منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فهرس القرآن وعلومة وتفسير القرآن الكريم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-01-12, 15:39   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقال الشيخ السعدي:

" كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته، رأى قريبُه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد، وحماها عن غيره، أحبت أو كرهت.

فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها ، عضلها ، فلا يزوجها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا من ميراث قريبه أو من صداقها .

وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال ، إلا حالتين: إذا رضيت ، واختارت نكاح قريب زوجها الأول، كما هو مفهوم قوله: (كَرْهًا) ،

وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل.

ثم قال: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) : وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى وبذل الإحسان،

وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها ، في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال.

(فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) أي: ينبغي لكم -أيها الأزواج- أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرًا كثيرًا.

من ذلك امتثال أمر الله، وقبولُ وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة.

ومنها أن إجباره نفسَه -مع عدم محبته لها- فيه مجاهدة النفس، والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة، كما هو الواقع في ذلك. وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة.

وهذا كله مع الإمكان في الإمساك ، وعدم المحذور.

فإن كان لا بد من الفراق، وليس للإمساك محل، فليس الإمساك بلازم"

التفسير: (172).

فتبين بهذا أنه لا يجوز للرجل أن يعضل المرأة ، لكي يذهب ببعض مالها .

ثانيًا:

أما في الحالة الأخرى، فإن المرأة إن تنازلت عن شيء من حقها ، طوعا منها ، من غير إلجاء له ، ولا استكراه عليه ، خوفًا من الطلاق = فإن ذلك مشروع، للإبقاء على الزوجية بينها وبين زوجها .

يقول ابن قدامة: " وإذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها، لرغبة عنها، إما لمرض بها، أو كبر

أو دمامة، فلا بأس أن تضع عنه بعض حقوقها ، تسترضيه بذلك؛ لقول الله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) [النساء: 128]"

المغني: (7/ 319).

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: " اتفق الفقهاء على أنه يجوز لإحدى زوجات الرجل أن تتنازل عن قسمها، أو تهب حقها من القسم لزوجها ، أو لبعض ضرائرها

أو لهن جميعا، وذلك برضا الزوج؛ لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه ، لأنها لا تملك إسقاط حقه في الاستمتاع بها، فإذا رضيت هي والزوج : جاز؛ لأن الحق في ذلك لهما ، لا يخرج عنهما .

فإن أبت الموهوبة قبول الهبة لم يكن لها ذلك لأن حق الزوج في الاستمتاع بها في كل وقت ثابت ، وإنما منعته المزاحمة بحق صاحبتها

فإن زالت المزاحمة بهبتها ، ثبت حقه في الاستمتاع بها ، وإن كرهت ؛ كما لو كانت منفردة .

وقد ثبت أن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة "

الموسوعة: (33/ 203).

فتبين مما سبق أن للزوجة أن تتنازل عن بعض حقها، وليس هذا من قبيل التعليق، لأن هذا لم يكن منه على وجه المضارة لها ، ولا هو علقها عن الطلاق ، وحرمها النكاح ؛ بل هي تنازلت عن بعض حقها

برضاها، استصلاحا للعشرة بينهما ؛ وقد كان يمكنها أن تطلب الطلاق ، لو شاءت ؛ فانتقت شبهة "المعلقة" هنا .

الخلاصة

للزوجة أن تتنازل عن بعض حقها، وليس هذا من قبيل التعليق، لأنها تنازلت برضاها، وقد كان يمكنها أن تطلب الطلاق، ولا يجوز للرجل أن يعضل المرأة لكي يذهب ببعض مالها .

والله أعلم .