منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صفحة التحضير لمسابقة الماجستير 2012/2013 //تخصص قانون مدني//**جامعة مستغانم**
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-08-18, 14:53   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية 02 مشاهدة المشاركة
إلى أي مدى يعتبر مبدأ الإحتياط أساسا لبعض حالات المسؤولية؟
مارايكم بهذا السؤال
السلام عليكم:
أظنك تقصدين المسؤولية الاحتياطية التي يتم اللجوء غليها عادة عند صعوبة اثبات المسؤولية على عاتق المسؤول الأصلي، و لكن أعتقد أن هذه التسمية في مواجهة المتضرر فقط، لأننا مثلا حينما نرجع على الأب استنادا على نص المادة 134 من القانون المدني لنقيم مسؤوليته على أساس خطأ متولي الرقابة لضرر سببه ولده المميز، فإننا نكون قد تجنبنا عبء إثبات الخطأ التقصيري في ذمة القاصر و اخترنا الخطأ المفترض في حق الأب لننقل له عبء الإثبات، نكون نحن من لجأنا لمسؤولية احتياطية بالنسبة إلينا أما الأب فمسؤوليته أصلية بالنسبة له، أي أنها ضمان مقرر للمضرور و لكنه ضمان غير مسمى، بل مستنتج، أما القاصر فلا يستطيع لو حكم عليه أن يحول المسؤولية على أبيه كل ما في الأمر أن من يتولى دفع العويض هو الأب لاعتباره الولي الشرعي و النائب القانوني، و ليس للأب لو حكم عليه الرجوع على ابنه بالتعويض منذ 2005.
على كل حال، سؤالك في محله و هو شيق جدا، و لكن صعب وضعه في خطة محكمة إلا إذا أعدنا صياغته، و لا تحضرني حاليا صياغة له.
أرجو أن لا أكون قد حدت عن الصواب فيما ذكرت، و الله أعلم..