منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أنت تسأل وا لمحامي يجيب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-29, 10:23   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحضانة لا تسقط عن البنات الا بالزواج ليس صحيحا

تنقضي الحضانة قانونا عند بلوغ المحضون السن القانونية، والتي حددتها المادة 65 ق ا بـ 10 سنوات بالنسبة للذكر، وبلوغ سن الزواج بالنسبة للأنثى .

المادة
7 : (معدلة) تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة. وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأآدت قدرة الطرفين على الزواج.

إن حق المطلق على مسكن الزوجية قد ينطوي على أكثر من صورة، فقد يكون حق ملكية، أو حق انتفاع، أو حق مسكن أو إعارة، بل قد يكون مجرد حيازة مادية لا سند لها من القانون .
إن إقامة الحاضنة في مسكن الزوجية مستمدة من القانون، فليس لهذه الأخيرة حق ذاتي على المسكن، لأنها إنما تستمر في شغله من أجل الصغير الذي في حضانتها والذي يعد حقا له على أبيه ولهذا فإن شغل المطلقة الحاضنة لمسكن الزوجية مقرون بالمدة القانونية للحضانة

يكون حق الحاضنة في مسكن الحضانة مؤقتا نظرا لأنه مرتبط بمدة الحضانة، ومقيدا بطبيعة المسكن والغرض المرصود له، كما أنه حق مستقل قابل للسقوط.

فإذا كان المسكن غير المملوك للزوج معار، وانتهت الإعارة، يمكن أن يسترد المالك مسكنه، وجب على الحاضنة والصغار مغادرته لأن شغلهم وقتئذ بغير سند من القانون وحقهم ثابت عند المطلق ويجب عليه أن يهيئ لهم مسكن الحضانة.
الحل:رفع دعوى امام قسم شوون الاسرة ادا كانت مدة الحضانة قائمة












آخر تعديل الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي 2011-08-29 في 10:26.
رد مع اقتباس