منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الأشربة >> العادات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-09-21, 18:36   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

متى حرمت الخمر ؟

السؤال:

متى حرمت الخمر في الإسلام ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله : أن الخمر حُرمت بنزول آية سورة المائدة ،

وهي قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) المائدة / 90-91 .

وروى مسلم (1578) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة ، قال : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ )

قال : فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا ، حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ، وَلَا يَبِعْ )

قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ ، فَسَفَكُوهَا " .

قال النووي رحمه الله :

" قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ ) أَيْ : أَدْرَكَتْهُ حَيًّا وَبَلَغَتْهُ ، وَالْمُرَادُ بِالْآيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ) الْآيَةَ "

انتهى من " شرح مسلم للنووي " (11/ 3) .

وقال الشيخ محمد بن علي بن آدم حفظه الله :

" لا خلاف بين علماء المسلمين ، أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمر " .

انتهى من " شرح سنن النسائي " (40/104) .

ثانياً :

اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد السنة التي حرمت فيها الخمر ، فقيل : في السنة الثالثة بعد غزوة أحد ، وهذا القول هو أشهر أقوال أهل العلم في المسألة .

وقيل : عام الفتح في السنة الثامنة . وقيل : غير ذلك من الأقوال .

قال القرطبي رحمه الله :

" وَأَمَّا الْخَمْرُ فَكَانَتْ لَمْ تُحَرَّمْ بَعْدُ ، وَإِنَّمَا نَزَلَ تَحْرِيمُهَا فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ بَعْدَ وَقْعَةِ أُحُدٍ ، وَكَانَتْ وَقْعَةُ أُحُدٍ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الهجرة "

انتهى من " تفسير القرطبي " (6/285) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وكان تحريمها [يعني : الخمر] بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة ..." .

انتهى " مجموع الفتاوى " (34/187) .

وقال ابن عاشور رحمه الله في " التحرير والتنوير " (7/22) :

" والمشهور : أن الخمر حرمت سنة ثلاث من الهجرة بعد وقعة أحد " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس