منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أحكام المصاحف ..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-03-16, 02:14   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن دون مس المصحف ؟

السؤال:


هل يجوز قراءة القراّن من دون لمس للجنب ، منهم من قال : لا يجوز ، واستدلوا بحديث كان لا يحجزه عن القراّن إلا الجنابة ، ومنهم من قال : يجوز ، فكان عليه الصلاة والسلام يذكر الله في جميع أحواله ، فما هو القول الصحيح ؟

الجواب :


الحمد لله

أولاً :

ذهب عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى تحريم قراءة القرآن على الجنب ، ولو من غير مسٍّ للمصحف .
قال الترمذي رحمه الله : " وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالتَّابِعِينَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ "

انتهى من " سنن الترمذي " (1/195) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (21/ 344) .

وقال الكاساني رحمه الله :

" وَلَا يُبَاحُ لِلْجُنُبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ "

انتهى من " بدائع الصنائع " (1/37) .

وقد ورد في النهي عن قراءة الجنب للقرآن عدد من الأحاديث ، ولكنها لا تخلو من ضعف
.
ومن أقربها للصحة حديث علي بن أبي طالب .

وقد رواه الإمام أحمد (1011) ، وأبو داود ( 229) ، والنسائي (265) ، وابن ماجه (594) من طريق شُعْبَة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ : أَتَيْتُ عَلِيًّا أَنَا وَرَجُلَانِ ، فَقَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ الْخَلَاءِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ ) ، [ أي : غير الجنابة ] .
وفي لفظ : ( لَا يَحْجُزُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةُ ) .

وهذا الحديث مما تنازع العلماء في صحته ، نظراً لاختلافهم في راويه عن علي بن أبي طالب وهو : ( عبد الله بن سَلِمة المرادي ) .

فقد وثقه : ابن حبان ، والعجلي ، ويعقوبُ بن شيبة ، وتكلم فيه غيرهم من : حيث الضبط والإتقان .

قَال العجلي : " كوفي ، تابعي ، ثقة " .

وَقَال يعقوب بْن شَيْبَة : " ثقة ، يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة ، بعد الصحابة " .

وقَال البُخارِيُّ : " لا يتابع فِي حديثه " .

وَقَال أَبُو حاتم : " تَعرف وتُنكر " .

وقال عمرو بن مرة : " كان عبد الله بن سلمة يُحدثنا فكان قد كَبِرَ ، فكنا نَعرف ونُنكر" .

وقال ابن عدي : " وقد روى عبد الله بن سلمة عن علي وعن حذيفة وعن غيرهما غير هذا الحديث ، وأرجو أنه لا بأسَ به " .
وقد لخص الحافظ ابن حجر أقوال العلماء فيه ، ومال إلى تضعيفه ( ولكنه ضعف ليس بالشديد ) ، فقال في " التقريب " : " صدوق تغير حفظه " .
\
ينظر في ترجمته وكلام الأئمة فيه : " الكامل في ضعفاء الرجال " (5/281) ، " تهذيب الكمال في أسماء الرجال " (15/52) ، " ميزان الاعتدال " (2/430) ، " إكمال تهذيب الكمال " (7/388)

وممن صحح هذا الحديث من الأئمة : الترمذي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والبغوي ، وعبد الحق الإشبيلي ، وابن عبد البر .

ومن المتأخرين : الشيخ أحمد شاكر ، وكذا محققو مسند الإمام أحمد في طبعة الرسالة ، وكذلك الشيخ ابن باز ، رحم الله الجميع .

ولكن أكثر أهل الحديث على تضعيفه .

قَالَ الإمام الشَّافِعِي :

" أهل الحَدِيث لَا يثبتونه "

انتهى من " خلاصة الأحكام " (1/207) .

وقال البيهقي :

" وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ثُبُوتِ الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ الْكُوفِيِّ ، وَكَانُ قَدْ كَبُرَ ، وَأُنْكِرَ مِنْ حَدِيثِهِ وَعَقْلِهِ بَعْضُ النَّكْرَةِ ، وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بَعْدَ مَا كَبُرَ ، قَالَهُ شُعْبَةُ "

انتهى من " معرفة السنن والآثار " (1/323) .

