منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الضمان .. المعاملات الإسلامية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-06-28, 17:54   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعمل أمينا على خزينة في شركة , ويجد أحيانا زيادة في المال الوارد ، فهل يجوز له أخذه ؟

السؤال:

أعمل كأمين خزينة لشركة سيارات وحسب المعاملات اليومية قد يظهر فائض فى الايراد بسيط ، فهل أخذ هذا الفائض حلال أم حرام ، علما بأنه إذا كان هناك عجز أقوم بدفع هذا العجز من أموالي الخاصة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز للموظف الذي يعمل أمينا للخزينة في مؤسسة ما أن يأخذ المال الفائض في الإيراد ؛ لأنه لا حق له فيه , فهذا المال إما أن يكون ملكا للمؤسسة التي يعمل بها , أو ملكا لبعض العملاء الذين يتعاملون مع المؤسسة , وفي كل الأحوال فهذا المال ليس ملكا له ,

ثانيا :

أما النقص الذي يحدث في المال الوارد إلى الخزينة ، فهذا لا يلزمك ضمانه ، إلا إذا ثبت أنك قصرت عند استلام المال من العملاء ، فلم تقم بحسابه أو عدِّه جيدا ، أو قصرت في حفظه بعد ذلك .

والقاعدة في هذا : أن الأمين لا يضمن إلا إذا ثبت أنه فرط أو تعدى , وأنت أمين على هذا المال ، فالأصل أنك لا تضمنه إلا في حال التفريط .

جاء في كتاب " القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة " (1 / 605) :

" الشأن والعادة فيمن يأتمنه الناس على أموالهم وودائعهم أن يحافظ عليها ، فإن ضاعت فلا يضمنها ؛ لعدم تفريطه ، فإن ثبت تفريطه فإنه يضمن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) ، وروي عن أنس رضي الله عنه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمَّنه وديعة كانت معه فسرقت أو ضاعت منه . وفسر ذلك بأنه ضمنها بتفريطه فيها. ، وهكذا في كل ما يتلفه الإنسان عمداً وتفريطاً ، وبتسبب منه " انتهى .

والله أعلم .


....

يعمل محاسبا ووجد عنده زيادة في المال فكيف يتصرف فيها؟

السؤال :


أعمل محاسب وفي بعض الأحيان يحصل عندي زيادة في المال لا أعرف ماذا أفعل بها لأني لو ذهبت به إلى مسئولي سيقول خذه لك ، لأني لو أخبرت الإدارة سيقال : إني سارق وستحصل مشاكل.

الجواب :

الحمد لله

الظاهر أن هذه الزيادة لا تنشأ إلا عن خطأ في الحساب ، وأنها مستحقة للغير ، إما لجهة العمل أو غيرها ، ولهذا يجب أن تتحرى الدقة في عملك ، وأن تفتش في حساباتك الماضية لتعرف المستحق لهذا المال ، فإن لم يتبين لك الأمر فاحتفظ به مدة ، رجاء أن يتضح لك ، ثم إن كان إخبار الإدارة يترتب عليه مفسدة واضحة

مع جزمك بأن المال ليس للإدارة ، فلا يلزمك إخبارها ، وإنما تتصدق بالمال على نية صاحبه ، فإن علمته يوما من الدهر ، خَيَّرته بين إمضاء الصدقة ، ويكون ثوابها له ، أو دفع ماله إليه ، ويكون الثواب لك .

وإن كان المال للشركة ، لزمك رده إليها ، وإدخاله في حسابها بأي وسيلة ممكنة ، ولا يشترط إخبار الإدارة بذلك .
قال في "مطالب أولي النهى" (4/65) : " قال الشيخ تقي الدين : إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها ;

فالصواب أنه يتصدق بها عنهم , فإنَّ حَبْسَ المالِ دائما لمن لا يُرجى ، لا فائدة فيه , بل هو تعريض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه , وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية , فدخل بيته ليأتي بالثمن فخرج فلم يجد البائع فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن , ويقول : اللهم عن رب الجارية .

وكذلك أفتى بعض التابعين , من غَلَّ (أي : سرق) من الغنيمة , وتاب بعد تفرقهم أن يتصدق بذلك عنهم , ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم كمعاوية وغيره من أهل الشام" انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/406)

فيمن عنده أمانة لغيره وقد غاب صاحبها سنوات ، ولا يعلم له عنواناً ولا وارثاً ، ويظن أنه قد مات : "إذا كان الواقع كما ذكر فإن شئت فاحفظه واجتهد في التعرف على الرجل المذكور ، وإن شئت فتصدق بالمبلغ الموجود لديك على الفقراء، أو ادفعه في مشروع خيري بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن جاءك بعدُ صاحبه أو وارثه فأخبره بالواقع ، فإن رضي فبها ، وإلا فادفع له المبلغ ، ولك الأجر إن شاء الله" انتهى.

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس