبيدي المرجع السابق ص245 و مابعدها .


الفرع الثاني : اشتراط الدفع لدى الغير : (المادة 406 ق)
هذا الشرط يعبّر عنه بشرط التوطين أو بشرط الدفع في محل المختار(01) ،و قد تم النص عليه في المادة 406 من القانون التجاري و بموجب هذا الشرط فانه يمكن للساحب عند سحب السفتجة أن يشترط الدفع لدى الغير و في غير موطن المسحوب عليه ، و هذا معناه أن السفتجة تسحب من مكان و تدفع في مكان أخر، و الحامل في هذه الحالة يلتزم بالتوجه إلى موطن الشخص للموطّن لديه ليتحصل على مبلغ السفتجة .
كما يمكن أيضا للمسحوب عليه أن يشترط للدفع لدى الغير عند قبوله للسفتجة، بذكر عبارة مقبول و الدفع عند فلان مع تعيين موطنه .
و عموما شرط التوطين فائدته كبيرة بالنسبة للمتعاملين بالسفتجة ، فبالنسبة للحامل هذا الشرط يجنبه التنقل إلى مكان بعيد لاستيفاء مبلغ السفتجة ، لان المّوطن لديه قد يكون موجود في نفس المكان الذي يوجد فيه الحامل في حين المسحوب عليه موجود في مكان بعيد عن الحامل ، أما بالنسبة للمسحوب عليه فان شرط التوطين يجنبه خطر تحرير الاحتجاج ، لأن المسحوب عليه عند تقديم السفتجة من طرف الحامل من أجل الوفاء قد تكون في بلد أخر ، و بهذا الطريق ( التوطين) يتجنب الاحتجاج و ما يترتب عليه من أثار بخصوص مسألة التوقف من الدفع و شهر الإفلاس .
أما بالنسبة للمّوطن لديه و هذا الشخص الذي يقوم بالوفاء ، فقد يكون تاجر و بالتالي لا يرفض الوفاء لأنه يخشى أن يفقد المسحوب عليه زبون أو عميل ، أو يقبل التوطين مقابل عدوله إذا كان بنك ،لأن البنك لا يقوم بهذه العملية مجانا .
و يجب أن نشير انه حسب المادة 406 ق.ت إذا عرضت السفتجة على المسحوب عليه و قبلها دون أن يبين الشخص الذي تدفع لديه السفتجة فيعتبر هو ملتزما بدفع قيمتها .
و إذا كانت السفتجة مسحوبة على المسحوب عليه ، فعند ما تعرض عليه فيمكنه أن يقبلها و يشترط الدفع لدى الغير و لكن في نفس المنطقة التي يقع بها موطنه .
ومثال ذلك : إذا كان المسحوب عليه موطنه في وهران بحي السانيه ، فإنه عندما يقبل السفتجة و يشترط الدفع لدى الغير و يشترط في هذه الأخير (الغير) أن يكون موجود في نفس موطن المسحوب عليه ، كأن يقول عبارة مقبول و الدفع لدى فلان ....بحي أمير عبد القادر وهران .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(01) د/ سميحة القليوبي القانون التجاري (عمليات البنوك و الأوراق التجارية ) دار الجامعية لسنة 1986 ص 312 .

. شكل التوطين :
من الناحية الشكلية لا يجوز أن يقع التوطين في ورقة مستقلة ، بل يجب أن يتم على السفتجة ذاتها و إلا كان عديم الأثر، كما يتوجب على الحامل بمقتضى هذا التوطين أن يقدم السفتجة عند تاريخ الاستحقاق إلى الموطّن لديه و ليس إلى المسحوب عليه الأصلي ، و إلا اعتبر حامل مهمل .
كما أن الشخص الموطن لديه لا يمكن اعتباره ملتزم صرفي، بل يعتبر مجرد وكيل يلتزم بنفس التعليمات التي وردت إليه من الموكل ( المسحوب عليه، الساحب ).