وقال الإمام النووي

: " قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ الْحُفَّاظِ الْمُحَقِّقِينَ : هُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ "

انتهى من " المجموع شرح المهذب " (2/159) .

وضعفه كذلك الشيخ الألباني.

ينظر: " صحيح ابن حبان " (977) ، " الاستذكار " (2/460) ، " شرح السنة " (1/359) ، " الأحكام الصغرى " صـ 134 ، " إرشاد الفقيه " (1/62) ، " المحرر " صـ 73 ، " خلاصة الأحكام " (1/207) ، مسند الإمام أحمد (2/61) .

وقال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث : " وَالْحَقُّ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ " انتهى من " فتح الباري " (1/408) .
وقال الشيخ الألباني : " هذا رأى الحافظ في الحديث , ولا نوافقه عليه , فإن الراوي المشار إليه وهو عبد الله بن سلمة قد قال الحافظ نفسه فى ترجمته من التقريب : صدوق تغير حفظه .

وقد سبق أنه حدث بهذا الحديث فى حالة التغير ، فالظاهر هو أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث , والله أعلم"

انتهى من " إرواء الغليل " (2/242) .

وقال : " فهذا الإمام الشافعي وأحمد والبيهقي والخطابي قد ضعفوا الحديث ، فقولهم مقدَّم لوجوه :

الأول : أنهم أعلم وأكثر .

الثاني : أنهم قد بينوا علة الحديث ، وهي كون راويه قد تغير عقله وحدث به في حالة التغير ، فهذا جرح مفسر لا يجوز أن يصرف عنه النظر"

انتهى من " تمام المنة " (ص/109) .

وعلى القول بصحة الحديث ، فقد رأى بعض الأئمة أنه ليس صريحاً في منع القراءة للجنب .

قال الحافظ : " قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ : لَا حُجَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِمَنْ مَنَعَ الْجُنُبَ مِنْ الْقِرَاءَةِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ وَإِنَّمَا هِيَ حِكَايَةُ فِعْلٍ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْجَنَابَةِ " انتهى من " التلخيص الحبير" (2/ 244) .

يعني أن مجرد ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لقراءة القرآن وهو جنب لا تدل على التحريم .

وأجيب عن هذا بأن قول علي رضي الله عنه : ( لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة ) وفي لفظ ( لا يحجزه ) يدل على أن الجنابة حاجب وحاجز بينه وبين قراءة القرآن ، وهذا لا يكون إلا في شيء هو ممنوع منه .

ولذلك قال الإمام الشافعي عنه : " إنْ كَانَ ثَابِتًا فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجُنُبِ "

انتهى من " المجموع شرح المهذب " (2/159) .

وقد احتج بعض العلماء بهذا الحديث بعد تقويته بالأحاديث الأخرى الواردة في المسألة ذاتها ، وكأنهم يرون أنه يصير من قبيل الحديث الحسن لغيره .

قال تاج الدين السبكي رحمه الله :

" وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة ، وقد ينتهي مجموعها إلى غلبات الظنون ، وهي كافية في المسألة ، فالمختار ما عليه الجمهور" انتهى من " طبقات الشافعية الكبرى " (4/ 15) .

وقال المباركفوري رحمه الله : " وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ في تحريم قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْجُنُبِ ، وَفِي كُلِّهَا مَقَالٌ ، لَكِنْ تَحْصُلُ الْقُوَّةُ بِانْضِمَامِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ وَمَجْمُوعُهَا يَصْلُحُ لِأَنْ يُتَمَسَّكَ بِهَا "

انتهى من " تحفة الأحوذي" (1/ 346) .

ويؤيد هذا القول شهرته بين الصحابة ، فقد ثبت عن خمسة منهم ، وهم :

1- عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

روى عبد الرزاق في "مصنفه" (1/337) عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ : ( كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ ) . [ والكراهة عند السلف تعني الحرمة ] .

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 97) بلفظ : ( لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ ) .

وصحح إسناده البيهقي في الخلافيات (325) .

وقال ابن كثير :

" هذا إسناد صحيح "

انتهى من " مسند الفاروق " (1/128) .

وقال ابن حجر :

" وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ ، وَسَاقَهُ عَنْهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ "

انتهى من " التلخيص الحبير " (1/241) .









رد مع اقتباس