منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فهرس القرآن وعلومة وتفسير القرآن الكريم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-01-12, 15:38   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التوفيق بين قوله تعالى : ( ولا تمسكوهن ضرارا) وقوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا) .

السؤال

( ولا تُمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) فيه دليل على تحريم الزوجة المعلقة

( وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ) فيه دليل على جواز التنازل عن بعض حقوقها كالنفقة والكسوة والمبيت

وقد طلبت سودة بنت زمعة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطلقها وأن يبيت ليلتها في بيت عائشة رضي الله عنها . السؤال : كيف أوفّق بين الآيتين ، فالمراد بالآية الأولى تحريم الزوجة المعلقة

بينما في الآية الثانية فيها أنه يجوز للزوج أن لا يبيت عند زوجته إذا تنازلت عن المبيت ، فكأن المسألة هنا أن الزوجة تصبح معلقة أيضاً في الآية الثانية ، وقد أشكلت علي المسألة بين الآيتين ؟


الجواب


الحمد لله

أولًا:

لقد حرم الله تعالى الإضرار بالمرأة، وقوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) [البقرة: 231]،

فقد كان الرجل يطلق المرأة، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا، لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول

عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك، وتوعدهم عليه فقال: (ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) أي: بمخالفته أمر الله تعالى.

قال الإمام ابن كثير،

في تفسير قوله تعالى: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ) :

" هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها، ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها

أي: يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها، وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها، أي: يتركها حتى تنقضي عدتها، ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن، من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح "

تفسير ابن كثير: (1/ 629).

وفي آية ناهية عن العضل، يقول سبحانه: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19].

وقال سبحانه: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود

الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون

* فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون)[البقرة/229-230].

قال ابن كثير:

" وقوله: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) أي: لا يحل لكم أن تُضاجروهن وتضيقوا عليهن، ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه

كما قال تعالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) [النساء:19] .

فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها. فقد قال تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) [النساء:4] .

وأما إذا تشاقق الزوجان، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل ، وأبغضته ، ولم تقدر على معاشرته :

فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها، ولا عليه في قبول ذلك منها؛ ولهذا

قال تعالى: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) الآية"

تفسير ابن كثير: (1/ 613).