منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الضمان .. المعاملات الإسلامية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-07-03, 03:39   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العطل الناتج عن سوء الاستخدام هل يدخل في ضمان الشركة ؟

السؤال:


أنا الحمد لله شاب التزمت منذ فترة قريبة ، وبدأت أهتم بأمور ديني بفضل الله ، ولكن هناك ما يشغل عقلي كثيرا ويقلقني وهو رد حقوق الناس ، حيث إني قمت بشراء هاتف منذ فترة ، وقد حصلت على ضمان من الشركة ، يأتي مع الجهاز دون دفع مبالغ زائدة ، وخلال فترة الضمان قمت بالعبث في الجهاز فخرب الجهاز دون قصد مني ، ثم ذهبت إلى المحل الذي قمت بشراء الهاتف منه ، وطلبت تصليحه ، فقامت الشركة بإرسال جهاز جديد إلي ، وبعدها شعرت بالذنب .

وسؤالي هنا :

هل يعتبر قيمة الضمان هدية من الشركة لي وأنه من حقي، ولا يجب رد قيمة الضمان؟!

وإذا كان فعلي هذا تعديا على أموال الشركة ، فكيف يمكن أن أرد المال ؟

وماذا أجعل نيتي عند التبرع ؟!

أنا طالب لا أملك غير مصروفي وقد عرض علي أهلي أن يساعدوني في المبلغ ولكني رفضت ، فهل أكون آثما لأني رفضت المساعدة - وبالتالي أكون مؤخرا لرد الدين- وأردت الاعتماد على نفسي؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

نحمد الله تعالى الذي وفقك وهداك وأنعم عليك بنعمة الالتزام ، ونسأله سبحانه أن يزيدك إيمانا وهدى وتقى .

ثانيا:

بيع السلعة مع الضمان من البائع أو من الشركة المنتجة للسلعة : جائز ، ولو زاد ثمن السلعة بذلك ، مادام تابعا ومندرجا ضمن ثمن السلعة ، ولم يكن للضمان ثمن منفصل عن ثمن السلعة.

ثالثا:

الأصل أن العيوب الحادثة بعد قبض المبيع : هي من ضمان المشتري ، سواء كان هذا العيب من فعل المشتري ، أو من فعل غيره .

قال النووي رحمه الله :

"إذَا حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَلَمْ يَسْتَنِدْ إلَى سَبَبٍ قَبْلَ الْقَبْضِ : فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّدُّ ." .

انتهى من "المجموع شرح المهذب" (12/ 127) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"فأما - العيب - الحادث بعد القبض ، فهو من ضمان المشتري ، ولا يثبت به خيار، وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي."

انتهى من " المغني " (4/ 114) .

قال ابن رشد رحمه الله :

" ولا خلاف بين المسلمين أنه - أي المبيع - من ضمان المشتري بعد القبض إلا في العهدة، والجوائح"

انتهى من "بداية المجتهد" (3/ 202 ) .

ومما يشبه ذلك العيوب المَصْنَعِيَّة فيكون البائع " الشركة المصنعة " مسؤولة عنها .

رابعا:

إذا التزم البائع ضمانا لا يلزمه بأصل الشرع ، كأن يلتزم صيانة ، أو ردا بعيب لم يكن يلزمه أصلا ، لولا أنه اشترط ذلك على نفسه ، من باب الترويج والترغيب في سلعته : فلا بأس من الانتفاع بهذا الضمان .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لو اشتريت سيارة جديدة من الوكالة ، وأصابها عطل ، فجئت بها إليهم ، فقالوا نصلحها لك مجاناً لأنها في فترة الضمان ، فهل يلزمني الامتناع ؟ فأجاب : لا يلزم . " .

انتهى من "ثمرات التدوين" مسألة ( 383 ) .

ولكن التزام البائع بالضمان أو الصيانة : يكون وفق الشروط المنصوص عليها في العقد ؛ فإذا كان هذا الضمان لا يشمل الأعطال الناتجة عن سوء الاستعمال ، أو الإهمال من قبل المشتري : فلا يحل التدليس على الشركة ، ليدخل في الضمان ؛ بل يلزم المستخدم توضيح حقيقة الحال للشركة ، وهي تنظر : هل تبذل له الضمان ، أو لا .

خامسا :

في حال تم التدليس على الشركة ليضمنوا ما لم يلتزموه في العقد ، فالواجب إعادة الجهاز الجديد إليهم ، وتعويضهم عما نقص من قيمته ، ويحق لك استرداد الجهاز المعيب .

فإن تعذر ذلك : لزم إما دفع قيمة الجهاز الجديد إليهم ، أو الصلح معهم بما يتم التراضي عليه.

فإن تعذر إيصال القيمة إليهم مباشرة أو وضعها في حسابهم ، فإنك تتصدق بها نيابة عنهم .

وعند عجزك يبقى ذلك دينا في ذمتك حتى تؤديه .

سادسا

أما قبولك مساعدة أهلك في أداء الدين فلا يجب عليك ، سواء كان على جهة الهبة أم القرض ، ولو قبلتها لكان أفضل إذا كنت لا تخشى المنة منهم في المستقبل .

قال النووي رحمه الله :

"إذا عرض عليه مال من حلال ، على وجه يجوز أخذه ، ولم يكن منه مسألة ، ولا تطلع إليه : جاز أخذه بلا كراهة ، ولا يجب ."

انتهى من "المجموع" (6/234) ، وينظر : " المغني " ، لابن قدامة (4/337) .

وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله :

هل يأثم الابن بعدم قبول هبة أبيه لقضاء دين عليه أو ضمان تلف ترتب في ذمته وهو عاجز عن الوفاء به ؟

فأجاب : " لا يظهر لي أنه يأثم ." انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس